المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 تسري احكام هذا القانون على الرياضيين الاصحاء والمعاقين في جميع المؤسسات الرياضية .

المادة 20

المادة 20 اولا – تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او الوزير المختص او النقيب لدى محكمة تمييز العراق . – ثانيا – يقدم طلب التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بحق الغائب وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول القرار الى كل من الوزير المختص والنقيب على ان يتضمن الطلب الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلا .

المادة 20

المادة 20 اولا – تتكون مالية النقابة من : ا‌- بدل الانتماء . ب‌- بدل التسجيل . ج - بدل تسجيل الاختصاص . د - بدل فتح وتجديد اجازات الممارسة الخاصة للمؤسسة الصحية . هـ - بدل تصديق التقرير الطبي . و - ريع عقاراتها . ز - ريع الحفلات والاكتتابات العامة . ح - ملغاة . (4) ط - ارباح مطبوعات النقابة . ل – الغرامات التي يحكم بها على الاعفاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة . م - منح والهبات واية واردات اخرى . ثانيا – اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الميعاد المحدد فيستمر العمل على اساس ابواب وفصول السنة السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.

المادة 20

المادة 20 تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .

المادة 20

المادة 20 أولا : يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق النقابة ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، يمثله النقيب أو من يخوله . ثانيا : يتولى الصندوق تقديم الأعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو . ثالثا : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : أ ـــ بدل الإشتراك السنوي للصندوق . ب ـــ المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة . جـ ـــ الهبات والتبرعات والوصايا وفقا للقانون . د ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق . هـ ـــ عوائد الأنظمة والبرامج التي يعدها المبرمجون لمصلحة النقابة . رابعا : يدير الصندوق لجنة تسمى ( لجنة الصندوق ) تتألف من رئيس وعضوين أصليين وعضوين أحتياط .

المادة 20

المادة 20 مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه، ويستمر بعمله بكامل صلاحياته، لحين المصادقة على تقرير امانة السر وتقرير الخازن في الاجتماع الانتخابي التالي للمؤتمر العام للنقابة وانتهاء المناقشة حول القضايا المعروضة على المؤتمر العام للنقابة، حيث تبدا بعد ذلك اللجنة المسؤولة عن الانتخابات، وفقا لاحكام النظام الداخلي بممارسة اعمالها، لغرض اجراء الانتخابات الجديدة.

المادة 20

المادة 20 الإثراء غير المشروع تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.

المادة 20

المادة 20 تخضع المصارف التابعة للمؤسسة الى احكام قانون مراقبة المصارف .

المادة 20

المادة 20 أ - يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2009 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة / 2009 وعلى أن يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته . ب - تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31-12-2009.

المادة 20

المادة 20 تطبق احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

ماددەى (20)

ماددەى (20): یەكەم: كارگەكانی دەرمان تەنها دوای وەرگرتنی مۆڵەتێك بە هەمان ڕێكاری دەقنووسكراو لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایە ، دەتوانن ئەو گیراوە پزیشكیانە دروستبكەن كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی، دەچێتە نێو پێكهاتەكانیانەوە. دووەم: كارگەكانی دەرمان بۆیان نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی بەدەستهاتوو بەكاربهێنن، تەنها لە دروستكردنی گیراوەی پزیشكیدا نەبێت، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت.

المادة 20

المادة 20 اولا : تكون ديون المصرف ممتازة ومساوية لدرجة امتياز الديون الحكومية وتستحصل بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية او قانون التنفيذ . ثانيا : للمصرف الضم على الاموال المرهونة لديه، بما لا يتجاوز دينه وما يلحقه من فوائد ومصاريف لغاية يوم الضم . ثالثا : تعتبر سجلات المصرف من السندات الرسمية لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى، وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها . رابعا : تنفذ دوائر التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية والكفالات المثبتة على سندات القرض والسندات للامر المخصومة والمنظمة لتوثيق ديون المصرف الموقعة في المصرف امام المدير العام او من يخوله لتحصيل المبالغ في هذه السندات، دون حاجة للحصول على حكم قضائي .

المادة 20

المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 20

المادة 20 أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء . ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضائه. ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها . رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته . خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .

المادة 20

المادة 20 اولا – يوقف العسكري في احدى الحالات الاتية : ا – اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات . ب – اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه الشهود على الادلاء بشهادة الزور . ج – اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة . ثانيا – في حالة توقيف اي عسكري او عند القاء القبض عليه يجب ان يحاط علما بسبب توقيفه او القاء القبض عليه خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة ويجب ان ينظر ضابط التاديب في ضرورة ابقاء العسكري المقبوض عليه او الموقوف خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من عملية القاء القبض عليه او توقيفه الا اذا حالت دون ذلك ظروف طارئة على ان لا تزيد على ( 72 ) اثنين وسبعين ساعة ويتعين على ضابط التاديب اطلاق سراح الموقوف اذا لم يكن مشمولا باحكام الفقرات ( أ ) و ( ب ) و( ج ) من البند ( اولا ) من هذه المادة .

المادة 20

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- أ‌- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول . ب - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه. ج - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة. ثانيا - اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن اتمام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(7)

المادة 20

المادة 20 يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .(4)

المادة 20

المادة 20 1. سيكون المحافظ , بصفته رئيسا تنفيذيا للبنك المركزي العراقي مسؤولا عن تنفيذ قرارات المجلس ويقوم المحافظ بادارة العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي وممارسة اي صلاحيات يمنحها له المجلس. 2. يساعد نائبي المحافظ ، المحافظ في ادارة العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي. 3. قد يضع المجلس احكام تنظيمية تخول المحافظ منح اي من صلاحياته الى اعضاء المجلس الاخرين او للكادر المتقدم في البنك المركزي العراقي بما فيها منح التفويض لشخص واحد او لشخصين معا. 4. للمحافظ ان يعين او ينهي تعيين موظفين وعملاء ومراسلين للبنك المركزي العراقي ,ضمن الشروط والمواد العامة الواردة في خطة الملاك والخطوط الارشادية الاخرى التي تم تبنيها من قبل المجلس ان وجدت.

المادة 20

المادة 20 أولاً : يعاد تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من الفلاحين لصندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009 (المعدل). ثانياُ : يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لاتزيد قروضهم عن (250) (مائتان وخمسون مليون دينار) في عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل .

المادة 20

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة على الكاتب العدل ان يتاكد عند تنظيمه او توثيقه اي سند من خلوه من شائبة التزوير او التحريف، وعليه ان يرفض تنظيمه او توثيقه اذا ظهر فيه شيء من ذلك او اذا اتضح ان الشروط المنصوص عليها قانوناً لتوثيقه لا تتوافر فيه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة