المواد القانونية
المادة 20 أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته . ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات . ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(12)
المادة 20 اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون . ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .
المادة 20 يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من خالف احكام هذا القانون مع عدم الاخلال باي نص قانوني اخر يعاقب بعقوبة اشد .
المادة 21 1 – يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص اخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة 2 من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات تم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لاغراض تكوين النصاب القانوني .
المادة 21 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 21 اولا - تكون رسوم منح اجازة ممارسة الدلالة وتجديدها وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا - لوزير التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون(1)
ماددهی (21): ماددهی (بیست و پێنج)ی یاساكه ههڵدهوهشێتهوه.
المادة 21 تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21 للحزب الحق في : . اولا : المشاركة في الانتخابات و الحياة السياسية وفق القانون . ثانيا : الاجتماع و التظاهر بالطرق السلمية وفق القانون .
المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 21 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 21 تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .
المادة 21 المنتسب الذي تقدم عنه ثلاثة تقارير خلال سنتين بدرجة ضعيف ، ينقل الى وظيفة اخرى اكثرملاءمة لقابلياته ، واذا استمر بالتردي وصدر بحقه تقريران متتاليان خلال السنة التالية بدرجة ضعيف يستغنى عن خدماته.
المادة 21 على المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة او أي شخص اخر يحوز الاموال التي تصدر قرار بتجميدها بموجب احكام هذا القانون عدم التصرف فيها و ابلاغ الجهة التي وضعت التجميد و المكتب بذلك .
المادة 21 تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات البغدادي وقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي في كل ما لم ينص عليه هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه .
المادة 21 اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 21 على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .
المادة 21 تعدل المادة ( 52 ) لتقرا كالأتي : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 21 تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة