المواد القانونية
المادة 21 الرشوة في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية: (أ) وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛ (ب) التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.
المادة 21 ا – على الجمعيات الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا القانون تقديم طلبات التاسيس الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وبخلافه تعتبر الجمعية منحلة قانونا ويؤول ما تبقى من اموالها بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية . ب – تبت الوزارة في الطلب المقدم وفق البند اعلاه خلال مدة لا تتجاوز سنتين يوما من تاريخ تسجيله لديها . فاذا وافقت على طلب التاسيس تعتبر الجمعية منحلة وتؤول حقوقها والتزاماتها الى الجمعية المشكلة بموجب هذا القانون ، اما اذا رفضت الوزارة الطلب فتبقى الجمعية خاضعة الى القانون الذي اجيزت بموجبه .
المادة 21 تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.
المادة 21 هذا القانون بعد مضي 30 ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21 تستقطع نسبة يحددها الوزير لا تزيد على (7%) سبع من المئة من مبلغ الحوافز من كل دائرة تابعة للوزارة كحصة توزع على النحو الاتي: (5%) خمس من المئة لمنتسبي ديوان الوزارة ومنتسبي الادارات التي تقدم خدمات وليس لها ايرادات. (2%) اثنتان من المئة مكافات تمنح بقرار من الوزير للمتميزين والمبدعين.
المادة 21 الاتحاد العام لنقابات العمال، هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق، ويتولى الاشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية الادنى وعلى مشروعية تصرفاتها، وله شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي واداري، ويمثله رئيس الاتحاد العام.
المادة 21 اولا – تتكون مالية الاتحاد من: - ا – بدلات الانتماء والاشتراك السنوي. ب – عوائد اموال الاتحاد وارباح مطبوعاته. جـ - ريع الحفلات التي يقيمها. د – المنح والهبات التي تقدم للاتحاد. ثانيا – تودع اموال الاتحاد لدى مصرف الرافدين، ويجري السحب والايداع وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية. ثالثا – توقع الصكوك والحوالات من كل من رئيس الاتحاد او من يخوله وامين الصندوق.
المادة 21 تبدا السنة المالية للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ تاسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة 21 يلغى قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.
المادة 21 تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.
المادة 21 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 21 تعد الشركة موازنتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة (التاسعة) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم 107 لسنة 1985.
مادة 21 تخضع الشركة العربية العراقية في كل ما لم يرد عليه حكم خاص في عقد التاسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض معها، الى القوانين والانظمة واللوائح سارية المفعول في الجمهورية العراقية.
المادة 21 يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثامنة والعشرون: 1 – يتفرغ النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ورئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي ورؤساء فروع النقابة . 2 – يجوز تفرغ ما لا يزيد على ثلاث اعضاء الهيئة الادارية للفرع وبقرار من الهيئة الادارية المركزية .
المادة 21 اولا – للسلطة الاثارية ان تخرج الاثر المنقول او المادة التراثية الى خارج العراق لاغراض الدراسات العلمية او الصيانة او الغرض المؤقت وفق نظام داخلي يصدره الوزير. ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الوزراء تبادل الاثار المنقولة والمواد التراثية التي يمكن الاستغناء عنها لوجود امثالها مع المتاحف والمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية العربية والاجنبية لتحقيق الفائدة العلمية او التاريخية او للمساعدة على اغناء المتاحف العراقية. ثالثا – تتولى السلطة الاثارية عرض الاثار المنقولة والمواد التراثية التي في حوزتها على انظار الجمهور في المتاحف والمعارض داخل العراق.
المادة 21 يمسك النادي وفروعه السجلات الاتية : اولا - سجل الاعضاء، تدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم. ثانيا - سجل القرارات، تدون فيه قرارات الهيئة العامة ومجلس ادارة النادي موقعا عليه من المجلس. ثالثا - السجلات الحسابية المقتضاة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة والتي تثبت الايرادات والنفقات وجميع المعاملات الحسابية بشكل مفصل. رابعا - سجل الاثاث، يدون فيه الاثاث العائد للنادي. خامسا - سجل الاموال المنقولة وغير المنقولة، تدون فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي. سادسا - سجل المراسلات، الصادرة والواردة.
المادة 21 للوزير او من يخوله ان يعيد الرسم المستوفى نقداً او بطوابع او بأوراق مدموغة او موسومة اذا اقتنع بأن المكلف بالرسم لم يستنفذ الغرض الذي دفع الرسم من اجله.
المادة 21 اولا – يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة او الدرجة تنزيل رتبته او درجته الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم . ثانيا – يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافأة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .
المادة 21 يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة . ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.(13)
المادة 21 تحدد اقسام ومهام الدوائرالمنصوص عليها في هذا القانون وتشكيلاتها ومهام هذه التشكيلات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة