المواد القانونية

ماددەى (20)

ماددەى (20): یەكەم: كارگەكانی دەرمان تەنها دوای وەرگرتنی مۆڵەتێك بە هەمان ڕێكاری دەقنووسكراو لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایە ، دەتوانن ئەو گیراوە پزیشكیانە دروستبكەن كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی، دەچێتە نێو پێكهاتەكانیانەوە. دووەم: كارگەكانی دەرمان بۆیان نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی بەدەستهاتوو بەكاربهێنن، تەنها لە دروستكردنی گیراوەی پزیشكیدا نەبێت، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت.

المادة-20-

المادة-20- للاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .

المادة (20)

المادة (20) الاساتذة والمدرسون 1- يعفى الاستاذ او المدرس الذي يزور احدى الدولتين المتعاقدتين لفترة لاتزيد عن سنة واحدة تحتسب من تاريخ اول زيارة له لتلك الدولة المتعاقدة لغرض القيام بمهمة التعليم او اجراء دراسة متقدمة (بما فيها البحث) في جامعة او كلية او معهد بحوث معترف به او مؤسسة اخرى للتعليم العالي في تلك الدولة ، ممن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى قبل تلك الزيارة من الضريبة عن اية اجور لقاء ذلك التعليم او الدراسة في الدولة المذكورة اولا . 2- لاتسري الاحكام السابقة لهذه المادة عن الاجور التي يتقاضها الاستاذ او المدرس مقابل البحث الذي يجريه اذ كان البحث يؤدي منفعة خاصة لشخص او اشخاص معينين .

المادة 20

المادة 20 ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 20

المادة 20 تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.

المادة 20

المادة 20 1- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى . 2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .(12*)

المادة 20

المادة 20 اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية: (2) ا - دائرة علوم اللغة العربية . ب - دائرة التراث العربي والاسلامي . ج - دائرة العلوم الانسانية . د - دائرة العلوم الصرفة . هـ - دائرة العلوم التطبيقية . و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر . ثانيا – للهيئة العامة ، بموافقة ديوان الرئاسة ان تنشئ دوائر علمية اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك .

المادة 20

المادة 20 اولاً : يمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم . ثانياً : يمنح الشهيد او المصاب المحال الى التقاعد جراء الاصابة من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبا x 12 ممن لم يستلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل . ثالثا : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لاي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة , و له حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين باحكام هذا القانون و يسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 .(13)

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20) ئەمانەی خوارەوە بە ڕێنمایی ڕێک دەخرێت، کە وەزیر بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزیری شارەوانی وگەشت وگوزاری هەرێم دەریدەکات:- 1- مەرجەکانی پەناگە و پێداویستییەکانی. 2- مەرجەکانی گواستنەوەی ئاژەڵان. 3- ڕێکخستنى کارى کۆمپانیا و نووسینگەکانى بەبازاڕکردن و هاوردە و هەناردەکردنى ئاژەڵان.

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر دادگاكان و ئه‌نجومه‌نه‌كان و هه‌موو هه‌یئه‌ت و ده‌سه‌ڵات و مه‌رجه‌عه‌كانی دیكه‌ش رێگا به‌ پارێزه‌ر بده‌ن فایلی ده‌عواو په‌ره‌و كاغه‌زی لێتۆژینه‌وه‌ یا هه‌ر په‌ره‌ و كاغه‌زێكی دیكه‌ بخوێنێته‌وه‌ و هه‌ر شتێ په‌یوه‌ندی به‌و مه‌سه‌له‌یه‌وه‌ هه‌یه‌ كه‌ خۆی ده‌یه‌وێ- له‌سه‌ر به‌نووسین ره‌زامه‌ند بوونی پێشه‌كی وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌ سه‌یری بكا و لێ ی ئاگادار بێ. دووه‌م: ئه‌و لایه‌نانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا ناوهێنراون پێویسته‌ له‌سه‌ریان رازی بن پارێزه‌ره‌كه‌ له‌ لیكۆڵینه‌وه‌ی سه‌ره‌تایی و دادگایی یان هه‌ر (ئیجرا)یه‌كدا كه‌ یاسا بڕیاری له‌سه‌ر ده‌دا ئاماده‌ ببێ و پێویسته‌ ئه‌و ئاماده‌ بوونه‌ش له‌ په‌ره‌ و كاغه‌زه‌كاندا بنووسرێ، هه‌روه‌ها پێویستیشه‌ له‌سه‌ر ئه‌و لایه‌نانه‌ پارێزه‌ره‌كه‌ ئاگادار بكه‌ن كه‌ له‌ كاتی هه‌ر (ئیجرایه‌كدا) ده‌رهه‌ق به‌ وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌ ده‌كرێ ئاماده‌ ببێ.

المادة 20

المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسين إلف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف إحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20) مەرج و خەسڵەت و تایبەتمەندى ئەو شوێنە گەشتیارییانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لەلایەن وەزارەتەوە بە ڕێنماییەک دیاریدەکرێن.

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): یه‌كه‌م: میدیا و ناوه‌ندی كلتووری له‌ هه‌رێم به‌ زمانی كوردی ده‌بێت، له‌ كاتی پێویست زمانی دیكه‌ به‌كارده‌هێندرێت. دووه‌م: پێكهاته‌كانی دیكه‌ی هه‌رێم بۆیان هه‌یه‌ به‌ زمانی خۆیان میدیایان هه‌بێت.

المادة 20

المادة 20 لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .

المادة 20

المادة 20 شركة حق تاسيس معامل تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .

المادة 20

المادة 20 اولا – لكل ذي مصلحة تقديم طلب خطي الى اللجنة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الاموال المجمدة او بجزء منها للاسباب الاتية :- أ – تسديد النفقات الضرورية للشخص المجمدة امواله او أي فرد يعيله , بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية و بدل الايجار و الرهن و الادوية و العلاج الطبي و الضرائب و اقساط التأمين و رسوم الخدمات العامة . ب – دفع الرسوم , و تسديد نفقات الادارة و الحفظ و الصيانة . ج – اسباب انسانية لعائلة الشخص المجمدة امواله . ثانيا – للجنة الموافقة على التصريح المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة و ان تفرض الشروط التي تراها مناسبة . ثالثا – لاتنفذ موافقة اللجنة على التصريح الا بعد ابلاغ لجنة العقوبات المختصة التابعة للامم المتحدة بذلك و بعد مرور (3) ثلاثة ايام على تاريخ الابلاغ دون اعتراض من اللجنة المختصة .

المادة 20

المادة 20 يستثنى من احكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة اعلاه المتقاعدون المعينون على ملاك الهيئة التدريسية في الجامعة، ويحق لهم ان يطلبوا الخضوع لاحكامهما تحريريا وعندئذ تسترد منهم الرواتب او المكافات التقاعدية عن المدة التي يطلبون احتسابها لاغراض التقاعد في ظل احكام هذا القانون.(4)

المادة 20

المادة 20 1 – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا.(7) 2 - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .

المادة 20

المادة 20 أولاً :- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضاً الى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل . ثانياً :- يقدم الاعتراض تحريرياً لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لإحكام هذا القانون خلال (7) سبعة ايام من اليوم التالي لانتهاء تاريخ تحديث سجل الناخبين . ثالثاً :- يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لديه ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه امام مجلس المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ البت في نتيجة الطعن ويكون قرار مجلس المفوضين قابلاً للطعن فيه وفقاً للقانون .

المادة 20

المادة 20 يراس الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون عضو من اعضاء المجمع تنتخبه الهياة العامة لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد و يساعده عدد من الموظفين .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة