المواد القانونية
المادة 21 يمسك النادي وفروعه السجلات الاتية : اولا - سجل الاعضاء، تدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم. ثانيا - سجل القرارات، تدون فيه قرارات الهيئة العامة ومجلس ادارة النادي موقعا عليه من المجلس. ثالثا - السجلات الحسابية المقتضاة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة والتي تثبت الايرادات والنفقات وجميع المعاملات الحسابية بشكل مفصل. رابعا - سجل الاثاث، يدون فيه الاثاث العائد للنادي. خامسا - سجل الاموال المنقولة وغير المنقولة، تدون فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي. سادسا - سجل المراسلات، الصادرة والواردة.
المادة 21 لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 21 تبدا السنة المالية للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ تاسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة 21 1 - يلغى الرقم 250، الوارد في البند ا - 2 من المادة الثلاثين من القانون، ويحل محله الرقم 50 . 2 - تلغى كلمة الهبات، الواردة في البند ا - 4 من المادة الثلاثين من القانون .
المادة 21 اولا ــ 1 - ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب احكام المادة 206 من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد بـ (النشرة). 2- في حالة الشركة المساهمة شهادة تأسيس تصدر بعد الاكتتاب العام للاسهم , وخلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المؤسسين المعلومات المبينة في المادة 46 من هذا القانون . ثانيا ــ علقت.(19)
المادة 21 تتكون مالية الاتحاد وموارده، من المصادر التالية : - اولا – المنحة السنوية التي تخصصها الدولة للاتحاد . ثانيا – بدلات الاشتراك من اعضائه . ثالثا – العوائد المختلفة من الاموال التي يستثمرها او التي يحصل عليها من نشاطاته المختلفة . رابعا – الاموال المنقولة والعقارات التي يملكها الاتحاد اللازمة لتحقيق اغراضه . خامسا – الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم له، بشرك موافقة المجلس المركزي، اذا كانت من داخل القطر، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، اذا كانت من خارجه . سادسا – اية عائدات اخرى لا تتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 21 تستثنى من احكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الادوية المجازة و فقا للقانون
المادة 21 اولا – تتكون مالية الاتحاد من: - ا – بدلات الانتماء والاشتراك السنوي. ب – عوائد اموال الاتحاد وارباح مطبوعاته. جـ - ريع الحفلات التي يقيمها. د – المنح والهبات التي تقدم للاتحاد. ثانيا – تودع اموال الاتحاد لدى مصرف الرافدين، ويجري السحب والايداع وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية. ثالثا – توقع الصكوك والحوالات من كل من رئيس الاتحاد او من يخوله وامين الصندوق.
المادة 21 تتولى الشركة توفير الحماية الامنية للاشخاص بناء على عقد يبرم بين الطرفين و مصادق عليه من وزارة الداخلية .
المادة 21 ا – على الجمعيات الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا القانون تقديم طلبات التاسيس الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وبخلافه تعتبر الجمعية منحلة قانونا ويؤول ما تبقى من اموالها بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية . ب – تبت الوزارة في الطلب المقدم وفق البند اعلاه خلال مدة لا تتجاوز سنتين يوما من تاريخ تسجيله لديها . فاذا وافقت على طلب التاسيس تعتبر الجمعية منحلة وتؤول حقوقها والتزاماتها الى الجمعية المشكلة بموجب هذا القانون ، اما اذا رفضت الوزارة الطلب فتبقى الجمعية خاضعة الى القانون الذي اجيزت بموجبه .
المادة 21 تودع النقابة أموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .
المادة 21 لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 21 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21 اولا : تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءا من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية و ترتبط بها من الناحية الادارية و الفنية و يكون ارتباطها باقليم كوردستان من الناحية المالية ثانيا : يحق لمنتخبات اقليم كوردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقليم المدعوة لها و بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية
المادة 21 اولا – تسري على العاملين في الاتحاد احكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971. ثانيا – لمجلس الاتحاد اصدار قواعد خدمة وانضباط خاصة لتنظيم شؤون العاملين في الاتحاد والغرف.
المادة 21 تلتزم الاتحادات البارالمبية الوطنية بهذا القانون و بانظمة و قرارات اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الوطنية و اتحاداتها الدولية
المادة 21 1 - يجوز رد عضو لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد الحكام المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا لاصول رد الحكام بقرار غير خاضع لطرق الطعن . 2 - يجوز لذوي العلاقة ان يطلب نقل الدعوى من لجنة انضباطية الى اخرى للاسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشرة يوما ويكون قراره قطعيا .
المادة 21 اولا : للمصرف ان يطلب بيع الاموال المحجوزة والمرهونة لديه او المستوردة بواسطته بالمزايدة العلنية اذا امتنع المدين عن تنفيذ شروط العقد المنظم بينه وبين المصرف او خالف احد النصوص التي تقتضي ذلك، ويصبح الدين مستحق الاداء بالكامل ويستحصل وفقا لاحكام قانون التنفيذ و قانون تحصيل الديون الحكومية . ثانيا : للمصرف ان يوقف الاجراءات التي اتخذها او طلبها لاسترجاع ديونه اذا ثبت لديه ان عدم تنفيذ شروط عقد القرض كان نتيجة ظروف طارئة او قوة قاهرة خارجة عن ارادة المدين او اذا قام المدين او كفلاؤه بدفع القسط او الاقساط المستحقة من الدين او نفذ المدين شروط القرض او اجريت تسوية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان قبل ان تتم الاحالة القطعية باسم المشتري للضمانات المراد بيعها .
المادة 21 يكون التفتيش على المحلات من اختصاص المفتشين او بمصاحبتهم.
المادة 21 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة