المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 اولا : - يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة . ثانيا : - على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود . ثالثا : - على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجّه السؤال للمتهم كونه مذنبا او بريئا . رابعا : - تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا .

المادة 20

المادة 20 أولا : تقوم محكمة الإحداث و بصورة سرية بإرسال نسخة من القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب و تاريخ و محل ولادته و المؤسسة التي آوته و تاريخ العثور عليه إلى المديرية و فقآ لنموذج يعد لهذا الغرض . ثانيا : يعد اللقيط أو مجهول النسب مسلما عراقيا مالم يثبت خلاف ذلك . ثالثا : ترسل محكمة الأحداث إلى كل من وزارة الصحة و المديرية نسخة من القرار الخاص بضم الطفل الذي لأتعرف المعلومات الكافية عن قيد أبويه و اسميهما بسبب وفاتهما أو وفاة احدهما أو غيابهما أو غياب احدهما متضمنا اسم الطفل و لقبه و اسمي أبويه و جديه و تاريخ ومحل ولادته مستندا إلى تقرير طبي و تقوم وزارة الصحة بإصدار شهادة الولادة . رابعا : تستثنى ولادات اللقطاء و يستثنى مجهولو النسب وأولاد الغائبين و المتوفين و المنقطعين من مدة الأخبار المنصوص عليها في هذا القانون و يكون قرار محكمة الأحداث بمثابة أخبار عن ذلك . خامسا : يسجل اللقيط أو مجهول النسب استنادا إلى حجة أو قرار صادر من المحكمة المختصة سواء حدثت الولادة قبل تسجيل إحصاء 1957 أو بعد ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: أ – أذا لم تصدر له شهادة ولادة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات رقم (148) لسنة 1971 . ب – أذا لم يصدر في شأنه قرار بالترتيب أو ضمه لأسرة وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 . سادسا : تتولى المحكمة المختصة إصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص أذا كأن بالغا (15) الخامسة عشرة من العمر أو بناء على طلب وصي مؤقت تنسبه المحكمة المختصة أذا كأن الشخص قد أكمل (7) السابعة و لم يبلغ (15) الخامسة عشرة من العمر . سابعا : تحدد إجراءات التسجيل في نظام المعلومات المدنية للقيط و مجهول النسب و ابن الغائب و المفقود و المنقطع و الابن غير الشرعي بتعليمات يصدرها الوزير .

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20) مەرج و خەسڵەت و تایبەتمەندى ئەو شوێنە گەشتیارییانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لەلایەن وەزارەتەوە بە ڕێنماییەک دیاریدەکرێن.

المادة 20

المادة 20 شركة حق تاسيس معامل تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .

المادة 20

المادة 20 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

المادة 20 يصدر وزير الصحة تعليمات يحدد فيها البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية وبطاقات الرخصة التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات وله تحديد المواد والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر یان ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ مافی خانه‌نشینی ده‌كه‌وێ هه‌روه‌ها وزیری دارایی و ئابووری و ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكاش بۆیان هه‌یه‌ تانووت له‌ بڕیاره‌كانی ده‌سته‌ بده‌ن له‌وه‌ی په‌یوه‌سته‌ به‌ مافه‌كان و خستنه‌ سه‌ری ماوه‌كان یاخود ره‌تیان بكه‌نه‌وه‌ له‌ لای ئه‌نجوومه‌نی ووردكاریی (تدقیق) كێشه‌كانی خانه‌نشینانه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژ له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیانه‌وه‌ هه‌روه‌كو مافی تانوت لێدانی بڕیاری ئه‌نجومه‌نیان هه‌یه‌ لای دادگای ته‌مییزه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژان دا له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیانه‌وه‌. دووه‌م: كاتێ پارێزه‌ر یان خانه‌نشین له‌لای ئه‌نجوومه‌نی لێ ووربوونه‌وه‌دا ئیعتیراز ده‌گرێت (تانووت له‌ بڕیاره‌كه‌ ده‌دات) بڕی (100) سه‌د دیناری وه‌كو بارمته‌ لێ وه‌رده‌گرێت و ئه‌گه‌ر ده‌ركه‌وت له‌سه‌ر هه‌قه‌ له‌ ئیعترازه‌كه‌یدا یان له‌ به‌شێكیدا ئه‌وا پێی ده‌درێته‌وه‌.

المادة 20

المادة 20 يستثنى من احكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة اعلاه المتقاعدون المعينون على ملاك الهيئة التدريسية في الجامعة، ويحق لهم ان يطلبوا الخضوع لاحكامهما تحريريا وعندئذ تسترد منهم الرواتب او المكافات التقاعدية عن المدة التي يطلبون احتسابها لاغراض التقاعد في ظل احكام هذا القانون.(4)

المادة 20

المادة 20 لامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها.

المادة 20

المادة 20 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 20

المادة 20 تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.

المادة 20

المادة 20 يجوز ترفيع الضابط او البحار، الى الدرجة التي تلي درجته عند توفر الشروط التالية : ­ 1 ­ وجود وظيفة شاغرة في ملاك المؤسسة تعادل درجتها درجة الوظيفة المراد ترفيعه اليها او تفوقها . 2 ­ ثبوت مقدرته على القيام باعمال الوظيفة المراد ترفيعه اليها، وتفوقه في ذلك على اقرانه المنافسين له بقناعة المجلس . 3 ­ حصوله على المؤهلات العلمية والمهنية المشترطة لاشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها . 4 ­ اكمال مدة الترفيع الواردة الخاصة بدرجته المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون . 5 ­ من عين استنادا الى الشهادة المدرسية فقط من الضباط او البحارة بالرواتب المدرجة في ادناه، فيجوز ترفيعه الى الرواتب المدرجة ازاء كل منها بعد قضائه المدة المبينة ازاء كل راتب وفق ما يلي : ­ الراتب عند الراتب الذي المدة الصغرى التعيين يرفع اليه للترفيع ­/60 دينارا ­/70 دينارا 2 سنتان ­/40 دينارا ­/50 دينارا 3 سنوات ­/30 دينارا ­/36 دينارا 2 سنتان ­/22 دينارا ­/28 دينارا 2 سنتان ­/20 دينارا ­/28 دينارا 3 سنوات

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20) یەکەم/ هەر کەسێک، سەرپێچى حوکمەکانى ماددەى (9)ى ئەم یاسایە بکات، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (6) شەش مانگ کەمتر نەبێت و بە پێبژاردنێك کە لە (7,000,000) حەوت ملیۆن دینار کەمتر نەبیت و لە ( 10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و لابردنى سەرپێچیەکە و گەڕاندنەوەی ماددە یان پاشماوەکان بۆ شوێنى پێشوویان یان لەناوبردنیان لە ئەستوی سەرپێچیکار دەبێت. دووەم/ لە حاڵەتى دووبارەکردنى ئەو سەرپێچییەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (1) یەک ساڵ کەمتر نەبێت و بە پێبژاردنێک کە لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار کەمتر نەبیت و لە (15,000,000) پازدە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و لابردنى سەرپێچیەکە لە ئەستۆى سەرپێچیکار دەبێت. سێیەم/ سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگرنابن لە سەپاندنى هەر سزایەکى توندتر کە لە یاسا بەرکارەکاندا هاتبێت.

المادة 20

المادة 20 اولا – اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فعليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل. وعند الضرورة القصوى يجوز اخطار الناقل في اليوم المذكور، وفي هاتين الحالتين لا يستحق الناقل اجرة النقل. ثانيا – اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل ولم يخطر الناقل استحقت عليه الاجرة كاملة. وفيما عدا النقل الداخلي بالسيارات، للراكب ان يتفق مع الناقل على تنفيذ النقل في ميعاد لاحق. ثالثا – اذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة الا اذا كان عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا تستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.

المادة 20

المادة 20 تكون الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز, لقاء اجر.

المادة 20

المادة 20 تكون خدمات اعضاء المجلس فخرية .

المادة 20

المادة 20 تعمل الوزارة والجهات المختصة على تربية المواطنين في مجال صحة الاسنان وتبصرهم باسباب امراض الاسنان وكيفية الوقاية منها وذلك بكافة وسائل الاعلام والتربية الصحية .

المادة 20

المادة 20 تلغى المادتان (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .

المادة 20

المادة 20 يحدد وزير الزراعة اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وشروط الاعفاء منها بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 20

المادة 20 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون بقدر ما يتناوله التصميم الاساس.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة