المواد القانونية
المادة المادة 21 تتعهد الدول المتعاقدة، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى فى ذلك. وتلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الادلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق فى تزويد الدولة التى وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.
المادة 21 التنفيذ 1. تعمل الدول الأعضاء على اتخاذ كافة التدابير الوطنية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي ، والسياسات والبرامج الاخرى التي يعتمدها التحالف . 2. من اجل الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم كل دولة عضو بتعيين جهة اتصال لتكون جهة الاتصال الوطنية لتأمين التواصل الفعال مع الأمانة التنفيذية وغيرها من الدول الأعضاء . 3. تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية مرهون بالاحترام الكامل وعدم مخالفة القوانين أو القواعد أو النظم المعمول بها في الدول الأعضاء .
المادة 21 لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق و الالتزامات و المسؤوليات الأخرى للدول و الأفراد بموجب القانون الدولي , و لا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة , و القانون الإنساني الدولي و الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة .
المادة 21 : فئات محددة من الممتلكات 01 لاتعتبر الفئات التالية بصفة خاصة ، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 : ( أ) الممتلكات ، بما فيها أي حساب مصرفي ، المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاتها الخاصة ، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية ا والى المؤتمرات الدولية ؛ ( ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية ؛ (ج) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة ؛ (د) الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جزءا من محفوظاتها وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع ؛ (هـ) الممتلكات التي تكون جزءا من معروضات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع . 02 لاتخل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 19 .
ماددهی (21) وەزیر ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
المادة المادة (21) المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب على العمل والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والمتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط للتعليم أو للتدريب ، لغرض المعيشة أو التعليم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون تلك المبالغ قد اكتسبت من مصادر خارج تلك الدولة .
مادة 21 تقييم المقاييس والمطابقات الصناعية والنظم الفنية 1. العلاقة مع اتفاق منظمة التجارة العالمية حول المعوقات الفنية أمام التجارة ينطبق بين الطرفين أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية حول المعوقات الفنية أمام التجارة ( يشار إليه بعد "اتفاقية TBT") و التي تم إدماجها و اعتبارها جزءا من الاتفاق و ذلك بعد إجراء التغييرات اللازمة . 2. النطاق والتغطية تنطبق أحكام هذا الفصل على التحضير وتبني وتطبيق النظم الفنية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات، وكما منصوص عليه في اتفاق TBT. 3. الأهداف يهدف التعاون في مجالات النظم الفنية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات بين الطرفين إلى: أ) تجنب أو تقليل المعوقات الفنية إمام التجارة لغرض تسهيل التجارة بين الطرفين. ب) تسريع وضع منتجات طرف في متناول أسواق الطرف الأخر بواسطة تحسين سلامة المنتجات ونوعيتها و تنافسيتها. ت) تشجيع تحقيق قدر اكبر من النظم الفنية الدولية وتدابير تقييم المقاييس والمطابقات بما في ذلك التدابير القطاعية الخاصة واستخدام أفضل الممارسات الدولية لصياغتها. ث) تأمين شفافية التحضيرات وتبني وتطبيق المقاييس والنظم الفنية وعدم وضع معوقات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين، وفقا لأحكام اتفاق TBT. ج) تطوير البنى التحتية للنظام الفني والتقييس وتقييم التطابق والتصديق ونظام المقاييس والموازين ورصد السوق في العراق. ح) تطوير أواصر وظائفية بين المقاييس وتقييم التطابق والمؤسسات التنظيمية في العراق والاتحاد. خ) تشجيع المشاركة الفاعلة للمؤسسات العراقية في هيئات وضع المقاييس ولجنة TBT. 4. الأنظمة الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق 4-1) يؤمن كلا الطرفين التنظيم الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق وألا يتم تحضيرها أو تبنيها أو تطبيقها بهدف أو بتأثير خلق معوقات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين ويخضع ذلك لأحكام اتفاق TBT . 4-2) يسعى الطرفان إلى تنسيق المقاييس والنظم الفنية وإجراءات تقييم التطابق العائدة لهما و ذلك كلما كان ذلك ممكنا. 5. الشفافية والإشعار 5-1) تنطبق بين الطرفين الالتزامات الخاصة بتقاسم المعلومات حول عمليات النظم الفنية ومقاييس وإجراءات تقييم التطابق المنصوص عليها بموجب اتفاق TBT. 5-2) يتفق الطرفان على تبادل المعلومات بشأن القضايا ذات الصلة الوثيقة بعلاقاتهما التجارية بما في ذلك الإخطار السريع والآراء العلمية والأحداث عن طريق نقاط اتصال. 5-3) يسوغ للطرفين التعاون في تأسيس و الإبقاء على نقاط الاتصال وإقامة قواعد بيانات مشتركة واستمرارها.
المادة 21 تطبق احكام المواد من (14) الى (30) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك.
المادة -21- تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الاصلية بوسائل النقل الداخلة او العابرة ، وكذلك الاطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض اصلاحها على ان لاتكون ذات صفة تجارية . ويجب ان يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها ا وان تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الاخر .
المادة 21 الامتثال يقوم الجهاز الرياسي في أول اجتماع له بالنظر في الإجراءات والآليات التعاونية والفعالة للتشجيع على تنفيذ أحكام هذه المعاهدة ومعالجة المسائل المتعلقة بعدم الامتثال. وتشتمل هذه الإجراءات والآليات على عمليات المتابعة وتقديم المشورة والمساعدة، بما في ذلك المشورة والمساعدة القانونية عند الحاجة إليها، وبالأخص للبلدان النامية وتلك التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول.
المادة 21 يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون : اولا : نوط الخدمة العامة . ثانيا : نوط حركات مايس 1941 . ثالثا : نوط حرب فلسطين .
المادة 21 1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12 كانون الثاني/يناير 1998 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة المادة 21 المـطـالبـات 1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني والناجمة عن تأديتهم واجباتهم الرسمية في العراق. 2. على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لأي طرف ثالث، التي تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني أو نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولايات المتحدة بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار. 3. يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة ، في الحالات التي تحتاج الى مراجعة التي ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه بطلب من احد الطرفين.
ماددهی (21) کار بە دەقى هیچ یاسا و بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
المادة 21 على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .
المادة 21 1 – يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص اخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة 2 من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات تم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لاغراض تكوين النصاب القانوني .
المادة 21 أولاً : يستحق العامل في مجال الإشعاع راتباً تقاعدياً يعادل آخر راتب تقاضاه في الوظيفة مع المخصصات ، أو أخر أجر شهري ، في حالة ثبوت إصابته بعجز دائم في أثناء العمل أو من جرائه بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون ، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك . ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى خلف العامل في حقل الإشعاع في حالة وفاته في أثناء الخدمة أو من جرائها .
المادة 21 اولا - تكون رسوم منح اجازة ممارسة الدلالة وتجديدها وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون(1)
المادة 21 يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000) خمسون ألف دينار كل من قام بأزالة او أتلاف علامة دالة على حدود الغابة وبذات الغرامة عن كل متر من سياجها.
المادة 21 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة