المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 اولا: يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيًا: للرئيس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 21

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 21

المادة 21 أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين . ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون . ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص . رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة. خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .

المادة 21

المادة 21 في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.

مادده‌ی (21)

مادده‌ی (21): یه‌كه‌م: هه‌ر فه‌رمانبه‌رێ یان هه‌ر كه‌سێ خزمه‌تێكی گشتی پێ سپێردرابێ به‌ ئه‌نقه‌ست مافێ له‌ مافه‌كانی پارێزه‌ر كه‌ ده‌قه‌كانیان له‌م یاسایه‌دا هاتووه‌، له‌ كاتی پارێزه‌ری كردن دا پێشێل بكا یان نه‌یه‌ڵێ پارێزه‌رایه‌تی خۆی بكا ئه‌وه‌ به‌ پێچه‌وانه‌ كاری ئه‌ركی فرمانه‌كه‌ی خۆ له‌قه‌ڵه‌م ده‌درێ و ئه‌و حوكمانه‌ی یاسای سزادانی به‌سه‌ردا ده‌سه‌پێنرێ كه‌ تایبه‌تن به‌ فه‌رمانبه‌ر و خزمه‌تی گشتی پێ سپێردراوی له‌ ئه‌ركی خۆلاده‌ر. دووه‌م: ده‌رهه‌ق به‌و له‌ فرمان لادانانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا گوتراو، له‌ لای دادگه‌ری تایبه‌تی لێتۆژینه‌وه‌ شكات ده‌كرێ به‌ مه‌رجێ ده‌ست به‌جێ سه‌ندیكای لێ ئاگادار بكرێ.

المادة 21

المادة 21 اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة . ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .

المادة 21

المادة 21 اولا – أ – تتكون كل دائرة علمية من خمسة اعضاء في الاقل ، ولا يشترط ان يكونوا جميعهم من اعضاء المجمع . ب – يرأس كل دائرة علمية عضو من اعضاء المجمع العاملين تنتخبه الهيئة العامة للمجمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ج – يجوز ان يكون للدائرة العلمية فرع متخصص او اكثر . د – لا يقل عدد اعضاء الفرع عن ثلاثة . هـ - يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الدائرة العلمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ثانيا – يدير رئيس الدائرة اعمالها ، ويساعده موظف او اكثر في الامور الادارية .

مادة 21

مادة 211. لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها.   2. بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت: أ-الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها.   ب- يجري توظيفها.   ت- ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل.   ث- عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني.   ج- اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها. 

المادة 21

المادة 21 يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.

المادة 21

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (21)

المادة (21) اذا عرض على محكمة في احد الطرفين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق نص المادتين (19) و(20) من هذه الاتفاقية وجب عليها احالة النزاع الى التحكيم بناءً على طلب احد الاطراف ما لم يتبين ان اتفاق التحكيم لاغ ٍ او غير قابل للتطبيق او لم يعد ساري المفعول .

المادة مادة 21

المادة مادة 21 1- لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة انها تعترف باختصاص اللجنة في ان تتسلم بلاغات تفيد ان دولة طرفا تدعي بان دولة طرفا أخرى لاتفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في ان تنظر في تلك البلاغات ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة الا في حالة تنفيذها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها ولا يجوز للجنة ان تتناول بموجب هذا المادة أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراءات التالية: (أ‌) يجوز لاي دولة طرف اذا رأت ان دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الآمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة ان تقدم الى الدولة الطرف التي يبعث اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن بقدر ماهو ممكن وملائم أشارة الى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت او ينتظر اتخاذها او التي تتوفر بالنسبة لهذا الآمر. (ب‌) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الاولى الى الدولة المتسلمة يحق لاي من الدولتين ان تحيل الأمر الى الى اللجنة بواسطة أخطار توجهه الى اللجنة والى الدولة الأخرى. (ج‌) لا تتناول اللجنة أي مسالة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من انه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الآمر واستنفارها وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ولا تسري هذه القاعدة في حالة أطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. (د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة. (هـ) مع مراعاة إحكام الفقرة الفرعية (ج) تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الإطراف المعنية بهدف التوصل الى حل وذي للمسالة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذا الغرض يجوز للجنة ان تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق. (و) يجوز للجنة ان تطلب الى الدول الإطراف المعنية المشار الهيا في الفقرة الفرعية (ب) ان تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة. (ز) يحق للدول الإطراف المعنية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية او كتابيه او كليهما. (ح)تقدم اللجنة تقريرا خلال اثني عشرا شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب): (1)في حالة التوصل الى حل في أطار أحكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل اليه . (2)في حالة عدم التوصل الى حل في اطار احكام الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفويه التي اعدتها الدول الاطراف المعنية . ويبلغ التقرير في كل مسألة الى الدول الاطراف المعنية . 2- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الإطراف الاخرى ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه الى الأمين العام ولايخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم أي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 21

المادة 21 التنفيذ 1. تعمل الدول الأعضاء على اتخاذ كافة التدابير الوطنية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي ، والسياسات والبرامج الاخرى التي يعتمدها التحالف . 2. من اجل الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم كل دولة عضو بتعيين جهة اتصال لتكون جهة الاتصال الوطنية لتأمين التواصل الفعال مع الأمانة التنفيذية وغيرها من الدول الأعضاء . 3. تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية مرهون بالاحترام الكامل وعدم مخالفة القوانين أو القواعد أو النظم المعمول بها في الدول الأعضاء .

المادة (21)

المادة (21) الدخول الاخرى 1- تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة اينما كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة في تلك الدولة فقط . 2- لاتسري احكام الفقرة (1) على الدخل غير الدخل الناجم عن املاك غير منقولة كما بينتها الفقرة (2) من المادة (6) اذ كان المستلم لهذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى نشاطا تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان يكون الحقوق والاموال التي ينشأ عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة ، في هذه الحالة تطبق فقرات المادة (7) .

مادة (21)

مادة (21): الصور المنسوخة على الورق من الوثائق والمحررات الالكترونية حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة لاصل هذه الوثائق والمحررات , وذلك ما دامت الوثائق والمحررات الالكترونية الرسمية والتوقيع الالكتروني موجودة على الدعامة الالكترونية .

المادة 21

المادة 21 تطبق احكام المواد من (14) الى (30) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك.

المادة 21 (المعابر البرية)

المادة 21 المعابر البرية 1. يجوز لأي دولة طرف، حيثما توجد أسباب صحية عمومية تبرر ذلك، أن تحدد معابر برية تقوم بتطوير القدرات المنصوص عليها في المرفق 1، واضعة في الاعتبار: ‌أ. حجم و تواتر مختلف أنواع حركة المرور الدولي في المعابر البرية للدولة الطرف، التي قد تحدد، وذلك مقارنة بنقاط الدخول الأخرى؛ و ‌ب. المخاطر على الصحة العمومية، الموجودة في مناطق تبدأ فيها حركة المرور الدولي، أو تمر عبرها، قبل الوصول إلى معبر بري معين. 2. يجوز للدول الأطراف المتتاخمة أن تنظر في : ‌أ. الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن توقي أو مكافحة انتقال المرض دوليا عند المعابر البرية وفقا للمادة 57؛ و ‌ب. التحديد المشترك للمعابر الأرضية المتتاخمة التي يلزم فيها تطوير القدرات الوارد ذكرها في المرفق 1 وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

مادده‌ی (21)

مادده‌ی (21) یەكەم: ئەگەر كەسی هەواڵەبۆكراو لە دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە و خەرجییەكان لە حاڵەتی فرۆشتن، و بڕی بەرامبەری بەكرێدان و خەرجییەكان لە حاڵەتی بەكرێدان پاشگەز ببێتەوە، ئەوا: 1. موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەخرێتە بەردەم دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە، ئەوەی كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە، بەو بڕی بەرامبەرەی كە خستبوویە ڕوو. 2. ئەگەر ئەو كەسە ڕازیبێت لەسەر هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە و ئامادەبێت بارمتەی یاسایی دیاریكراو لەسەر بنەمای ئەو بڕی بەرامبەرەی خستبوویەڕوو سپاردە بكات، ئەوا بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان، لەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی، جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لە حاڵەتی فرۆشتن، و جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەری ماوەی تەواوی بەكرێدان لە حاڵەتی بەكرێدان، وەردەگیرێت. 3. ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لە حاڵەتی فرۆشتن و جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەری ماوەی تەواوی بەكرێدان لە حاڵەتی بەكرێدان، ئەوا لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی، بەپێ حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم، بەدەستدەهێندرێت. دووەم: 1. ئەگەر دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە ئەوەی كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە ڕەتبكاتەوە، ئەوا سەرلەنوێ زیادكردن بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە ئەنجام دەدرێتەوە. 2. لیستی فرۆشتنەكە لەو ماوەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە كراوە دەبێت، و بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان، كەسی پاشگەزبووەوە جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەرەكە و خەرجییەكانی دووبارەكردنەوەی زیادكردنەكە لە ئەستۆ دەگرێت، و لە بڕی بارمتەكەی وەردەگیرێت، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی پابەندییەكانی پاشگەزبووەوە، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لێی وەردەگیرێت. سێیەم: ئەگەر هیچ كەسێك خواستی كڕینی لە حاڵەتی فرۆشتن یان بەكرێگرتنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكەی لە حاڵەتی بەكرێدان نەبوو، ئەوا ئەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی دەبێتە داهاتێك بۆ خاوەنی موڵك و ماڵەكە، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بێت لە خەرجییەكانی هەردوو زیادكردنەكە ئەوا كەسی پاشگەزبوەوە جیاوازی نێوانیان لەئەستۆ دەگرێت و بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی بەدەستدەهێنرێت. چوارەم: ڕێگە نادرێت كەسی پاشگەزبووەوە بەشداربێت لەو زیادكردنەی پاشگەزبوونەوەكە بۆتە هۆكاری دووبارەكردنەوەی.

مادده‌ی (21)

مادده‌ی (21): ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 21

المادة 21 اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية : أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيه ب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (15) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعه ج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (3) ثلاث سنوات د. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (6) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدة هـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها و. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلد ثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (6) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولة ثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة رابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة