المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 تحدد في برنامج الحفر تفاصيل تسجيلات الجس المطلوبة والفحوصات ولباب ونماذج لفتات الصخور والسوائل والتثقيب والاكمال وفق احكام المادتين (13 و 14) من هذا القانون.

المادة 21

المادة 21 ا – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية. ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي: 1 – الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء. 2 – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي. 3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها. 4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة. 5 – الجرائم الارهابية. 6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض. ب – على المحكمة اذا رات ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها.

المادة 21

المادة 21 1- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القانون الأخرى 2-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم في كافة القوانين

المادة 21

المادة 21 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 21

المادة 21 تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.

المادة 21

المادة 21 أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين . ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون . ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص . رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة. خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .

المادة 21

المادة 21 1- يلغى قانون استثمار المقالع المرقم 139 لسنة 1981. 2 - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار انظمة وتعليمات جديدة. (11)

المادة 21

المادة 21: أولاً: كرامة الإنسان مصونة، ويحرم التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. ثانياً: يحرم العمل القسري، والعبودية وتجارة الرقيق، والاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالأعضاء البشرية.

مادده‌ی (21)

مادده‌ی (21): ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 21

المادة 21 اولا – تسري على العاملين في الاتحاد احكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971. ثانيا – لمجلس الاتحاد اصدار قواعد خدمة وانضباط خاصة لتنظيم شؤون العاملين في الاتحاد والغرف.

المادة 21

المادة 21 اولا – لا يجوز للاندية الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر او استقدام فرق من الخارج الا بموافقة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية . ثانيا – لا يحق للاندية الاشتراك في اي اجتماع او معسكر خارج القطر الا بموافقة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية . ثالثا – يجوز انتقال اللاعبين من ناد الى اخر وفق تعليمات تصدرها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .(12)

المادة 21

المادة 21 لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 21

المادة 21 تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (53) لسنة 1976 ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.

المادة 21

المادة 21 ان تضمينات والعقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع الاشخاص المتضررين من اقامة الدعاوى في المحاكم ‏المختصة لاجل تضمين ما يلحق بهم من الخسارة.‏

المادة 21

المادة 21 أولا : تودع النقود والأوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي . ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص أو أكثر للسحب والإيداع .

المادة 21

المادة 21 اولا : للمصرف ان يطلب بيع الاموال المحجوزة والمرهونة لديه او المستوردة بواسطته بالمزايدة العلنية اذا امتنع المدين عن تنفيذ شروط العقد المنظم بينه وبين المصرف او خالف احد النصوص التي تقتضي ذلك، ويصبح الدين مستحق الاداء بالكامل ويستحصل وفقا لاحكام قانون التنفيذ و قانون تحصيل الديون الحكومية . ثانيا : للمصرف ان يوقف الاجراءات التي اتخذها او طلبها لاسترجاع ديونه اذا ثبت لديه ان عدم تنفيذ شروط عقد القرض كان نتيجة ظروف طارئة او قوة قاهرة خارجة عن ارادة المدين او اذا قام المدين او كفلاؤه بدفع القسط او الاقساط المستحقة من الدين او نفذ المدين شروط القرض او اجريت تسوية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان قبل ان تتم الاحالة القطعية باسم المشتري للضمانات المراد بيعها .

المادة مادة 21

المادة مادة 21 الآليات المالية 1- يعزز مؤتمر الأطراف إتاحة الآليات المالية ويشجع هذه الآليات على أن تسعى إلى أن تزيد إلى أقصى حد من توافر التمويل للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا , بغية تنفيذ وتحقيقا لهذه الغاية , ينظر المؤتمر في أن يعتمد , في جملة أمور نهجا وسياسات تحقق ما يلي : (أ) تيسير توفير التمويل الضروري على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي للأنشطة المضطلع بها عملا بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية ؛ (‌ب) النهوض بنهج وآليـات وترتيبات التمويل المتعـدد المصادر ، وتقييمهـا ، بما يتفق مـع المادة 20 ؛ (‌ج) تزويد الإطراف المهتمة و المنظمات الحكومية الدولية و المنظمات غير حكومية ذات الصلة ، على أساس منتظم ، بمعلومات بشان المصادر المتاحة للأموال وبشأن أنماط التمويل من اجل تيسير التنسيق فيما بينها ؛ (‌د) تيسير القيام ، حسبما يكون مناسبا ، بإقامة آليات ، مثل صناديق التصحر الوطنية ، بما في ذلك الآليات التي تنطوي على مشاركة منظمات غير حكومية ، بغية توجيه الموارد المالية بصورة سريعة وذات كفاءة إلى المستوى المحلي في البلدان الأطراف النامية المتأثرة . (هـ) تعزيز الصناديق والآليات المالية القائمة على الصعيدين دون الإقليمي و الإقليمي ، وخاصة في أفريقيا ، بغية دعم تنفيذ الاتفاقية دعما أكثر فعالية . 2- يشجع مؤتمر الأطراف أيضا القيام ، عن طريق شتى الآليات داخل منظومة الأمم المتحدة وعن طريق المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ، بتقديم الدعم على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي إلى الأنشطة التي تمكن الأطراف من البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية . 3- تستخدم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ،وحينما يكون ضروريا ، تنشى و/أو تعزز الآيات تنسيق وطنية ، مدمجة في برامج التنمية الوطنية ، تكفل استعمال جميع الموارد المالية المتاحة بكفاءة وتستخدم أيضا العمليات القائمة على المشاركة ،والتي تنطوي على منظمات غير حكومية ومجموعات محلية والقطاع الخاص ، في جمع الأموال وفي وضع البرامج فضلا عن تنفيذها وفي ضمان إمكانية وصول المجموعات على الصعيد المحلي إلى التمويل ، ويمكن تعزيز هذه الإجراءات عن طريق التنسيق المحسن والبرمجة المرنة من جانب مقدمي المساعدة . 4- بغية زيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة ، تنشأ بموجب هذا "آلية عالمية " للنهوض بالإجراءات التي تؤدي إلى تعبئة وتوجيه موارد مالية كبيرة ، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ، كمنح و/أو بشروط تساهلية أو غير ذلك من الشروط ، إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وتعمل هذه الآلية العالمية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه . 5- يعين مؤتمر الأطراف ، في دورته العادية الأولى ، منظمة لإيواء الآلية العالمية . ويتفق مؤتمر الأطراف والمنظمة التي يعينها على طرائق لهذه الآلية العالمية تكفل قيام هذه الآلية ، في جملة أمور، بما يلي : (‌أ) تعيين برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ذات الصلة المتاحة لتنفيذ الاتفاقية ووضع قائمة حصرية بهذه البرامج ؛ (‌ب) تقديم المشورة ، بناء على طلب ، إلى الأطراف بشأن الأساليب المبتكرة للتمويل ومصادر المساعدة المالية ، وبشان تحسين تنسيق أنشطة التعاون على الصعيد الوطني؛ (ج) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالمعلومات عن المصادر المتاحة للأموال وعن أنماط التمويل ، بغية تيسير التنسيق فيما بينها ؛ (د) تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف ، ابتداء من دورته العادية الثانية عن أنشطتها . 6- يضع مؤتمر الإطراف في دورته الأولى ترتيبات مناسبة مع المنظمة التي يكون قد عينها باستضافة الآلية العالمية من اجل العمليات الإدارية لهذه الآلية ، مع الاعتماد بقدر الإمكان على موارد الميزانية والموارد البشرية الموجودة . 7- يستعرض مؤتمر الأطراف في دورته العادية الثالثة سياسات الآلية العالمية المسؤولة أمامه عمـــلا بالفقرة 4 وكذلك طرائق تشغيلها وأنشطتها ، على أن توضع في الحسبان أحكام المادة 7 وعلى أساس هذه الاستعراض ، يبحث المؤتمر ويتخذ إجراءات مناسبة .

المادة 21

المادة 21 تعفى موارد الصندوق من الضرائب والرسوم .

المادة 21

المادة 21 1 – لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها . 2 – بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت: ا الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها . ب يجري توظيفها . ت ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل . ث عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني . ج اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها .(20)

المادة 21

المادة 21 تحرق او تدفن جثث الحيوانات الهالكة او التي تقتل وفضلاتها وأعلافها بالتنسيق مع دوائر البيئة والبلدية في محارق خاصة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة