المواد القانونية
المادة 20 الأمين 20-1 يعين المدير العام للمنظمة أمينا للجهاز الرياسي بموافقة الجهاز الرياسي. ويعاون الأمين موظفون حسب مقتضى الحال. 20-2 يتولى الأمين المهام التالية: (أ) اتخاذ الترتيبات وتقديم الدعم الإداري لعقد دورات الجهاز الرياسي أو أي من الأجهزة الفرعية التي قد ينشئها؛ (ب) مساعدة الجهاز الرياسي في الاضطلاع بوظائفه ومسؤولياته، بما في ذلك أداء أي مهام محددة يقرر الجهاز الرياسي إناطتها به؛ (ج) تقديم تقارير بشأن أنشطته إلى الجهاز الرياسي . 20-3 يبلغ الأمين جميع الأطراف المتعاقدة والمدير العام بما يلي: (أ) القرارات الصادرة عن الجهاز الرياسي في غضون ستين يوما من اعتمادها؛ (ب) المعلومات الواردة من الأطراف المتعاقدة وفقا لأحكام هذه المعاهدة. 20-4 ويوفر الأمين وثائق دورات الجهاز الرياسي بلغات الأمم المتحدة الست. 20-5 يتعاون الأمين لتحقيق أهداف هذه المعاهدة مع المنظمات الأخرى وأجهزة المعاهدات، بما فيها على وجه الخصوص أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي .
المادة 20 أولاً :- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضاً الى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل . ثانياً :- يقدم الاعتراض تحريرياً لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لإحكام هذا القانون خلال (7) سبعة ايام من اليوم التالي لانتهاء تاريخ تحديث سجل الناخبين . ثالثاً :- يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لديه ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه امام مجلس المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ البت في نتيجة الطعن ويكون قرار مجلس المفوضين قابلاً للطعن فيه وفقاً للقانون .
المادة 20 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ ( الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2007 ) الملحق بهذا القانون .
المادة (20) : يجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة أشهر كما يمكن لرئيس المجلس ، بعد التشاور مع الأمين العام ، دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر. وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية إذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه. تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون أن يحق له التصويت.
المادة 20 لا يحول فرض العقوبة المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون من إلزام المكلف بتقديم المعلومات الإحصائية المطالب بها
المادة 20 على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة .
المادة 20 تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها. اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من يخوله، ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة الاعتراضية المشار اليها في المادة (74) من هذا القانون.
المادة 20 خطط التنفيذ 1- يجوز لكل طرف عقب اجراء تقييم اولي ان يضع ويطبق خطة تنفيذ تراعي ظروفه المحلية للوفاء بالاتزامات بموجب هذه الاتفاقية ويتعين احالة الخطة من هذا النوع الى الامانة في اسرع وقت بعد اعدادها . 2- يجوز لكل طرف ان يستعرض خطته الخاصة بالتنفيذ وان يحدثها مراعيا في ذلك ظروفة المحلية وبالرجوع الى التوجيهات الصادرة عن مؤتمر الاطراف وغير ذلك من الجهات ذات الصلة . 3- يتعين على الاطراف لدى اضطلاعها بالاعمال الواردة بالفقرتين 1و 2 وان تستشير اصحاب المصلحة الوطنيين لتيسير وضع خططها للتنفيذ وتنفيذها واستعراضها وتحديثها . 4- على الاطراف ايضا ان تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن الخطط الاقليمية الرامية الى تيسير تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة 20 أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية : 1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه. 2- مخالفة الدستور والقوانين. 3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية. ثانياً : أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20) . ثالثاً : 1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه. 2- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(16)
المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا . وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف . 2 - يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او الطلاق .
مادة 20 تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في السنة ويجوز في حالة الضرورة ان تجتمع اكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب نصف اعضائها على الاقل وترسل الدعوة للاعضاء قبل الانعقاد بشهر على الاقل مرفقا بها جدول .
المادة 20 لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .
المادة 20 تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .
المادة 20 يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .
المادة 20 تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق .
المادة 20 يصدر وزير العدل، التعليمات التي تساعد على تنفيذ هذا القانون.
المادة 20 أولا : تقوم محكمة الإحداث و بصورة سرية بإرسال نسخة من القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب و تاريخ و محل ولادته و المؤسسة التي آوته و تاريخ العثور عليه إلى المديرية و فقآ لنموذج يعد لهذا الغرض . ثانيا : يعد اللقيط أو مجهول النسب مسلما عراقيا مالم يثبت خلاف ذلك . ثالثا : ترسل محكمة الأحداث إلى كل من وزارة الصحة و المديرية نسخة من القرار الخاص بضم الطفل الذي لأتعرف المعلومات الكافية عن قيد أبويه و اسميهما بسبب وفاتهما أو وفاة احدهما أو غيابهما أو غياب احدهما متضمنا اسم الطفل و لقبه و اسمي أبويه و جديه و تاريخ ومحل ولادته مستندا إلى تقرير طبي و تقوم وزارة الصحة بإصدار شهادة الولادة . رابعا : تستثنى ولادات اللقطاء و يستثنى مجهولو النسب وأولاد الغائبين و المتوفين و المنقطعين من مدة الأخبار المنصوص عليها في هذا القانون و يكون قرار محكمة الأحداث بمثابة أخبار عن ذلك . خامسا : يسجل اللقيط أو مجهول النسب استنادا إلى حجة أو قرار صادر من المحكمة المختصة سواء حدثت الولادة قبل تسجيل إحصاء 1957 أو بعد ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: أ – أذا لم تصدر له شهادة ولادة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات رقم (148) لسنة 1971 . ب – أذا لم يصدر في شأنه قرار بالترتيب أو ضمه لأسرة وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 . سادسا : تتولى المحكمة المختصة إصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص أذا كأن بالغا (15) الخامسة عشرة من العمر أو بناء على طلب وصي مؤقت تنسبه المحكمة المختصة أذا كأن الشخص قد أكمل (7) السابعة و لم يبلغ (15) الخامسة عشرة من العمر . سابعا : تحدد إجراءات التسجيل في نظام المعلومات المدنية للقيط و مجهول النسب و ابن الغائب و المفقود و المنقطع و الابن غير الشرعي بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 20 تتالف الهيئات التدريسية من : 1- المدرسين 2- الاساتذة المساعدين 3- الاساتذة
المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20 يشترط في من يرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة في المحافظة ان يكون: اولاً- عراقياً ومن ابوين عراقيي الجنسية. ثانياً- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر. ثالثاً- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. رابعاً- مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17-30) تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة. خامساً- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية. سادساً- سدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد. سابعاً- مكتسباً صفة الصناعي مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، ويقصد بالصناعي لاغراض هذا القانون الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او ممثلاً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او احد المالكين في بقية انواع الشركات. ثامناً- من ذوي السمعة الجيدة ومعروفاً بخبرته وكفايته المالية في الوسط الصناعي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة