المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 اولا: يجري امتحان الطالب المكمل في موضوع او موضوعين في موعد يحدده امر جناح التدريس ويشترط لنجاحه في الامتحان ان يحصل على (50%) خمسين من المائة على الاقل في كل موضوع امتحن فيه وان يكون معدله لجميع الموضوعات المقررة (55%) خمسة وخمسين من المائة على الاقل . ثانيا: يجري امتحان الطالب المكمل في المعدل بما لايزيد على اربعة من الموضوعات النظرية يختارها الطالب في موعد يحدده امر جناح التدريس ويشترط لنجاحه في الامتحان ان يحصل على (50%) خمسين من المائة في كل موضوع امتحن فيه ويكون معدله النهائي لجميع الموضوعات المقررة (55%) خمسة وخمسين من المائة في الاقل . ثالثا: يحتسب (50%) خمسون من المائة فقط من الدرجة التي يحصل عليها الطالب المكمل في موضوع واحد او موضوعين بنتيجة الامتحان لاغراض المعدل عدا الحالة التي يكون فيها الطالب مكملا في موضوع واحد حيث تحتسب له الدرجة كاملة لاغراض احتساب معدله النهائي .

المادة 20

المادة 20 أ - يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2009 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة / 2009 وعلى أن يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته . ب - تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31-12-2009.

المادة 20

المادة 20 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة وهيأة المسح الجيولوجي ودائرة البحث والتطوير التابعة لوزارة الصناعة بنسبة لا تزيد على(50 ٪) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً ) من الفقرة ( 1) القسم ( 4) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله على أن تصرف المبالغ لتطويرها ودعم ملاكاتهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .

المادة 20

المادة 20 لا يحول فرض العقوبة المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون من إلزام المكلف بتقديم المعلومات الإحصائية المطالب بها

المادة 20

المادة المادة 20 أهداف المساعدة الدولية يجوز منح المساعدة الدولية للأهداف التالية : (أ‌) صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل ؛ (ب‌) اعداد قوائم حصر في السياق المقصود في المادتين 11 و 12؛ (ج) دعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وترمي الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛ (د) أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا .

المادة 20

المادة 20 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ ( الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2007 ) الملحق بهذا القانون .

المادة 20

المادة 20 تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .

المادة 20

المادة 20 أولا : يكون تاريخ 2-1-2020 الإحالة إلى التقاعد للمشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 . ثانياً : أ. يستحق المشمولون بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 المستمرون بالخدمة لغاية 26-11-2019 الحقوق التقاعدية ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وأكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره استثناء من أحكام المادة ( 5 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 وأحكام المادة ( 12 ) من قانون رقم (9) لسنة 2014 المعدل . ب. على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد هيئة التقاعد الوطنية بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26-11-2019 للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند .

المادة (20)

المادة (20) التعديل يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 20

المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- أ‌- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول . ب - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه. ج - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة. ثانيا - اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن اتمام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(7)

المادة 20

المادة 20 لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده مالم يكن هناك سبب يبرر انهاءه او عدم تجديده و يجوز فسخ عقد الوكالة بالتراضي بين الوكيل و الموكل او وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم و جهته و القانون الواجب التطبيق

المادة 20

المادة 20 اولا - تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر لمن يشغل منصب مدير عام صعودا . ثانيا – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في التشكيلات الممولة مركزيا أو ذاتيا وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة .

المادة 20 (من الاتفاقية)

المادة 20 يتمتع المركز وممتلكاته وموجوداته (الأصول) بالحصانة من جميع الاجراءات القانونية الاعندما يتخلى المركز عن الحصانة .

المادة 20

المادة 20 1 - لرئيس الادعاء العام في اي وقت ان يطلب من اللجنة النظر في امر الخبير انضباطيا اذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة البتات . 2 - وله ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لاحكام المواد (17,16,5) وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لاخباره بالقرار .

المادة 20

المادة 20 أولاً : تضاف إلى الراتب التقاعدي للعاملين في مجال الإشعاع من موظفي الهيأة وموظفي هيأة الطاقة الذرية العراقية المحالين إلى التقاعد قبل أو بعد نفاذ هذا القانون نسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي ، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات خدمة في مجال الإشعاع . ثانياً : تضاف إلى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي أمضى ( 5 ) خمس سنوات في الأقل خدمة فعلية مقضية قبل أو بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط ، و ( 30 % ) ثلاثون من المئة من خدمته الفعلية لأغراض التقاعد . ثالثاً : تتحمل وزارة المالية المبالغ المترتبة في البندين ( أولاً وثانياً ) من هذه المادة .

المادة 20

المادة 20 أولاً : يعاد تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من الفلاحين لصندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009 (المعدل). ثانياُ : يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لاتزيد قروضهم عن (250) (مائتان وخمسون مليون دينار) في عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل .

المادة 20- العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل , والتكامل ,وعدم التبعية

المادة 20- العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل , والتكامل ,وعدم التبعية 1- تقر الاطراف بأن عليها ان تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافاً فيها . وعليه , ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة ازاء المعاهدات الاخرى , فانها : (أ‌) تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها . (ب‌) تضع الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية في اعتبارها , لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافاً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى . 2- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على انه يعدل من حقوق الاطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها .

المادة 20

المادة 20 تلغى المادتان (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .

المادة 20

المادة 20 يلغى صدر المادة (43) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -43- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-

المادة 20

المادة 20 أولا : تقوم محكمة الإحداث و بصورة سرية بإرسال نسخة من القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب و تاريخ و محل ولادته و المؤسسة التي آوته و تاريخ العثور عليه إلى المديرية و فقآ لنموذج يعد لهذا الغرض . ثانيا : يعد اللقيط أو مجهول النسب مسلما عراقيا مالم يثبت خلاف ذلك . ثالثا : ترسل محكمة الأحداث إلى كل من وزارة الصحة و المديرية نسخة من القرار الخاص بضم الطفل الذي لأتعرف المعلومات الكافية عن قيد أبويه و اسميهما بسبب وفاتهما أو وفاة احدهما أو غيابهما أو غياب احدهما متضمنا اسم الطفل و لقبه و اسمي أبويه و جديه و تاريخ ومحل ولادته مستندا إلى تقرير طبي و تقوم وزارة الصحة بإصدار شهادة الولادة . رابعا : تستثنى ولادات اللقطاء و يستثنى مجهولو النسب وأولاد الغائبين و المتوفين و المنقطعين من مدة الأخبار المنصوص عليها في هذا القانون و يكون قرار محكمة الأحداث بمثابة أخبار عن ذلك . خامسا : يسجل اللقيط أو مجهول النسب استنادا إلى حجة أو قرار صادر من المحكمة المختصة سواء حدثت الولادة قبل تسجيل إحصاء 1957 أو بعد ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: أ – أذا لم تصدر له شهادة ولادة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات رقم (148) لسنة 1971 . ب – أذا لم يصدر في شأنه قرار بالترتيب أو ضمه لأسرة وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 . سادسا : تتولى المحكمة المختصة إصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص أذا كأن بالغا (15) الخامسة عشرة من العمر أو بناء على طلب وصي مؤقت تنسبه المحكمة المختصة أذا كأن الشخص قد أكمل (7) السابعة و لم يبلغ (15) الخامسة عشرة من العمر . سابعا : تحدد إجراءات التسجيل في نظام المعلومات المدنية للقيط و مجهول النسب و ابن الغائب و المفقود و المنقطع و الابن غير الشرعي بتعليمات يصدرها الوزير .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة