المواد القانونية

مادة 20

مادة 20 تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في السنة ويجوز في حالة الضرورة ان تجتمع اكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب نصف اعضائها على الاقل وترسل الدعوة للاعضاء قبل الانعقاد بشهر على الاقل مرفقا بها جدول .

المادة 20

المادة 20 أولا :استثناءً من التشريعات النافذة الأخرى لا يتم بيع أو نقل ملكية أو إعطاء السماحات أو إجازات المهن أو تسجيلها أو تجديدها أو إيجارها أو أي تصرف قانوني آخر لأي من الشركات آو المعامل أو المصانع أو جهة تستخدم عاملا أو أكثر إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الدائرة . ثانياً : لا يتم بيع أو توزيع الموجودات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها إلا بعد إشعار الدائرة بإشهار الإفلاس أو إجراء التصفية .

المادة 20

المادة 20 يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من خالف احكام هذا القانون مع عدم الاخلال باي نص قانوني اخر يعاقب بعقوبة اشد .

المادة 20

المادة 20 1 – لمرسل المادة البريدية الذي يرغب بارسالها بالبريد المسجل ان يسجلها في دائرة البريد وفقا لاحكام هذا القانون لقاء وصل بما يدفعه مقدما وفقا لتعرفة الاجور المعمول بها يوم التسجيل. 2 – تدفع مقدما ونقدا الاجور البريدية ورسم التسجيل ورسم الضمان ورسم الاشعار بالاستلام عن كافة المواد المسجلة وذلك بالصاق طوابع بريدية على وجه غلاف المادة او التخليص عليها بالوسائل الاخرى. 3 – يكون التسجيل الزاميا في الحالات التالية : ا – الطرود البريدية. ب – المواد المضمونة. جـ - المواد المحول عليها بقيمة. د – الرسائل التي تحتوي على قطع نقدية واوراق مصرفية او تجارية واوراق نقدية او طوابع غير مستعملة او قطع ذهبية او فضية او بلاتينية او احجار كريمة واية اشياء ثمينة. 4 – تسلم المواد المسجلة الى المرسل اليهم او تعاد لمرسليها لقاء وصل يوقعه المستلم وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام. 5 – تسلم الرسائل القضائية المسجلة وفقا لما جاء في نص المادة (14) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

المادة 20

المادة 20 يصدر وزير العدل، التعليمات التي تساعد على تنفيذ هذا القانون.

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20)یەکەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى، دواى پێشکەشکردنى داواکارییەکەى تیمى داواکار، پێداچوونەوە و وردبینى بۆ دەکەن و پاشان بڕیارى لەسەر دەدەن.دووەم: داواکار گرێبەستێک لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتى گشتییدا بۆ ماوەیەکى دیاریکراوى کارکردن ئەنجام دەدات، کە تێیدا ماف و پابەندبوونى هەردوولا دیاریدەکرێت و دواتر لەلایەن وەزیرەوە پەسەند دەکرێت.

المادة 20

المادة 20 تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق .

المادة 20

المادة 20 تراعى قواعد المحاسبة التجارية في النظام المالي لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، وتعين القواعد المذكورة من قبل المجلس دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية المطبقة في الدوائر الحكومية .

المادة 20

المادة 20 لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (13)

المادة 20

المادة 20 تتكون مالية الكلية من : اولا - الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة ثانيا - ما يخصصه مجلس هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح وحسب شروط الواقفين . ثالثا - الهبات والتبرعات المادية والعينية من الاشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقة الوزير، او من خارجه بعد موافقة الجهات المختصة.

المادة 20

المادة 20 يمنع ما يأتي : أولاً : رش أو استخدام مبيدات ألآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لأثارها الضارة . ثانياً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية . ثالثاً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار . رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية . خامساً : إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة .

المادة 20

المادة 20 تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل سنة .

المادة 20

المادة 20 تتبع لجنة الضبط الاحكام المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة خاصة بالتبليغ واحضار المتهم والشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه التهم وفرض العقوبات الانضباطية.

المادة 20

المادة 20 يضاف ما ياتي الى المادة الثامنة والخمسين من القانون ويكون البند ثالثا منها : ثالثا – يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.

المادة 20

المادة 20 ا - يحق لمن كان غير منتفع بالاعانة الشهرية من الاعضاء ان يحصل على قرض من الصندوق بمبلغ لا يزيد على مئة دينار فيما اذا اثبت انه تعرض لاعباء مالية طارئة بسبب الزواج او الولادة او المرض او بسبب اية احتياجات شخصية او عائلية اخرى ب - يمنح القرض المشار اليه في الفقرة السابقة بفائدة قدرها 3% لقاء كفالة موظف مثبت او تاجر مسجل في غرفة التجارة ويشترط تسديده على اقساط شهرية متعاقبة لمدة عشرين شهرا على الاكثر تبدا بعد مضى شهرين من تاريخ عقد القرض ج - اذا تخلف العضو عن تسديد اى قسط في الموعد المحدد له تعتبر جميع الاقساط مستحقة عليه دفعة واحدة وتتولى اللجنة التنفيذ على امواله واموال كفيله معا او على رواتبهما لدى الدائرة التى ينتميان اليها وفق الاحكام المبينة في قانون التنفيذ

المادة 20

المادة 20 على الاتحادات تكييف أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة اشهر من نفاذ هذا القانون و تقوم اللجنة و اللجنة البارالمبية بتشكيل لجنة من اعضائها او من خارج اعضائها لمتابعة و مساعدة الاتحادات لتنفيذ هذه المادة و تفقد الهيأة التنفيذية شرعيتها في حال عدم التنفيذ

المادة 20

المادة 20 تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل سنة .

المادة 20

المادة 20 اولا – تتكون مالية النقابة من : ا‌- بدل الانتماء . ب‌- بدل التسجيل . ج - بدل تسجيل الاختصاص . د - بدل فتح وتجديد اجازات الممارسة الخاصة للمؤسسة الصحية . هـ - بدل تصديق التقرير الطبي . و - ريع عقاراتها . ز - ريع الحفلات والاكتتابات العامة . ح - ملغاة . (4) ط - ارباح مطبوعات النقابة . ل – الغرامات التي يحكم بها على الاعفاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة . م - منح والهبات واية واردات اخرى . ثانيا – اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.

المادة 20

المادة 20 ا- يخضع موظفو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 ب- استثناء من احكام الفقرة ا من هذه المادة يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973 على الموظفين المشمولين باحكامه كما يخضع الموظفون من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون لاحكام قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973 ج- يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971

المادة 20

المادة 20 يشترط في من يرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة في المحافظة ان يكون: اولاً- عراقياً ومن ابوين عراقيي الجنسية. ثانياً- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر. ثالثاً- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. رابعاً- مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17-30) تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة. خامساً- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية. سادساً- سدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد. سابعاً- مكتسباً صفة الصناعي مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، ويقصد بالصناعي لاغراض هذا القانون الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او ممثلاً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او احد المالكين في بقية انواع الشركات. ثامناً- من ذوي السمعة الجيدة ومعروفاً بخبرته وكفايته المالية في الوسط الصناعي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة