المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 يمنع اجراء اي تغييرات اساسية في الابنية القائمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا بموافقة ديوان الوقف الشيعي .

المادة 20

المادة 20 يلغى صدر المادة (43) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -43- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-

المادة 20

المادة 20 اولا – تبدا مدة التقادم المنصوص عليها في مادة 45 من قانون اصول المحاسبات العامة على بدلات الاستملاك المودعة في المحكمة ، من تاريخ تسجيل العقار المستملك باسم المستملك ، اذا كان مسجلا في السجل العقاري ، ومن تاريخ ثبوت عائديته الى المستملك منه ، ان كان غير مسجل او خاضعا لمراسيم التاييد . ثانيا – لا تسري مدة التقادم المذكورة في البند اولا من هذه المادة على بدلات الاستملاك المودعة لدى المحكمة ، اذا جرى الاستملاك بغياب المستملك منه .

المادة 20

المادة 20 اولا ً :على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها حسب النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة ، التربية، البلديات والأشغال،التجارة ، الأعمار والأسكان ، الزراعة، العمل والشؤون الأجتماعية والثقافة والشباب والرياضة) دون مبلـغ (10)مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (13) اعلاه على أن تصدر وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك . ثانياً : على الوزارة المختصة تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 تموز من السنة المالية الحالية . ثالثاً : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.

المادة 20

المادة 20 تخضع المصارف التابعة للمؤسسة الى احكام قانون مراقبة المصارف .

المادة 20

المادة 20 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة وهيأة المسح الجيولوجي ودائرة البحث والتطوير التابعة لوزارة الصناعة بنسبة لا تزيد على(50 ٪) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً ) من الفقرة ( 1) القسم ( 4) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله على أن تصرف المبالغ لتطويرها ودعم ملاكاتهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .

المادة 20

المادة 20 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17%) و يستمر العمل لذلك .

المادة 20

المادة 20 أولاً : لا تحتسب مدة القدم الممتاز من مدة الخدمة التقاعدية . ثانياً : يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض هذا القانون كل خدمة تقاعدية أخرى يجوز إضافتها إلى الخدمة العسكرية لأغراض التقاعد العسكري .

المادة 20

المادة 20 اولا – ينشا في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين في مراكز المحافظات "مكتب رعاية القاصرين" ويجوز انشاؤه في الاقضية والنواحي بقرار من المدير العام . ثانيا – يتولى مكتب رعاية القاصرين اعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الثقافية والتربوية والاجتماعية للقاصرين لغرض اعدادهم مواطنين صالحين والحيلولة دون انحرافهم ومن ثم متابعة تنفيذ تلك الدراسات .

المادة 20

المادة 20 تلتزم الشركة بما يأتي : اولا : عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها . ثانيا : تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة العجلات العائدة لها و تثبيت مواعد خروجها و عودتها و الجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض . ثالثا : اخبار الوزارة عن أي جريمة و قعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها . رابعا : ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرا على أي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة و ذلك خلال (7) سبعة ايام من تاريخ حصولها . خامسا : حمل السلاح بصورة مخبأة و لايجوز اظهاره الا طبقا للبند ( سابعا ) من هذه المادة . سادسا : الالتزام بزي الشركة و حمل شارتها . سابعا : عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . ثامنا : تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة .باستخدام الاسلحة و مبادئ و اساليب الحماية و التوعية القانونية و مبادئ حقوق الانسان و ذلك بالتنسيق مع الوزارة . تاسعا : عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة . عاشرا : تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية . حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق . ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي : ‌أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها . ‌ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون . ‌ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية . ‌د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم . ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .

المادة 20

المادة 20 أولاً – تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند (1) من المادة الثانية عشر من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة /1982 المعدل بموجب البند (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة /2004 . ثانياً – تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة /13 من قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1982 المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (49) لسنة 2004 .

المادة 20

المادة 20 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1-4-1969 .

المادة مادة 20

المادة مادة 20 الموارد المالية 1- بالنظر إلى الأهمية المحورية للتمويل في تحقيق هدف الاتفاقية , تقوم الأطراف , واضعة قدراتها في الحسبان , ببذل كل جهد لضمان توافر موارد مالية كافية للبرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . 2- وفي هذا الصدد , تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة , في الوقت الذي تعطى فيه الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة مع عدم إهمال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في المناطق الأخرى وفقا للمادة 7 , بأن تقوم بما يلي : (أ‌) تعبئة موارد مالية كبيرة , بما في ذلك منح وقروض تساهلية , من أجل دعم تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . (ب‌) تعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ بها , بما في ذلك تمويل جديد وإضافي من مرفق البيئة العالمية لتغطية التكاليف الزائدة المتفق عليها لتلك الأنشطة المتعلقة بالتصحر التي تتصل بمجالات تركيزه الأربعة , طبقا للأحكام ذات الصلة من الصك المنشئ لمرفق البيئة العالمية . (ج‌) القيام عن طريق التعاون الدولي , بتيسير نقل التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية . (د‌) استكشاف أساليب وحوافز مبتكرة , بالتعاون مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , من أجل تعبئة وتوجيه الموارد , بما في ذلك موارد المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التابعة للقطاع الخاص , ولا سيما عمليات مبادلات الديون وغيرها من الوسائل المبتكرة التي تؤدي إلى زيادة التمويل عن طريق خفض أعباء الديون الخارجية الواقعة على كاهل الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا . 3- تتعهد الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , واضعة قدراتها في الحسبان , بتعبئة موارد مالية كافية من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية لديها . 4- على الأطراف أن تسعى , عند تعبئة موارد مالية , إلى تحقيق الاستخدام الكامل والتحسين النوعي المستمر لجميع مصادر وآليات التمويل الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف , باستخدام اتحادات مالية , وبرامج مشتركة وتمويل مواز , وعليها أن تسعى إلى إشراك مصادر وآليات التمويل التابعة للقطاع الخاص , بما في ذلك المصادر والآليات التابعة للمنظمات غير الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية , تستخدم الأطراف بالكامل الآليات التشغيلية المستحدثة عملا بالمادة 14 . 5- من اجل تعبئة الموارد المالية اللازمة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة بغيـة مكافحـة التصحـر وتخفيف آثار الجفاف , تقوم الأطراف بما يلي: (أ) ترشيد وتعزيز إدارة الموارد المخصصة بالفعل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف عن طريق استخدامها بصورة أكثر فعالية وكفاءة وتقييم أوجه نجاحها وقصورها , وإزالة العوائق التي تعترض استخدامها بفعالية وكذلك ,حيثما كان ضروريا , إعادة توجيه البرامج في ضوء النهج الطويل الأجل المتكامل المعتمد عملاً بهذه الاتفاقية . (ب) إيلاء ما ينبغي من الأولوية والاهتمام داخل مجالس إدارة المؤسسات والمرافق والصناديق المالية المتعددة الأطراف , بما في ذلك مصارف وصناديق التنمية الإقليمية , لدعم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وخاصة الموجود منها في أفريقيا , في الاضطلاع بأنشطة تنهض بتنفيذ الاتفاقية , ولا سيما العمل التي تضطلع بها في إطار مرفقات التنفيذ الإقليمية . (ج) بحث طرق يمكن بها تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بغية دعم الجهود المضطلع بها على الصعيد الوطني . 6- تشجع الأطراف الأخرى على أن تقدم على أساس طوعي المعارف والدارية العملية والتقنيات المتصلة بالتصحر و/أو الموارد المالية إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة . 7- أن قيام الأطراف من البلدان المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , بما في ذلك بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا سيساعد كثيرا على تحقيق التنفيذ الكامل من جانب الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , و خاصة الموجود منها في افريقيا, لالتزاماتها بموجب الاتفاقية .وينبغي للأطراف من البلدان المتقدمة ,عند الوفاء بالتزاماتها , أن تضع في الحسبان بالكامل أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستئصال شأفة الفقر هما الأولويتان الأوليان للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا .

المادة 20

المادة 20 علقت . (18)

المادة 20

المادة 20 تخضع المصارف التابعة للمؤسسة الى احكام قانون مراقبة المصارف .

المادة 20

المادة 20 1 – تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف بموجب هذا القانون مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته . 2 – تحمي الحقوق المالية لخاصة بالمصنفات المشتركة طيلة حياة جميع المؤلفين المشتركين ولمدة خمسين سنة من وفاة اخر من بقي حيا . 3 – تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . وذلك اذا كان مالك حق المؤلف كيانا قانونيا . اما اذا كان مالك هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 . وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . 4 – تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها او باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها لاول مرة ايهما ابعد الا اذا كان مؤلفها شخصا معروفا ومحددا او كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة 1 . 5 – تنقضي الحقوق المالية لمؤلفو مصنفات الفن التطبيقي بعد مرور خمسين سة من تاريخ نشر العمل او اتاحته للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . 6 – في الاحوال التي تحسب فيها الحماية من تاريخ نشر المصنف او اتاحته للجمهور لاول مرة يتم اتخاذ اول نشر او اول اتاحة للجمهور ايهما ابعد اساسا لحساب المدة بغض النظر عن اعادة نشر المصنف او اتاحته للجمهور ثانية الا اذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا . فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا لغرض حساب مدة الحماية .(11)

المادة 20

المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مادة 20

مادة 20 يؤخذ مجاناً ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار مقابل زيادة قيمة ما تبقى منه بسبب أعمال المنفعة العامة فإذا كان المساحة الواجب أخذها تتجاوز الربع فعلى المستملك أن يستملك ما زاد على الربع . أما إذا كانت المساحة أقل من الربع فيلزم أصحابها بدفع ما يكمل ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك .

المادة 20

المادة 20 أولاً : يعاد تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من الفلاحين لصندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009 (المعدل). ثانياُ : يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لاتزيد قروضهم عن (250) (مائتان وخمسون مليون دينار) في عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل .

المادة 20

المادة 20 اولا : تتولى مديرية رعاية القارين ما يأتي : أ ــ مطابقة رصيد حسابها الجاري لدى المصرف في نهاية كل شهر . ب ــ تنظيم جداول المطابقة بنسختين ترسل احداهما لدائرة رعاية القاصرين . ج ــ ــ اجراء المطابقة بين الرصيد الشهري الظاهر في كشف المصرف والرصيد بموجب السجلات وفق الضوابط الآتية : . . . . . الرصيد المدور من الشهر السابق . . . . . . ( + ) الايداعات / المقبوضات خلال الشهر / مجموعة نهاية الشهر وينقل من ــ ــ ــ ــ ــ جانب المدين ( منه ) من سجل المصرف المساعد . . . . . ( – ) المصروفات خلال الشهر / مجموع نهاية الشهر وينقل من جانب ــ ــ ــ ــ ــ الدائن ( له ) من سدجل المصرف المساعد . . . . . . ( = ) الرصيد الذي يجب ان يكون مساويا للرصيد الظاهر في ميزان المراجعة والمستخرج اصلا من السجلات والمطابق لرصيد كشف الصرف . . . . . . ( + ) الموقوفات / الصكوك الموقوفة التي لم تسحب مبالغها في شهر المطابقة / الصكوك غير الظاهرة . . . . . . ( = ) الرصيد النهائي مطابقا لرصيد كشف المصرف . ثانيا : اذا ظهرت فروقت بين كشف المصرف والسجلات فتعالج الفروقات وفقا لما يأتي : أ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف . ب ــ يضاف كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب الدائن ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف . ج ــ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في سجل المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في كشف المصرف . ثالثا : تعالج وتصفى الفروقات الواردة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة من المصرف ان كان الفرق بسببه او بسند قيد ان كان الفرق بسبب عمليات الترحيل والستجيل في سجلات المديرية . رابعا : ينظم جدول بالصكوك الموقوفة يرافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية : مبلغ الصك رقم الصك تاريخه الجهة المستفيدة خامسا : ينظم جدول بالصكوك المعادة رافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية : مبلغ الصك رقم الصك تاريخه سبب الإعادة الجهة المرسل اليها . سادسا : تنظم جداول تحليلية بالفروقات الواردة في اعمال المطابقة . سابعا : تلغى الصكوك الموقوفة التي تمضي عليها ( 56 ) ستة اشهر و ( 10 ) عشرة ايام من غير تقديمها لقبض قيمتها وتضاف مبالغها الى الحساب الذي صرفت منه وبموجبسند القيد الآتي : من ح ــ / الجاري في المصرف الى جح ــ / الحسصاب الذي سحب منه الصك المبطل ثامنا : يرحل سند القيد وينظم وفق احكام البند ( سابعا ) من هذه المادة في سجل المصرف في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الحساب المختص في الجانب الدائن ( له ) ويرحل الى سجل اليومية العامة . تاسعا : يتم اشعار المصرف بعدم قبول سحب الصك الملغى في حالة تقديمه مستقبلا . عاشرا : تشطجب مفردات الصك الملغى من جدول الصكوك الموقوفة الملحقة بالمطابقة . حادي عشر : اذا اعيد اي صك من المصرف ( صك ايداع ) لوجود خطأ او عيوب شكلية فيه ينظم به سند القيد الآتي : من ح ــ / سلفة الصكوك المعادة المرفوضة الى ح ــ / جاري المصرف ثاني عشر : يعاد الصك المرفوض من المصرف الى الجهة التي اصدرته لتصحيحه . ثالث عشر : بعد إعادة الصك المرفوض وتصحيحه يودع في الحساب الجاري بقسيمة ايداع مستقلة وينظم به سند القيد الآتي : من ح ــ / جاري لاصرف الى ح ــ / سلفة الصكوك المعادة / المرفوضة رابع عشر : يشطب مبلغ الصك المعاد ايداعه من جدول الصكوك المعادة / المرفوضة الملحق بالمطابقة . خامس عشر : يمسك سجل مساعد لسلف الصكوك المعادة ويرحل سند القيد المنظم وفق البند ( حادي عشر ) من هذه المادة في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف المساعد في الجانب الدائن ( له ) . سادس عشر : يرحل سند القيد المنظم وفق البند ( ثالث عشر ) من هذه المادة في سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل سلف الصكوك المعادة في الجانب الدائن ( له ) . سابع عشر : تؤشر على بطاقة الحساب المختص وازاء مبلغ الصك المعاد عبار ( ايقاف الصرف من هذا الرصيد ) لحين تصحيح الصك واعادة ايداعه في الحساب الجاري .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة