المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 يلغى صدر المادة (43) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -43- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-

المادة 20

المادة 20 يجري تحديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع الى مجموع عدد ايام العمل في السنة .

المادة 20

المادة 20 لامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها.

المادة 20

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لمن اختار طريقة التدرج : ا – ان يمارس في السنة الاولى من تسجيل اسمه في الجدول المرافعة في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها . ب – ان يمارس في السنة الثانية حضور التحقيق والمرافعة في دعاوى الجنح والمخالفات ودعاوى البداءة المحدودة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها . ج - ان يمارس في السنة الثالثة المرافعة في دعاوى البداءة غير المحدودة ودعاوى الجنايات . 2 - لمجلس النقابة ان يقرر منع المحامي من ممارسة بعض الصلاحيات المذكورة مع بيان اسباب ذلك .

المادة قاعدة (20)

المادة قاعدة (20) يمارس نائب رئيس قضاة التحقيق مهام الرئيس حين غيابه او عدم تمكّنه من العمل .

المادة 20- العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل , والتكامل ,وعدم التبعية

المادة 20- العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل , والتكامل ,وعدم التبعية 1- تقر الاطراف بأن عليها ان تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافاً فيها . وعليه , ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة ازاء المعاهدات الاخرى , فانها : (أ‌) تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها . (ب‌) تضع الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية في اعتبارها , لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى . 2- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على انه يعدل من حقوق الاطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها .

المادة 20

المادة 20 التنقل الشخصي تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي: (أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛ (ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛ (ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛ (د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 20

المادة 20 يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي : اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا– لايزيد عمره على (55) خمسة وخمسين سنة. ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (16) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .(12)

المادة 20

المادة 20 تحول جميع إيرادات هيأة الاتصالات والإعلام إلى حساب الخزينة العامة الاتحادية وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيأة من الواردات التي تستلمها .

المادة (20)

المادة (20) التعديل يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 20

المادة 20 على الحكومة تسهيل وتامين فتح مقرات الأحزاب السياسية في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .

المادة 20

المادة 20 الامتيازات والحصانات 1. يتمتع التحالف وجميع موظفيه ، على أراضي كل دولة من الدول الأعضاء ، ما عدا من هم من رعايا هذه الدولة ، بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بما يتوافق مع أهداف التحالف . 2. يُحدد الوضع القانوني لمقر التحالف في الدولة المضيفة والامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفيه في اتفاق منفصل للمقر يُعقد مع الدولة المضيفة . 3. تمكن الامتيازات والحصانات التي تعطى بموجب هذا الاتفاق موظفي التحالف من أداء مهامهم على أكمل وجه وباستقلالية تامة ، ويجوز للتحالف ، عند الضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أخرى من الدول الأعضاء تُمنح بموجبها الامتيازات والحصانات لموظفي التحالف من تلك الدول .

المادة 20

المادة 20 أولا : يكون تاريخ 2-1-2020 الإحالة إلى التقاعد للمشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 . ثانياً : أ. يستحق المشمولون بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 المستمرون بالخدمة لغاية 26-11-2019 الحقوق التقاعدية ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وأكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره استثناء من أحكام المادة ( 5 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 وأحكام المادة ( 12 ) من قانون رقم (9) لسنة 2014 المعدل . ب. على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد هيئة التقاعد الوطنية بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26-11-2019 للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند .

المادة المادة 20

المادة المادة 20 الموارد المالية 1- يتعهد كل طرف متعاقد بان يقدم ، وفقاً لقدراته ، الدعم المالي والحوافز للانشطة الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتسق مع خططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 2- تقوم الاطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية جديدة واضافية لتمكين الاطراف من البلدان النامية من الوفاء بكامل التكاليف الاضافية المتفق عليها التي تتحملها تلك الاطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامات هذه الاتفاقية ، والاستفادة من أحكامها ، وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الاطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة 21 ، وذلك وفقاً للسياسات والاستراتيجيات والاولويات البرنامجية ومعايير الاهلية ، والقائمة الارشادية للتكاليف الاضافية التي وضعها مؤتمر الاطراف . ويجوز للأطراف الاخرى ، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق ، أن تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ولاغراض هذه المادة , يقوم مؤتمر الاطراف في أول اجتماع له بوضع قائمة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ويقوم مؤتمر الاطراف باستعراض , وإذا لزم الامر , تعديل هذه القائمة بصورة دورية . وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الاخرى المقدمة على أساس طوعي من الامور التي تحظى بالترحيب . ويراعى عند تنفيذ هذه الالتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفق هذه الاموال , وأهمية تقاسم الاعباء فيما بين الاطراف المساهمة الواردة في هذه القائمة . 3- يجوز ايضا للأطراف من البلدان المتقدمة ان توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية , كما يجوز للأطراف من البلدان النامية أن تستفيد من تلك الموارد على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والاقليمية وغيرها من القنوات متعددة الاطراف . 4- يتوقف مدى وفاء الاطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الاطراف من البلدان المتقدمة فعلياً بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا على أن يراعى مراعاة تامة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر لهما أولوية أولى وطاغية لدى الاطراف من البلدان النامية . 5- على الأطراف أن تراعى مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نموا و حالتها الخاصة و ذلك فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل و نقل التكنولوجيا . 6- على الأطراف المتعاقدة إن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الإطراف من البلدان النامية و لاسيما الدول الجزرية الصغيرة . 7- ينبغي أيضا ايلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامية بما فيها الأكثر تعرضا للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة و شبهة قاحلة و مناطق ساحلية و جبلية .

المادة مادة 20

المادة مادة 20 تنفيذ الاتفاقية 1 ــ يعهد بتنفيذ هذا الاتفاق لادارتي جمارك البلدين الطرفين . 2 ــ يمكن لإدارتي الجمارك في البلدين ان يرتبا لهيئتي التحقيق ان تكونا على اتصال مباشر مع بعضهما . 3 ــ نقاط الخلاف التي تظهر من خلال تطبيق هذا الاتفاق تحل عن طريق المفاوضات والاتفاقات بين الادارتين .

المادة 20 (تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية)

المادة 20 تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 1 - تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الإتفاقية لكي تقوم بما يلي : (أ) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة ؛ (ب) ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول ، مع مراعاة الإحتياجات الخاصة للبلدان النامية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشأ ومراكز للتنوع الوراثي . 2 - تعمل غرفـة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة 1 أعلاه . وتيسر الإطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف والمتعلقة بتنفيذ البروتوكول . وتوفر أيضاً الحصول ، ما أمكن ، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات السلامة الأحيائية . 3 - دون المساس بحماية المعلومات السرية ، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول: (أ) وأي قوانين سارية ولوائح ومبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول ، وكذلك أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الإتفاق المسبق عن علم ؛ (ب) وأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف ؛ (ج) وملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة ، الناشئة عن عملياته التنظيمية والتي أُجريت وفقاً للمادة 15 ، بما في ذلك ، حسب الإقتضاء ، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور ، والتي تحتوي على إئتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (د) وقراراته النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة ؛ (هـ) والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة 33 ، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات الإتفاق المسبق عن علم . 4 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول ، في إجتماعه الأول . ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة ، ثم تستبقى قيد الإستعراض بعد ذلك .

المادة 20

المادة 20 لا يجوز تاخير معاملات تسجيل العقارات او المكائن او الالات الزراعية التي تباع للمصرف بنتيجة المزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او التنفيذ بسبب وجود رسوم او ضرائب للدولة بذمة اصحابها المدينين للمصرف وعلى الجهات الدائنة اتخاذ ما يلزم لاستيفاء ديونها من المدينين وفقا لاحكام القوانين المرعية

المادة 20

المادة 20 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1-4-1969 .

المادة 20

المادة 20 علقت . (18)

المادة 20

المادة 20 1 - لرئيس الادعاء العام في اي وقت ان يطلب من اللجنة النظر في امر الخبير انضباطيا اذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة البتات . 2 - وله ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لاحكام المواد (17,16,5) وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لاخباره بالقرار .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة