المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 أ- عدم التعيين في اي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً الى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة. ب - إلغاء كافة الوظائف القيادية التي لم يرد فيها نص قانوني.

20

20 كتاب التأييد الموجه الى الهيئة العامة للكمارك (50000) خمسون الف دينار

المادة 20

المادة 20 اولا – يجب الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة . ثانيا – يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .

المادة 20

المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 20 (تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية)

المادة 20 تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 1 - تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الإتفاقية لكي تقوم بما يلي : (أ) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة ؛ (ب) ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول ، مع مراعاة الإحتياجات الخاصة للبلدان النامية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشأ ومراكز للتنوع الوراثي . 2 - تعمل غرفـة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة 1 أعلاه . وتيسر الإطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف والمتعلقة بتنفيذ البروتوكول . وتوفر أيضاً الحصول ، ما أمكن ، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات السلامة الأحيائية . 3 - دون المساس بحماية المعلومات السرية ، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول: (أ) وأي قوانين سارية ولوائح ومبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول ، وكذلك أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الإتفاق المسبق عن علم ؛ (ب) وأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف ؛ (ج) وملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة ، الناشئة عن عملياته التنظيمية والتي أُجريت وفقاً للمادة 15 ، بما في ذلك ، حسب الإقتضاء ، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور ، والتي تحتوي على إئتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (د) وقراراته النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة ؛ (هـ) والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة 33 ، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات الإتفاق المسبق عن علم . 4 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول ، في إجتماعه الأول . ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة ، ثم تستبقى قيد الإستعراض بعد ذلك .

المادة 20

المادة 20 يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي : اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا– لايزيد عمره على (55) خمسة وخمسين سنة. ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (16) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .(12)

المادة 20

المادة 20 اولا : تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة او بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس الاتية : الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرى ا – الاول درجة اولى درجة اولى كامل الاجرة لاية مركبة لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة. ب – الثاني درجة ثانية درجة سياحية اجرة مقعد واحدة لاية مركبة اخرى. و الثالث ثانيا – يستحق الموفد النفقات الحقيقية لنقله ولامتعته الضرورية من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول عند الايفاد والعودة . ثالثا - اذا نقل المشمول باحكام هذا القانون معه لوازم مهمات حكومية فتصرف له نفقات نقلها الحقيقية . رابعا – اذا اوفد اثنان او ثلاثة لمهمة واحدة ولمكان واحد فتصرف اجرة سيارة كاملة واحدة .(4)

المادة 20

المادة 20 تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى عادية وسياسية.

المادة 20

المادة 20 1 - لرئيس الادعاء العام في اي وقت ان يطلب من اللجنة النظر في امر الخبير انضباطيا اذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة البتات . 2 - وله ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لاحكام المواد (17,16,5) وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لاخباره بالقرار .

المادة -20-

المادة -20- أولاً: تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين المتعاقدين عليها وفقاً للإجراءات المتبعة لدى كلا الطرفين. ثانياً: تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لغاية 31-12-2011 مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته بإنهائها قبل (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ وصول الإشعار إلى الطرف الآخر وفقاً للطرق الدبلوماسية المعتمدة لدى كلا الطرفين. ثالثاً: عند انتهاء هذه الاتفاقية يستمر النظر في جميع الخلافات والأمور العالقة الناتجة عنها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وأي حالة يتعذر معالجتها تتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية بين الممثلين المعنيين من الطرفين المتعاقدين استناداً إلى أحكام المادة (19) من هذه الاتفاقية.

المادة المادة 20

المادة المادة 20 يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل , وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.

المادة (20)

المادة (20) : يجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة أشهر كما يمكن لرئيس المجلس ، بعد التشاور مع الأمين العام ، دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر. وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية إذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه. تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون أن يحق له التصويت.

المادة 20

المادة 20 يجوز استحداث كليات ومعاهد عسكرية متخصصة او الغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.

المادة 20

المادة 20 لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .

المادة 20

المادة 20 اولا : تكون ديون المصرف ممتازة ومساوية لدرجة امتياز الديون الحكومية وتستحصل بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية او قانون التنفيذ . ثانيا : للمصرف الضم على الاموال المرهونة لديه، بما لا يتجاوز دينه وما يلحقه من فوائد ومصاريف لغاية يوم الضم . ثالثا : تعتبر سجلات المصرف من السندات الرسمية لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى، وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها . رابعا : تنفذ دوائر التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية والكفالات المثبتة على سندات القرض والسندات للامر المخصومة والمنظمة لتوثيق ديون المصرف الموقعة في المصرف امام المدير العام او من يخوله لتحصيل المبالغ في هذه السندات، دون حاجة للحصول على حكم قضائي .

المادة 20 (المطارات والموانئ)

المادة 20 المطارات والموانئ 1. تحدد الدول الأطراف المطارات والموانئ التي يجب أن تطور القدرات المنصوص عليها في المرفق1. 2. تضمن الدول الأطراف إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية و شهادات المراقبة الإصحاحية للسفن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 39 من هذه اللوائح وللنموذج المنصوص عليه في المرفق 3. 3. ترسل كل دولة طرف إلى المنظمة قائمة بالموانئ المأذون لها بما يلي : ‌أ. إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن وتوفير الخدمات المشار إليها في المرفقين 1 و 3؛ أو ‌ب. إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية فقط؛ و ج. تمديد صلاحية شهادة إعفاء السفن من مراقبة الإصحاح لمدة شهر إلى أن تصل السفينة إلى الميناء الذي يمكن أن يتم فيه تسلم الشهادة. تبلغ كل دولة طرف المنظمة بأية تغييرات قد تطرأ على وضع الموانئ المدرجة في القائمة. وتتولى المنظمة نشر المعلومات الواردة بموجب هذه الفقرة. 4. يجوز للمنظمة، بناء على طلب الدولة الطرف المعنية، وبعد إجراء التحريات المناسبة، اتخاذ ما يلزم من ترتيبات للإشهاد على أن المطار أو الميناء الواقع في أراضيها يستوفي الشروط المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة. ويجوز إخضاع عمليات الإشهاد المذكورة لمراجعة دورية من قبل المنظمة، وذلك بالتشاور مع الدولة الطرف. 5. تقوم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية المختصة، بوضع ونشر المبادئ التوجيهية للإشهاد للمطارات والموانئ بموجب هذه المادة. وتنشر المنظمة أيضا قائمة بالمطارات والموانئ التي تم الإشهاد عليها.

المادة مادة 20

المادة مادة 20 1- اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات . 2- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها اية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية و اية معلومات ذات صلة متاحة لها ان تعين اذا قررت ان هناك ما يبرر ذلك عضوا او أكثر من أعضائها لأجراء تحقيق هنالك وتقديم تقرير بهذا الشأن الى اللجنة بصورة مستعجلة . 3- وفي حالة أجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية وقد يشمل التحقيق بالاتفاق مع الدولة الطرف القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية . 4- وعلى اللجنة بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها او أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل الى الدولة الطرف المعينة هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم. 5- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1 الى 4 من هذه المادة سرية وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ان تقرر بعد مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.

المادة 20

المادة 20 تخضع المصارف التابعة للمؤسسة الى احكام قانون مراقبة المصارف .

المادة 20

المادة 20 تلتزم الشركة بما يأتي : اولا : عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها . ثانيا : تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة العجلات العائدة لها و تثبيت مواعد خروجها و عودتها و الجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض . ثالثا : اخبار الوزارة عن أي جريمة و قعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها . رابعا : ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرا على أي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة و ذلك خلال (7) سبعة ايام من تاريخ حصولها . خامسا : حمل السلاح بصورة مخبأة و لايجوز اظهاره الا طبقا للبند ( سابعا ) من هذه المادة . سادسا : الالتزام بزي الشركة و حمل شارتها . سابعا : عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . ثامنا : تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة .باستخدام الاسلحة و مبادئ و اساليب الحماية و التوعية القانونية و مبادئ حقوق الانسان و ذلك بالتنسيق مع الوزارة . تاسعا : عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة . عاشرا : تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية . حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق . ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي : ‌أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها . ‌ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون . ‌ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية . ‌د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم . ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .

المادة (20)

المادة المادة (20) 1 – أ – المكافآت ، خلاف المعاشات التقاعدية ، التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي ، أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها ، إلى أي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الفرعي ، أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . ب – بالرغم من ذلك ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت الخدمات قد تم أدائها في تلك الدولة وإذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة والذي يعتبر مواطنا لتلك الدولة ولم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات . 2 – أ – أي راتب تقاعدي مدفوع من قبل أو ناشئ من أموال صادرة عن دولة متعاقدة او قسم سياسي فرعي أو إداري لها أو سلطة محلية خاصة بها لأي فرد لقاء خدمات مقدمة إلى تلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . ب – المعاش التقاعدي يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 – أن أحكام المواد (15 ) و ( 16 ) و( 18 ) و ( 19 ) تطبق على الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة أو المعاش التقاعدي فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم في إطار أعمال تجارية مارسها فرد تابع لدولة متعاقدة أو فرع سياسي تابع لها أو تقسيماتها الإدارية المحلية التابع لها . 4 – تنطبق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أيضا على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة والمعاشات المدفوعة من قبل مؤسسات مملوكة كليا للحكومة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة