المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 تصدر نظامات بارادة ملكية باضافة او ابطال او تعديل جدول المخالفات المدرج في المادة السادسة عشرة من هذا ‏القانون لوزير المواصلات والاشغال ان يصدر التعليمات لحسن تنفيذ هذا القانون

المادة 20

المادة 20 اولا: يلغى قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها او الغائها. ثانيًا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة289،384،891 الصادرة في 24-3-1970، 8-6-1972، 5-6-1980 على التوالي. ثالثًا: لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 20

المادة 20 تطبق احكام المادة الثامنة عشرة على: - 1 – مستاجــر الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري او غريب بموجــب عقد مع الحكومة قبل 14-7-958 واذا لم يثبت تصرفه الزراعي الفعلي فيها وكان قد غرس مساحة منها فتسجــل باسمه المساحة المغروسة فقط مفوضة الطابو وبنفس الشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة. ويصدر المجــلس بيانا بتعيين الاراضي التي تطبق عليها احكام هذه المادة من اراضي المشروع المذكور. 2 – النكاش والحصاص وصاحب الطليعة في محافظة ذى قار (الناصرية سابقا).

المادة 20

المادة 20 يمنع ما يأتي : أولاً : رش أو استخدام مبيدات ألآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لأثارها الضارة . ثانياً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية . ثالثاً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار . رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية . خامساً : إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة .

المادة 20

المادة 20 يلغى صدر المادة (43) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -43- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-

المادة 20

المادة 20 اولاــ يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 25 لسنة 1991 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 43 لسنة 1997 .

المادة 20

المادة 20 يحدد وزير الزراعة اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وشروط الاعفاء منها بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 20

المادة 20 تكون خدمات اعضاء المجلس فخرية .

المادة 20

المادة 20 1 – لمرسل المادة البريدية الذي يرغب بارسالها بالبريد المسجل ان يسجلها في دائرة البريد وفقا لاحكام هذا القانون لقاء وصل بما يدفعه مقدما وفقا لتعرفة الاجور المعمول بها يوم التسجيل. 2 – تدفع مقدما ونقدا الاجور البريدية ورسم التسجيل ورسم الضمان ورسم الاشعار بالاستلام عن كافة المواد المسجلة وذلك بالصاق طوابع بريدية على وجه غلاف المادة او التخليص عليها بالوسائل الاخرى. 3 – يكون التسجيل الزاميا في الحالات التالية : ا – الطرود البريدية. ب – المواد المضمونة. جـ - المواد المحول عليها بقيمة. د – الرسائل التي تحتوي على قطع نقدية واوراق مصرفية او تجارية واوراق نقدية او طوابع غير مستعملة او قطع ذهبية او فضية او بلاتينية او احجار كريمة واية اشياء ثمينة. 4 – تسلم المواد المسجلة الى المرسل اليهم او تعاد لمرسليها لقاء وصل يوقعه المستلم وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام. 5 – تسلم الرسائل القضائية المسجلة وفقا لما جاء في نص المادة (14) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

المادة 20

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تقوم الهيئة باصدار اجازة الاستثمار من خلال انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات و الجهات ذات العلاقة . ثانيا – أ – تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولا) اعلاه بشان استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري و على تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها و يلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة و يعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي خلال المدة اعلاه موافقة ، و في حال الرفض يجب ان يكون مسببا . ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة (أ) من البند (ثانيا) اعلاه او في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقديم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية او مجلس الادارة حسب الاحوال بغية اصدارها وفقا لهذا القانون . جـ - تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لانجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها . ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تاسيس غير هيئات الاقليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه . رابعاً : أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه . ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار . جـ - إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .(13) د – في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الاجازة لاي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة و يعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للتظلم . هـ - للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض و على رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه . و – اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها في البند (هـ ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن امام المحاكم المختصة . (13)

المادة 20

المادة 20 يصدر الوزير تعليمات الحفر استنادا الى قواعد وممارسات الحفر المتعارف عليها في ضوء التطور التكنولوجي في الصناعة النفطية.

المادة 20

المادة 20 شركة حق تاسيس معامل تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .

المادة 20

المادة 20 يصدر وزير العدل، التعليمات التي تساعد على تنفيذ هذا القانون.

المادة 20

المادة 20 لا يجوز تاخير معاملات تسجيل العقارات او المكائن او الالات الزراعية التي تباع للمصرف بنتيجة المزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او التنفيذ بسبب وجود رسوم او ضرائب للدولة بذمة اصحابها المدينين للمصرف وعلى الجهات الدائنة اتخاذ ما يلزم لاستيفاء ديونها من المدينين وفقا لاحكام القوانين المرعية

المادة 20

المادة 20 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون بقدر ما يتناوله التصميم الاساس.

المادة 20

المادة 20 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون بقدر ما يتناوله التصميم الاساس.

المادة 20

المادة 20 يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من خالف احكام هذا القانون مع عدم الاخلال باي نص قانوني اخر يعاقب بعقوبة اشد .

المادة 20

المادة 20 لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (13)

المادة 20

المادة 20 1 - لرئيس تحرير جريدة الثورة ان يعين له نائبا او اكثر او مساعدا او اكثر عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الادارة على ان يكون المراد تعيينه من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة . 2 - يقوم نائب رئيس التحرير بمعاونة رئيس التحرير في ادارة شؤون الجريدة وبالمهام التي يكلفه بها الرئيس كما يقوم مقامه عند غيابه .

المادة (20)

مادده‌ی (20): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر یان ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ مافی خانه‌نشینی ده‌كه‌وێ هه‌روه‌ها وزیری دارایی و ئابووری و ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكاش بۆیان هه‌یه‌ تانووت له‌ بڕیاره‌كانی ده‌سته‌ بده‌ن له‌وه‌ی په‌یوه‌سته‌ به‌ مافه‌كان و خستنه‌ سه‌ری ماوه‌كان یاخود ره‌تیان بكه‌نه‌وه‌ له‌ لای ئه‌نجوومه‌نی ووردكاریی (تدقیق) كێشه‌كانی خانه‌نشینانه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژ له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیانه‌وه‌ هه‌روه‌كو مافی تانوت لێدانی بڕیاری ئه‌نجومه‌نیان هه‌یه‌ لای دادگای ته‌مییزه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژان دا له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیانه‌وه‌. دووه‌م: كاتێ پارێزه‌ر یان خانه‌نشین له‌لای ئه‌نجوومه‌نی لێ ووربوونه‌وه‌دا ئیعتیراز ده‌گرێت (تانووت له‌ بڕیاره‌كه‌ ده‌دات) بڕی (100) سه‌د دیناری وه‌كو بارمته‌ لێ وه‌رده‌گرێت و ئه‌گه‌ر ده‌ركه‌وت له‌سه‌ر هه‌قه‌ له‌ ئیعترازه‌كه‌یدا یان له‌ به‌شێكیدا ئه‌وا پێی ده‌درێته‌وه‌.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة