المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 يمارس اتحاد نقابات عمال المحافظة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الصلاحيات التي يحددها نظامه الداخلي او ما يكلفه به الاتحاد العام لنقابات العمال، ويتولى بوجه خاص ما ياتي: اولا - تخطيط العمل لنقابات عمال المحافظة بما يحقق الانسجام والتكامل بين فعالياتها. ثانيا - رعاية شؤون اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة والاشراف على اعمالها وشؤونها المالية. ثالثا - وضع التقارير الدورية من الشؤون النقابية والعمالية في المحافظة.

المادة 20

المادة 20 يحدد وزير الزراعة اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وشروط الاعفاء منها بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 20

المادة 20 يمنح منتسبو المؤسسة مخصصات عن الاعمال الاضافية والخاصة وفقا للتعليمات التي تقررها الهيئة بما لا يزيد على المخصصات التي تمنح لاقرانهم العاملين في المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، وذلك استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية والمخصصات الاخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين الاخرى .

المادة 20

المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 20

المادة 20 1- تودع اموال النقابة ذات الصفة المركزية واموال الفروع في احد المصارف ويتم السحب منها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة الادارية المركزية. 2- تحددها التعليمات المبالغ التي تودع في صندوق النقابة وصناديق الفروع وكيفية الصرف منها. 3- تحفظ الوثائق والمستندات والقيود والعقود المتعلقة باموال النقابة ذات الصفة المركزية في المقر المركزي للنقابة، ويحفظ في مقرات الفروع ما يتعلق باموالها.

المادة 20

المادة 20 يصدر وزير الاعمار والاسكان تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 20

المادة 20 على الاتحادات تكييف أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة اشهر من نفاذ هذا القانون و تقوم اللجنة و اللجنة البارالمبية بتشكيل لجنة من اعضائها او من خارج اعضائها لمتابعة و مساعدة الاتحادات لتنفيذ هذه المادة و تفقد الهيأة التنفيذية شرعيتها في حال عدم التنفيذ

المادة 20

المادة 20 أولاً : تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة أن سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل (30) يوما من تدقيق حساباتها . ثانياً : على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لإغراض التدقيق . ثالثاً : لا يجوز للدائرة إفشاء المعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .

المادة 20

المادة 20 يشترط ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية على : - ا – اسم الجمعية والغرض الرئيسي من تاسيسها ومنطقة عملها . ب – الاسم الثلاثي لكل عضو من الاعضاء المؤسسين وعمره وعمله ومقر اقامته ودراسته ونشاطه العلمي . جـ - قواعد اكتساب العضوية وحالات فقدانها . د – مقدار بدل الاشتراك السنوي . هـ - عدد اعضاء الهيئة الادارية وقواعد اجتماعاتها وسير العمل فيها . و – قواعد تكوين وادارة فروع الجمعية . ز – الامور الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 20

المادة 20يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.

المادة 20 من الاتفاقية

المادة 20 تسوية المنازعات 1- تسعى الاطراف الى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سليمة اخرى تختارها بنفسها. 2- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ,يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك يقدم للوديع فيما يتعلق باي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التالييتين او كلتيهما على سبيل الالزام لتسوية المنازعات ازاء اي طرف يقبل نفس الالتزام: (أ) التحكيم وفقا للاجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق في اقرب وقت ممكن عمليا,و (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 3- يجوز لاي طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للاجراء المشار اليه في الفقرة 2(أ) . 4- يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة 2 ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او بعد انقضاء ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع. 5- لايؤثر انقضاء سريان أي اعلان او تقديم اشعار بالنقض او لاصدار اعلان جديد باي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية مالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك. 6- اذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الاجراء او أي اجراء وفقا للفقرة 2, واذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود نزاع بينهما يحال النزاع للجنة التوفيق على طلب أي من طرفي النزاع .وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصياتها وتدرج الاجراءات الاضافية المتعلقة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر.

المادة 20

المادة المادة 20 1- تقـوم كـل دولـة طـرف، ضمـن حـدود إمكانياتها ووفقـا للشـروط المنصـــوص عليــها في قانونها الداخلــي، إذا كــانت المبـادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني الداخلـي تسـمح بذلـك، باتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لإتاحـة الاسـتخدام المناسـب لأسـلوب التسـليم المراقــب، وكذلك ما تراه مناسبا من اســتخدام أسـاليب تحـر خاصـة أخـرى، مثـل المراقبـة الإلكترونيـة أو غيرهـا مـن أشـكال المراقبـة، والعمليـات المسـتترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة. 2- بغية التحري عن الجرائم المشــمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الـدول الأطـراف علـى أن تـبرم، عنـد الاقتضـاء، اتفاقـات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعـددة الأطـراف لاسـتخدام أسـاليب التحـري الخاصـة هـذه في سـياق التعـاون علـى الصعيـد الـدولي. ويراعـى تمامـا في إبـرام تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات وتنفيذهـا مبـدأ تسـاوي الـدول في السـيادة، ويراعـى في تنفيذهـا التقيـد الصـارم بأحكـــام تلــك الاتفاقــات أو الترتيبات. 3- في حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيـب علـى النحـو المبـين في الفقـرة 2 مـن هـذه المــادة، يتخذ. مــا يقضــي باســتخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الـدولي مـن قـرارات لكـل حالـة علـى حـدة، ويجـوز أن تراعـى فيـها، عنـد الضـرورة، الترتيبـات الماليـة والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية. 4- يجـوز، بموافقـة الـدول الأطـراف المعنيـة، أن تشـمل القـرارات الـتي تقضـــي باســتخدام أســلوب التســليم المراقــب علــى الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.

المادة 20

المادة 20 الإثراء غير المشروع تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.

المادة 20

المادة 20 للعضو الذي فرضت عليه احدى العضوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون حق الاعتراض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة، ولا ينفذ الا بعد اكتسابه درجة البتات.

المادة 20

المادة 20 اولا – تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور. ثانيا – لدوائر الدولة الاخرى او المواطنين تنفيذ الطرق المحلية او الريفية او السياحة او الخاصة والمعابر بموافقة الهيئة واشرافها على ان يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الهيئة حصرا.

المادة 20

المادة 20 لامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها.

المادة 20

المادة 20 1 - يلغى قانون دار التضامن للطباعة والنشر الكردية رقم (111) لسنة 1973، وتنقل حقوقها والتزاماتها الى الدار . ب - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1084) الصادر بتاريخ 14-9-1970 المتعلق بتاسيس مديرية الثقافة الكردية العامة . جـ - ينقل منتسبو دار التضامن للطباعة والنشر الكردية، ومديرية الثقافة الكردية العامة الى الدار . وتسري عليهم قواعد الخدمة المعمول بها في دار التضامن للطباعة والنشر الكردية الملغاة، الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ى) من المادة (التاسعة) من هذا القانون، وتضاف خدمتهم لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 20

المادة 20 1 - يعاقب كل من باع او وزع او استاجر او عرض فيلما او مصنفا بدون اجازة او بعد انتهاء اجازته بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما. 2 - يعاقب كل من خالف احكام الفقرات 1 و2 و3 من مادة 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او بكليهما. 3 - عدا ما تقدم يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون وانظمته وتعليماته الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 4 - للوزير عند طلب اتخاذ اية اجراءات قضائية بموجب الفقرة 1 و2 و3 من هذه المادة ان يوقف عرض اي فيلم او استعمال اي مصنف مجاذ اذا وجد ذلك ضروريا لحين اكتساب القرار القضائي الدرجة القطعية. 5 - للوزير ان يقرر غلق اية دار للسينما لمدة لا تتجاوز اسبوعين اذا ثبت بحكم قضائي ارتكاب مخالفة فيها لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 20

المادة 20 اولاــ يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 25 لسنة 1991 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 43 لسنة 1997 .

المادة 20

المادة 20 يمنع ما يأتي : أولاً : رش أو استخدام مبيدات ألآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لأثارها الضارة . ثانياً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية . ثالثاً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار . رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية . خامساً : إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة