المواد القانونية
المادة 21 يعاقب المخالف لإحكام البند (رابعاً) من المادة(5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على(3) ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار
المادة 21 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 21 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
المادة 21 يستثنى من احكام هذا القانون : - اولا - المصوغات الاثرية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بناء على توصية من مديرية الاثار العامة . ثانيا - المصوغات الشخصية غير التجارية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء العائدة للمسافرين القادمين الى العراق والخارجين منه، بناء على توصية مديرية الكمارك والمكوس العامة .
المادة 21 توفر ادارة المدرسة كسوتين احداهما صيفية والاخرى شتوية مع مستلزمات الاقامة في القسم الداخلي لكل طالب وعضو الهيئة التدريسية كما توفر وسيلة النقل الملائمة من المدرسة واليها .
المادة 21 يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000) خمسون ألف دينار كل من قام بأزالة او أتلاف علامة دالة على حدود الغابة وبذات الغرامة عن كل متر من سياجها.
المادة 21 على من صدر عليه حكم نهائي بموجب المادة (20) من هذا القانون او من يقوم مقامه قانونا او المدير المفوض للشركة ازالة المخالفة واثارها التي حكم عليه بسببها، خلال المدة التي تحددها المديرية العامة وبخلافه تضاعف عليه العقوبة، ويحرم من الحصول على اجازة لمشروع صناعي اخر مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه .
مادة 21 للجمعية ان تستوفي ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 21 1 – تعطل الدراسة في المدرسة خلال الاعياد والعطل الرسمية. 2 – للمدير منح الطالب اجازة اعتيادية لا يتجاوز مجموعها العشرين يوما في كل سنة على ان لا تتعارض واعماله في المزرعة. الهيئة التعليمية واللجان المدرسية
ماددهی (21) وەزیر ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
ماددهی (21) کار بە دەقى هیچ یاسا و بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
ماددەى (21): جگە لە مەبەستەكانی پزیشكی یان زانستی، و تەنها لەو حاڵەتانەی كە بەپێی ئەم یاسایە ڕێگا پێدراون، چاندن یان هاوردەكردن یان هەناردەكردن، یاخود خاوەندارێیتیكردن یان بەدەستهێنان یان دەستداری یاخود كڕین یان فرۆشتن یان گواستنەوە یان ڕادەستكردن یان ئاڵوگۆڕیپێكردن، یاخود دەستلێهەڵگرتن یان نێوەندگیریی لە هەر كردەیەك لەوانەی سەرەوە، بۆ ئەو ڕووەكانە قەدەغەیە، كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی هاتوو لە خشتەی (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەیان لێبەرهەمدێت، لەتەواوی قۆناغەكانی گەشەكردنیان و تۆوەكانیشیان، لەو ڕووەكانەش (خەشخاش)، (ئەفیۆن) ، ڕووەكی گوش (قنب)، دەوەنە كۆكا (جبنة الكوكا)، (قات) و ئەو ڕووەكانەشی كە ئەمانە لەخۆدەگرن و لەڕووی بۆهێڵەوە هەمواركراون و كاریگەری هەمان ماددەی هۆشبەریان هەیە.
المادة المادة 21 الآلية المالية 1- لإغراض هذه الاتفاقية ، تنشا آلية لتوفير الموارد المالية للإطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية . و يرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية .ولإغراض هذه الاتفاقية ، تعمل هذه الإلية المالية تحت أشراف و توجيه مؤتمر الإطراف و تكون مسؤولة أمامه .و يتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات الإلية حسبما قد يقرر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول . و لإغراض هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية و معايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد و الاستفادة منها . و تتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار أليها في المادة 21 و كفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية و أهمية اقتسام الأعباء فيها بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار أليها في الفقرة 2 من المادة 20 . و يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة و البلدان و المصادر الأخرى .و تعمل الإلية في أطار نظام ديمقراطي و واضح للإدارة . 2- عملا بأهداف هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الإطراف خلال أول اجتماع له ،بتقرير السياسة و الاستراتيجة و الأولويات البرنامجية ، و كذلك المعايير و المبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية و الاستفادة منها ، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة و تقيميها بصورة منتظمة .و يقرر مؤتمر الإطراف الترتيبات اللازمة لإعمال الفقرة 1 أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذى يسند إليه تشغيل الإلية المالية . 3- يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الإلية المنشاة بموجب هذه المادة ، بما في ذلك المعايير و المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه ، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك . و بناء على هذا الاستعراض ، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الإلية حسب الاقتضاء . 4- تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من اجل صيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابيل للاستمرار .
المادة 21 الغيت . ( 5)
المادة المادة 21 المـطـالبـات 1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني والناجمة عن تأديتهم واجباتهم الرسمية في العراق. 2. على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لأي طرف ثالث، التي تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني أو نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولايات المتحدة بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار. 3. يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة ، في الحالات التي تحتاج الى مراجعة التي ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه بطلب من احد الطرفين.
المادة 21 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
المادة 21 أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين . ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون . ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص . رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة. خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .
المادة 21 أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 21 1- ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها : أولاً – زيت الزيتون : ألف – زيوت الزيتون البكر : (أ) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي : ’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز؛ ’2’ زيـت الزيتــون البكـر؛ ’3’ زيت الزيتون البكر العادي ؛ (ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي: زيت الزيتون البكر الوقاد. باء – زيت الزيتون المكرر . جيم – زيت الزيتون. ثانيا – زيت ثفل الزيتون: ألف – زيت ثفل الزيتون الخـام؛ باء – زيت ثفل الزيتون المكرر؛ جيم – زيت ثفل الزيتون. 2- ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية: ’1’ الزيتــون الأخضـر؛ ’2’ الزيتون المتغير اللون؛ ’3’ الزيتـون الأســود. 3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريًا أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم .
المادة 21 يمكن تقديم طلب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم أو ضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والاتصال، وذلك لدى السلطات المركزية للدول المتعاقدة وبنفس طريقة تقديم طلب إعادة الطفل. تلتزم السلطات المركزية بواجبات التعاون التي تنص عليها المادة 7 لتعزيز ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال في جو هادئ و استيفاء أي شروط قد تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها. تتخذ السلطات المركزية الخطوات اللازمة – بقدر الإمكان - لإزالة كافة العقبات التي تقف في طريق ممارسة مثل هذه الحقوق. تبدأ السلطات المركزية أو تساعد في الإجراءات القضائية، سواء بصورة مباشر ة أو بواسطة الوسطاء، و ذلك بهدف تنظيم او حماية تلك الحقوق و ضمان احترام الشروط التي قد تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة