المواد القانونية
المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شره ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار، كل من خالف احكام هذا القانون . ويعتبر بحكم المخالفة المستقلة، كل من ارتكب مخالفة اي بند من البنود المنصوص عليها بالمادتين (13و16) من هذا القانون.
ماددهی (20): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)ـدا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 20 يمنع اجراء اي تغييرات اساسية في الابنية القائمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا بموافقة ديوان الوقف الشيعي .
المادة 20 1- يكون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك المركزي العراقي مسئولا عن تتنفيذ قرارات المجلس ويتولي تسيير العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي ويجوز له ان يمارس اية سلطات يخولها المجلس له. 2- يساعد نائبا المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للبنك المركزي العراقي. 3- يجوز للمجلس ان يضع الاحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في اطارها اسناد أي من سلطاته لاي عضو من اعضاء المجلس او لكبار العاملين في البنك المركزي العراقي ويشمل ذلك تحديد ما اذا كان يجوز للمحافظ ان يفوض السلطة لشخص واحدة او لشخصين معا. 4- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي البنك المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط واحكام نظام العاملين وغير ذلك من الارشادات العامة التي يكون المجلس اقرها في حالة وجودها.
المادة المادة 20 الموارد المالية 1- يتعهد كل طرف متعاقد بان يقدم ، وفقاً لقدراته ، الدعم المالي والحوافز للانشطة الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتسق مع خططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 2- تقوم الاطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية جديدة واضافية لتمكين الاطراف من البلدان النامية من الوفاء بكامل التكاليف الاضافية المتفق عليها التي تتحملها تلك الاطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامات هذه الاتفاقية ، والاستفادة من أحكامها ، وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الاطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 ، وذلك وفقاً للسياسات والاستراتيجيات والاولويات البرنامجية ومعايير الاهلية ، والقائمة الارشادية للتكاليف الاضافية التي وضعها مؤتمر الاطراف . ويجوز للأطراف الاخرى ، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق ، أن تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ولاغراض هذه المادة , يقوم مؤتمر الاطراف في أول اجتماع له بوضع قائمة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ويقوم مؤتمر الاطراف باستعراض , وإذا لزم الامر , تعديل هذه القائمة بصورة دورية . وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الاخرى المقدمة على أساس طوعي من الامور التي تحظى بالترحيب . ويراعى عند تنفيذ هذه الالتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفق هذه الاموال , وأهمية تقاسم الاعباء فيما بين الاطراف المساهمة الواردة في هذه القائمة . 3- يجوز ايضا للأطراف من البلدان المتقدمة ان توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية , كما يجوز للأطراف من البلدان النامية أن تستفيد من تلك الموارد على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والاقليمية وغيرها من القنوات متعددة الاطراف . 4- يتوقف مدى وفاء الاطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الاطراف من البلدان المتقدمة فعلياً بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا على أن يراعى مراعاة تامة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر لهما أولوية أولى وطاغية لدى الاطراف من البلدان النامية . 5- على الأطراف أن تراعى مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا و حالتها الخاصة و ذلك فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل و نقل التكنولوجيا . 6- على الأطراف المتعاقدة إن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الإطراف من البلدان النامية و لاسيما الدول الجزرية الصغيرة . 7- ينبغي أيضا ايلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامية بما فيها الأكثر تعرضا للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة و شبهة قاحلة و مناطق ساحلية و جبلية .
المادة 20 تؤول جميع ممتلكات المصلحة ومؤسساتها ونقودها الى الحكومة عند الغائها .
المادة 20 : اثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية في الحالات التي تستلزم بموجب المادتين 18 و 19 قبول الإجراءات الجبرية لايعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة 7 قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبرية .
المادة مادة 20 1- اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات . 2- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها اية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية و اية معلومات ذات صلة متاحة لها ان تعين اذا قررت ان هناك ما يبرر ذلك عضوا او أكثر من أعضائها لأجراء تحقيق هنالك وتقديم تقرير بهذا الشأن الى اللجنة بصورة مستعجلة . 3- وفي حالة أجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية وقد يشمل التحقيق بالاتفاق مع الدولة الطرف القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية . 4- وعلى اللجنة بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها او أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل الى الدولة الطرف المعينة هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم. 5- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1 الى 4 من هذه المادة سرية وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ان تقرر بعد مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.
المادة 20 سرقة وتهريب العربات ذات المحرك تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم سرقة العربات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات وما يشابهها من آليات وتهريبها، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.
مادة (20): للكتابة الالكترونية وللوثائق والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , متى استوفت الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية اضافة الى الشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
المادة 20 يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.
المادة مادة 20 تنفيذ الاتفاقية 1 ــ يعهد بتنفيذ هذا الاتفاق لادارتي جمارك البلدين الطرفين . 2 ــ يمكن لإدارتي الجمارك في البلدين ان يرتبا لهيئتي التحقيق ان تكونا على اتصال مباشر مع بعضهما . 3 ــ نقاط الخلاف التي تظهر من خلال تطبيق هذا الاتفاق تحل عن طريق المفاوضات والاتفاقات بين الادارتين .
مادەی 20 هاووڵاتیان، چ ژن و پیاو، مافی بەشداریکردنیان لە کاروباری گشتی و بەهرەمەندبوون لە مافە سیاسییەکان، لەوانەش مافی دەنگدان و هەڵبژاردن و خۆکاندیدکردن.
المادة 20 تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 1 - تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الإتفاقية لكي تقوم بما يلي : (أ) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة ؛ (ب) ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول ، مع مراعاة الإحتياجات الخاصة للبلدان النامية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشأ ومراكز للتنوع الوراثي . 2 - تعمل غرفـة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة 1 أعلاه . وتيسر الإطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف والمتعلقة بتنفيذ البروتوكول . وتوفر أيضاً الحصول ، ما أمكن ، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات السلامة الأحيائية . 3 - دون المساس بحماية المعلومات السرية ، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول: (أ) وأي قوانين سارية ولوائح ومبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول ، وكذلك أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الإتفاق المسبق عن علم ؛ (ب) وأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف ؛ (ج) وملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة ، الناشئة عن عملياته التنظيمية والتي أُجريت وفقاً للمادة 15 ، بما في ذلك ، حسب الإقتضاء ، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور ، والتي تحتوي على إئتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (د) وقراراته النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة ؛ (هـ) والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة 33 ، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات الإتفاق المسبق عن علم . 4 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول ، في إجتماعه الأول . ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة ، ثم تستبقى قيد الإستعراض بعد ذلك .
مادة 201. ى تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة. 2. لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل.
المادة (20) للاطراف في اتفاق التحكيم ان يتفقوا على : اولاً : ان يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى . ثانياً : تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم , او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناءً على طلب يقدم الى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع . ثالثاً : تعيين مكان التحكيم . رابعاً : تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم او المحكمين مع احترام النظام العام والآداب التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم .
المادة 20 المطارات والموانئ 1. تحدد الدول الأطراف المطارات والموانئ التي يجب أن تطور القدرات المنصوص عليها في المرفق1. 2. تضمن الدول الأطراف إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية و شهادات المراقبة الإصحاحية للسفن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 39 من هذه اللوائح وللنموذج المنصوص عليه في المرفق 3. 3. ترسل كل دولة طرف إلى المنظمة قائمة بالموانئ المأذون لها بما يلي : أ. إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن وتوفير الخدمات المشار إليها في المرفقين 1 و 3؛ أو ب. إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية فقط؛ و ج. تمديد صلاحية شهادة إعفاء السفن من مراقبة الإصحاح لمدة شهر إلى أن تصل السفينة إلى الميناء الذي يمكن أن يتم فيه تسلم الشهادة. تبلغ كل دولة طرف المنظمة بأية تغييرات قد تطرأ على وضع الموانئ المدرجة في القائمة. وتتولى المنظمة نشر المعلومات الواردة بموجب هذه الفقرة. 4. يجوز للمنظمة، بناء على طلب الدولة الطرف المعنية، وبعد إجراء التحريات المناسبة، اتخاذ ما يلزم من ترتيبات للإشهاد على أن المطار أو الميناء الواقع في أراضيها يستوفي الشروط المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة. ويجوز إخضاع عمليات الإشهاد المذكورة لمراجعة دورية من قبل المنظمة، وذلك بالتشاور مع الدولة الطرف. 5. تقوم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية المختصة، بوضع ونشر المبادئ التوجيهية للإشهاد للمطارات والموانئ بموجب هذه المادة. وتنشر المنظمة أيضا قائمة بالمطارات والموانئ التي تم الإشهاد عليها.
المادة (20) الاساتذة والمدرسون 1- يعفى الاستاذ او المدرس الذي يزور احدى الدولتين المتعاقدتين لفترة لاتزيد عن سنة واحدة تحتسب من تاريخ اول زيارة له لتلك الدولة المتعاقدة لغرض القيام بمهمة التعليم او اجراء دراسة متقدمة (بما فيها البحث) في جامعة او كلية او معهد بحوث معترف به او مؤسسة اخرى للتعليم العالي في تلك الدولة ، ممن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى قبل تلك الزيارة من الضريبة عن اية اجور لقاء ذلك التعليم او الدراسة في الدولة المذكورة اولا . 2- لاتسري الاحكام السابقة لهذه المادة عن الاجور التي يتقاضها الاستاذ او المدرس مقابل البحث الذي يجريه اذ كان البحث يؤدي منفعة خاصة لشخص او اشخاص معينين .
المادة 20 اولا – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك. ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لا تزيد على ستة اشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.
المادة 20 المطارات والموانئ 1. تحدد الدول الأطراف المطارات والموانئ التي يجب أن تطور القدرات المنصوص عليها في المرفق1. 2. تضمن الدول الأطراف إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية و شهادات المراقبة الإصحاحية للسفن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 39 من هذه اللوائح وللنموذج المنصوص عليه في المرفق 3. 3. ترسل كل دولة طرف إلى المنظمة قائمة بالموانئ المأذون لها بما يلي : أ. إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن وتوفير الخدمات المشار إليها في المرفقين 1 و 3؛ أو ب. إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية فقط؛ و ج. تمديد صلاحية شهادة إعفاء السفن من مراقبة الإصحاح لمدة شهر إلى أن تصل السفينة إلى الميناء الذي يمكن أن يتم فيه تسلم الشهادة. تبلغ كل دولة طرف المنظمة بأية تغييرات قد تطرأ على وضع الموانئ المدرجة في القائمة. وتتولى المنظمة نشر المعلومات الواردة بموجب هذه الفقرة. 4. يجوز للمنظمة، بناء على طلب الدولة الطرف المعنية، وبعد إجراء التحريات المناسبة، اتخاذ ما يلزم من ترتيبات للإشهاد على أن المطار أو الميناء الواقع في أراضيها يستوفي الشروط المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة. ويجوز إخضاع عمليات الإشهاد المذكورة لمراجعة دورية من قبل المنظمة، وذلك بالتشاور مع الدولة الطرف. 5. تقوم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية المختصة، بوضع ونشر المبادئ التوجيهية للإشهاد للمطارات والموانئ بموجب هذه المادة. وتنشر المنظمة أيضا قائمة بالمطارات والموانئ التي تم الإشهاد عليها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة