المواد القانونية
المادة 20 اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون . ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .
المادة 20 يشترط في من يرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة في المحافظة ان يكون: اولاً- عراقياً ومن ابوين عراقيي الجنسية. ثانياً- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر. ثالثاً- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. رابعاً- مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17-30) تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة. خامساً- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية. سادساً- سدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد. سابعاً- مكتسباً صفة الصناعي مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، ويقصد بالصناعي لاغراض هذا القانون الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او ممثلاً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او احد المالكين في بقية انواع الشركات. ثامناً- من ذوي السمعة الجيدة ومعروفاً بخبرته وكفايته المالية في الوسط الصناعي.
المادة 20 اذا تبين من التقرير ان مستوى اداء المنتسب ضعيف يتخذ ما يلي : - ا – يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات. ب – يؤجل ترفيعه لمدة ستة اشهر ، ولا يجوز ترفيعه الا اذا اثبت التقريراللاحق عنه تحسن مستوى ادائه. ج – يعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم معه.
المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20 شركة حق تاسيس معامل تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .
المادة 20 للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 20 تراعى قواعد المحاسبة التجارية في النظام المالي لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، وتعين القواعد المذكورة من قبل المجلس دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية المطبقة في الدوائر الحكومية .
ماددهی (20): یهكهم: پارێزهر یان ئهو كهسهی كه مافی خانهنشینی دهكهوێ ههروهها وزیری دارایی و ئابووری و ئهنجومهنی سهندیكاش بۆیان ههیه تانووت له بڕیارهكانی دهسته بدهن لهوهی پهیوهسته به مافهكان و خستنه سهری ماوهكان یاخود رهتیان بكهنهوه له لای ئهنجوومهنی ووردكاریی (تدقیق) كێشهكانی خانهنشینانهوه له ماوهی (30) سی رۆژ له مێژووی پێ راگهیاندنیانهوه ههروهكو مافی تانوت لێدانی بڕیاری ئهنجومهنیان ههیه لای دادگای تهمییزهوه له ماوهی (30) سی رۆژان دا له مێژووی پێ راگهیاندنیانهوه. دووهم: كاتێ پارێزهر یان خانهنشین لهلای ئهنجوومهنی لێ ووربوونهوهدا ئیعتیراز دهگرێت (تانووت له بڕیارهكه دهدات) بڕی (100) سهد دیناری وهكو بارمته لێ وهردهگرێت و ئهگهر دهركهوت لهسهر ههقه له ئیعترازهكهیدا یان له بهشێكیدا ئهوا پێی دهدرێتهوه.
المادة 20 للمنشاة عند ثبوت اهمية او ندرة او خصوصية المواد المنجمية او المقلعية ان تحدد قسما منها في مساحات يحرم استغلالها احتياطيا قوميا للمستقبل. (10)
ماددهی (20): ماددهی (بیست و چوار)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: دهسته پێڕهوێكی تایبهت به پاراستنی گهواهیدهر و ههواڵدهر و قوربانی و شارهزایان دادهنێت و، پێرهوی هاندانی جهماوهر و ڕاگهیاندن و كۆمهڵگهی مهدهنی و تۆمهتباران له هاوكاری كردن لهگهڵ دهستهدا دادهنێت و، تهخویل دهكرێت به دهسهڵاتی جێبهجێكردن و خهرجكردن لهسهریدا. دووهم: سهرۆكی دهسته بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربكات.
المادة 20 تكون خدمات اعضاء المجلس فخرية .
المادة 20 1 – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا.(7) 2 - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .
المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20 يمنح من يجتاز بنجاح الامتحانات العامة او النهائية في الدراسة الابتدائية و التعليم الأساسي و المتوسطة و الإعدادية بفروعها المختلفة و معاهد إعداد المعلمين و معاهد المعلمين و معاهد الفنون الجميلة وغيرها الشهادة الخاصة بكل منها .
المادة 20 على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية
ماددهی (20) ئەمانەی خوارەوە بە ڕێنمایی ڕێک دەخرێت، کە وەزیر بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزیری شارەوانی وگەشت وگوزاری هەرێم دەریدەکات:- 1. مەرجەکانی پەناگە و پێداویستییەکانی. 2. مەرجەکانی گواستنەوەی ئاژەڵان. 3. ڕێکخستنى کارى کۆمپانیا و نووسینگەکانى بەبازاڕکردن و هاوردە و هەناردەکردنى ئاژەڵان.
المادة 20 تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.
ماددهی (20): ماددهی (بیست و چوار)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: دهسته پێڕهوێكی تایبهت به پاراستنی گهواهیدهر و ههواڵدهر و قوربانی و شارهزایان دادهنێت و، پێرهوی هاندانی جهماوهر و ڕاگهیاندن و كۆمهڵگهی مهدهنی و تۆمهتباران له هاوكاری كردن لهگهڵ دهستهدا دادهنێت و، تهخویل دهكرێت به دهسهڵاتی جێبهجێكردن و خهرجكردن لهسهریدا. دووهم: سهرۆكی دهسته بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربكات.
المادة 20 ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة