المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .

المادة 21

المادة 21 للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .

المادة 21

المادة 21 يكون قرار محكمة التمييز في جميع الاحوال نهائيا غير قابل لاي طعن .

المادة 21 من الاتفاقية

المادة 21 الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة في نطاق الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات: 1- الاختراق غير المشروع أو تسهيل الاختراق غير المشروع على نحو كلي أو جزئي لأحد نظم المعلومات. 2- تعطيل أو تحريف تشغيل أحد نظم المعلومات. 3- إدخال بيانات بطرق غير مشروعة في أحد نظم المعلومات أو مسح أو تعديل أو نسخ أو نشر البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غير مشروع. 4- استيراد، أو حيازة، أو عرض، أو ترك، أو اتاحة إحدى المعدات أو الأدوات أو برامج تقنية المعلومات، بدون سبب مشروع بهدف إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة. 5- أي جريمة من الجرائم التقليدية ترتكب باحدى وسائل تقنية أنظمة المعلومات.

ماددەى (21)

ماددەى (21): جگە لە مەبەستەكانی پزیشكی یان زانستی، و تەنها لەو حاڵەتانەی كە بەپێی ئەم یاسایە ڕێگا پێدراون، چاندن یان هاوردەكردن یان هەناردەكردن، یاخود خاوەندارێیتیكردن یان بەدەستهێنان یان دەستداری یاخود كڕین یان فرۆشتن یان گواستنەوە یان ڕادەستكردن یان ئاڵوگۆڕیپێكردن، یاخود دەستلێهەڵگرتن یان نێوەندگیریی لە هەر كردەیەك لەوانەی سەرەوە، بۆ ئەو ڕووەكانە قەدەغەیە، كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی هاتوو لە خشتەی (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەیان لێبەرهەمدێت، لەتەواوی قۆناغەكانی گەشەكردنیان و تۆوەكانیشیان، لەو ڕووەكانەش (خەشخاش)، (ئەفیۆن) ، ڕووەكی گوش (قنب)، دەوەنە كۆكا (جبنة الكوكا)، (قات) و ئەو ڕووەكانەشی كە ئەمانە لەخۆدەگرن و لەڕووی بۆهێڵەوە هەمواركراون و كاریگەری هەمان ماددەی هۆشبەریان هەیە.

المادة 21

المادة 21 اولاً- تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة بأسمها ولاستخدامها. ثانياً - يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.

المادة مادة 21

المادة مادة 21 سريان مفعول هذه الاتفاقية وانهائها 1 ــ تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باخطار الاخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الاجراءات الدستورية والقانونية لتصديق الاتفاقية وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر هذه الاخطارات . 2 ــ تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نقضها في اي وقت بتبليغ يتم عن طريق الدبلوماسي . 3 ــ يسري النقض بعد ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض الى الطرف المتعاقد الآخر غير انه يجب اتمام الاجراءات السارية اثناء النقض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . يجتمع الطرفان المتعاقدان بناء على طلب او بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لبحث الاتفاقية ما لم يتم التبليغ الكتابي المبادل بعدم جدوى هذا البحث . واثباتا لذلك ، قام الموقعون ادناه ، المؤهلون لذلك بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في دمشق بتاريخ 17 ذي القعدة/1428 ه ــ الموافق لـ 26/11/2007م من نسختين اصليتين باللغة العربية . عن جمهورية العراق عن الجمهورية العربية السورية وزير المالية وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي الدكتور محمد الحسين

المادة 21

المادة 21 يجوز للوزير بموافقة مجلس الدفاع إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر لأحد الأسباب الآتية :- أولاً : سوء سلوكه استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل. ثانياً : عجزه عن القيام بواجباته لعدم كفاءته استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل . ثالثاً : رسوبه في إحدى الدورات الحتمية أو الأساسية في صنفه .

مادة (21)

مادة (21): الصور المنسوخة على الورق من الوثائق والمحررات الالكترونية حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة لاصل هذه الوثائق والمحررات , وذلك ما دامت الوثائق والمحررات الالكترونية الرسمية والتوقيع الالكتروني موجودة على الدعامة الالكترونية .

المادة 21

المادة 21 لرئيس مجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .*

المادة 21 (المعابر البرية)

المادة 21 المعابر البرية 1. يجوز لأي دولة طرف، حيثما توجد أسباب صحية عمومية تبرر ذلك، أن تحدد معابر برية تقوم بتطوير القدرات المنصوص عليها في المرفق 1، واضعة في الاعتبار: ‌أ. حجم و تواتر مختلف أنواع حركة المرور الدولي في المعابر البرية للدولة الطرف، التي قد تحدد، وذلك مقارنة بنقاط الدخول الأخرى؛ و ‌ب. المخاطر على الصحة العمومية، الموجودة في مناطق تبدأ فيها حركة المرور الدولي، أو تمر عبرها، قبل الوصول إلى معبر بري معين. 2. يجوز للدول الأطراف المتتاخمة أن تنظر في : ‌أ. الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن توقي أو مكافحة انتقال المرض دوليا عند المعابر البرية وفقا للمادة 57؛ و ‌ب. التحديد المشترك للمعابر الأرضية المتتاخمة التي يلزم فيها تطوير القدرات الوارد ذكرها في المرفق 1 وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

المادة المادة 21

المادة المادة 21 الآلية المالية 1- لإغراض هذه الاتفاقية ، تنشا آلية لتوفير الموارد المالية للإطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية . و يرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية .ولإغراض هذه الاتفاقية ، تعمل هذه الإلية المالية تحت أشراف و توجيه مؤتمر الإطراف و تكون مسؤولة أمامه .و يتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات الإلية حسبما قد يقرر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول . و لإغراض هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية و معايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد و الاستفادة منها . و تتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار أليها في المادة 21 و كفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية و أهمية اقتسام الأعباء فيها بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار أليها في الفقرة 2 من المادة 20 . و يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة و البلدان و المصادر الأخرى .و تعمل الإلية في أطار نظام ديمقراطي و واضح للإدارة . 2- عملا بأهداف هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الإطراف خلال أول اجتماع له ،بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية ، و كذلك المعايير و المبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية و الاستفادة منها ، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة و تقيميها بصورة منتظمة .و يقرر مؤتمر الإطراف الترتيبات اللازمة لإعمال الفقرة 1 أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذى يسند إليه تشغيل الإلية المالية . 3- يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الإلية المنشاة بموجب هذه المادة ، بما في ذلك المعايير و المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه ، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك . و بناء على هذا الاستعراض ، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الإلية حسب الاقتضاء . 4- تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من اجل صيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابيل للاستمرار .

المادة 21

المادة 21 أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين . ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون . ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص . رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة. خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .

المادة (21)

المادة (21) الدخول الاخرى 1- تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة اينما كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة في تلك الدولة فقط . 2- لاتسري احكام الفقرة (1) على الدخل غير الدخل الناجم عن املاك غير منقولة كما بينتها الفقرة (2) من المادة (6) اذ كان المستلم لهذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى نشاطا تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان يكون الحقوق والاموال التي ينشأ عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة ، في هذه الحالة تطبق فقرات المادة (7) .

المادة 21

المادة 21 الغيت . ( 5)

المادة 21

المادة 21 اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء . ثانيا - اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء اوالدائنون النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(8)

المادة 21

المادة 21 1- ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها : أولاً – زيت الزيتون : ألف – زيوت الزيتون البكر : (أ‌) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي : ’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز؛ ’2’ زيـت الزيتــون البكـر؛ ’3’ زيت الزيتون البكر العادي ؛ (ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي: زيت الزيتون البكر الوقاد. باء – زيت الزيتون المكرر . جيم – زيت الزيتون. ثانيا – زيت ثفل الزيتون: ألف – زيت ثفل الزيتون الخـام؛ باء – زيت ثفل الزيتون المكرر؛ جيم – زيت ثفل الزيتون. 2- ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية: ’1’ الزيتــون الأخضـر؛ ’2’ الزيتون المتغير اللون؛ ’3’ الزيتـون الأســود. 3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريًا أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم .

المادة 21

المادة 21 للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .

المادة 21

المادة 21 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 21

المادة 21 يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة . ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.(13)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة