المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 تتكون مالية الكلية من : اولا - الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة ثانيا - ما يخصصه مجلس هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح وحسب شروط الواقفين . ثالثا - الهبات والتبرعات المادية والعينية من الاشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقة الوزير، او من خارجه بعد موافقة الجهات المختصة.

مادة 20

مادة 20 تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في السنة ويجوز في حالة الضرورة ان تجتمع اكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب نصف اعضائها على الاقل وترسل الدعوة للاعضاء قبل الانعقاد بشهر على الاقل مرفقا بها جدول .

المادة 20

المادة 20 للمنشاة عند ثبوت اهمية او ندرة او خصوصية المواد المنجمية او المقلعية ان تحدد قسما منها في مساحات يحرم استغلالها احتياطيا قوميا للمستقبل. (10)

المادة 20

المادة 20 اولا – اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فعليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل. وعند الضرورة القصوى يجوز اخطار الناقل في اليوم المذكور، وفي هاتين الحالتين لا يستحق الناقل اجرة النقل. ثانيا – اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل ولم يخطر الناقل استحقت عليه الاجرة كاملة. وفيما عدا النقل الداخلي بالسيارات، للراكب ان يتفق مع الناقل على تنفيذ النقل في ميعاد لاحق. ثالثا – اذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة الا اذا كان عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا تستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.

المادة 20

المادة 20 تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.

المادة 20

المادة 20 يمنع ما يأتي : أولاً : رش أو استخدام مبيدات ألآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لأثارها الضارة . ثانياً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية . ثالثاً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار . رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية . خامساً : إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة .

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر یان ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ مافی خانه‌نشینی ده‌كه‌وێ هه‌روه‌ها وزیری دارایی و ئابووری و ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكاش بۆیان هه‌یه‌ تانووت له‌ بڕیاره‌كانی ده‌سته‌ بده‌ن له‌وه‌ی په‌یوه‌سته‌ به‌ مافه‌كان و خستنه‌ سه‌ری ماوه‌كان یاخود ره‌تیان بكه‌نه‌وه‌ له‌ لای ئه‌نجوومه‌نی ووردكاریی (تدقیق) كێشه‌كانی خانه‌نشینانه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژ له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیانه‌وه‌ هه‌روه‌كو مافی تانوت لێدانی بڕیاری ئه‌نجومه‌نیان هه‌یه‌ لای دادگای ته‌مییزه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژان دا له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیانه‌وه‌. دووه‌م: كاتێ پارێزه‌ر یان خانه‌نشین له‌لای ئه‌نجوومه‌نی لێ ووربوونه‌وه‌دا ئیعتیراز ده‌گرێت (تانووت له‌ بڕیاره‌كه‌ ده‌دات) بڕی (100) سه‌د دیناری وه‌كو بارمته‌ لێ وه‌رده‌گرێت و ئه‌گه‌ر ده‌ركه‌وت له‌سه‌ر هه‌قه‌ له‌ ئیعترازه‌كه‌یدا یان له‌ به‌شێكیدا ئه‌وا پێی ده‌درێته‌وه‌.

المادة 20

المادة 20 تكون الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز, لقاء اجر.

المادة 20

المادة 20 يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .(4)

المادة 20

المادة 20 يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.

المادة 20

المادة 20 1 تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة . 2 – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “ . 19

المادة 20

المادة 20 أولا :استثناءً من التشريعات النافذة الأخرى لا يتم بيع أو نقل ملكية أو إعطاء السماحات أو إجازات المهن أو تسجيلها أو تجديدها أو إيجارها أو أي تصرف قانوني آخر لأي من الشركات آو المعامل أو المصانع أو جهة تستخدم عاملا أو أكثر إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الدائرة . ثانياً : لا يتم بيع أو توزيع الموجودات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها إلا بعد إشعار الدائرة بإشهار الإفلاس أو إجراء التصفية .

المادة 20

المادة 20 تهيئ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين وفق شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية وبما يؤمن رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين وحسب الحالة وشدة نوع المرَض .

المادة 20

المادة 20 للمواطن رجالا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .

المادة 20

المادة 20 اولا : يجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل مع مراعاة أحكام هذا القانون. ثانيا : على الأجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة في المنفذ الحدودي لقاء وصل وعلى مركز الشرطة أخبار الجهات المختصة بذلك ولصاحبه استحصال الإجازة المتعلقة بهذا السلاح والا فيعاد اليه سلاحه مع عتاده عند مغادرته جمهورية العراق فإذا خالف ذلك يصادر سلاحه وعتاده بأمر من الجهات المختصة إضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون. ثالثا : يستوفى رسم من الأجنبي الذي منح الإجازة وفق البند (ثانيا) من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل وفي حال عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من الأجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك.

المادة 20

المادة 20 يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.

ماددەى (20)

ماددەى (20): یەكەم: كارگەكانی دەرمان تەنها دوای وەرگرتنی مۆڵەتێك بە هەمان ڕێكاری دەقنووسكراو لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایە ، دەتوانن ئەو گیراوە پزیشكیانە دروستبكەن كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی، دەچێتە نێو پێكهاتەكانیانەوە. دووەم: كارگەكانی دەرمان بۆیان نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی بەدەستهاتوو بەكاربهێنن، تەنها لە دروستكردنی گیراوەی پزیشكیدا نەبێت، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت.

المادة 20

المادة 20 اولا : لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة ما لم يكن ممنوحا إجازة سوق وفق أحكام القانون . ثانيا : لا يجوز منح الشخص اكثر من اجازة سوق . ثالثا : لدوائر الدولة منح موظفيها وثيقة سوق بالاستناد الى اجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة تخول حاملها قيادة المركبات العائدة لتلك الدائرة وتتناسب مع نوع المركبة .

المادة 20

المادة 20 اذا كان الدلال شخصا معنويا وارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيعاقب المسؤول عن ادارته بالعقوبة المقررة لها قانونا.

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر یان ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ مافی خانه‌نشینی ده‌كه‌وێ هه‌روه‌ها وزیری دارایی و ئابووری و ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكاش بۆیان هه‌یه‌ تانووت له‌ بڕیاره‌كانی ده‌سته‌ بده‌ن له‌وه‌ی په‌یوه‌سته‌ به‌ مافه‌كان و خستنه‌ سه‌ری ماوه‌كان یاخود ره‌تیان بكه‌نه‌وه‌ له‌ لای ئه‌نجوومه‌نی ووردكاریی (تدقیق) كێشه‌كانی خانه‌نشینانه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژ له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیانه‌وه‌ هه‌روه‌كو مافی تانوت لێدانی بڕیاری ئه‌نجومه‌نیان هه‌یه‌ لای دادگای ته‌مییزه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژان دا له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیانه‌وه‌. دووه‌م: كاتێ پارێزه‌ر یان خانه‌نشین له‌لای ئه‌نجوومه‌نی لێ ووربوونه‌وه‌دا ئیعتیراز ده‌گرێت (تانووت له‌ بڕیاره‌كه‌ ده‌دات) بڕی (100) سه‌د دیناری وه‌كو بارمته‌ لێ وه‌رده‌گرێت و ئه‌گه‌ر ده‌ركه‌وت له‌سه‌ر هه‌قه‌ له‌ ئیعترازه‌كه‌یدا یان له‌ به‌شێكیدا ئه‌وا پێی ده‌درێته‌وه‌.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة