المواد القانونية
المادة 20 سرقة وتهريب العربات ذات المحرك تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم سرقة العربات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات وما يشابهها من آليات وتهريبها، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.
المادة 20 لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .
المادة 20 أولا : يكون تاريخ 2-1-2020 الإحالة إلى التقاعد للمشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 . ثانياً : أ. يستحق المشمولون بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 المستمرون بالخدمة لغاية 26-11-2019 الحقوق التقاعدية ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وأكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره استثناء من أحكام المادة ( 5 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 وأحكام المادة ( 12 ) من قانون رقم (9) لسنة 2014 المعدل . ب. على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد هيئة التقاعد الوطنية بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26-11-2019 للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند .
المادة 20 تلتزم الشركة بما يأتي : اولا : عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها . ثانيا : تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة العجلات العائدة لها و تثبيت مواعد خروجها و عودتها و الجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض . ثالثا : اخبار الوزارة عن أي جريمة و قعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها . رابعا : ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرا على أي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة و ذلك خلال (7) سبعة ايام من تاريخ حصولها . خامسا : حمل السلاح بصورة مخبأة و لايجوز اظهاره الا طبقا للبند ( سابعا ) من هذه المادة . سادسا : الالتزام بزي الشركة و حمل شارتها . سابعا : عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . ثامنا : تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة .باستخدام الاسلحة و مبادئ و اساليب الحماية و التوعية القانونية و مبادئ حقوق الانسان و ذلك بالتنسيق مع الوزارة . تاسعا : عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة . عاشرا : تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية . حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق . ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي : أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها . ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون . ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية . د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم . ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .(8)
المادة 20 تلتزم الشركة بما يأتي : اولا : عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها . ثانيا : تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة العجلات العائدة لها و تثبيت مواعد خروجها و عودتها و الجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض . ثالثا : اخبار الوزارة عن أي جريمة و قعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها . رابعا : ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرا على أي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة و ذلك خلال (7) سبعة ايام من تاريخ حصولها . خامسا : حمل السلاح بصورة مخبأة و لايجوز اظهاره الا طبقا للبند ( سابعا ) من هذه المادة . سادسا : الالتزام بزي الشركة و حمل شارتها . سابعا : عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . ثامنا : تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة .باستخدام الاسلحة و مبادئ و اساليب الحماية و التوعية القانونية و مبادئ حقوق الانسان و ذلك بالتنسيق مع الوزارة . تاسعا : عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة . عاشرا : تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية . حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق . ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي : أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها . ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون . ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية . د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم . ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .
مادة (20): للكتابة الالكترونية وللوثائق والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية نفس الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , متى استوفت الشروط والضوابط الفنية الواردة في هذه الاتفاقية اضافة الى الشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة , او المتفق عليها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
المادة 20 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
20 كتاب التأييد الموجه الى الهيئة العامة للكمارك (50000) خمسون الف دينار suspension
المادة 20 1 تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة . 2 – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “ . (19)
المادة (20) نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتبعة لديها وتبقى نافذة لمدة (5) خمسة سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بانهائها او تعديلها قبل مدة (6) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها .
المادة (20) الاساتذة والمدرسون 1- يعفى الاستاذ او المدرس الذي يزور احدى الدولتين المتعاقدتين لفترة لاتزيد عن سنة واحدة تحتسب من تاريخ اول زيارة له لتلك الدولة المتعاقدة لغرض القيام بمهمة التعليم او اجراء دراسة متقدمة (بما فيها البحث) في جامعة او كلية او معهد بحوث معترف به او مؤسسة اخرى للتعليم العالي في تلك الدولة ، ممن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى قبل تلك الزيارة من الضريبة عن اية اجور لقاء ذلك التعليم او الدراسة في الدولة المذكورة اولا . 2- لاتسري الاحكام السابقة لهذه المادة عن الاجور التي يتقاضها الاستاذ او المدرس مقابل البحث الذي يجريه اذ كان البحث يؤدي منفعة خاصة لشخص او اشخاص معينين .
المادة 20 تطبق احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة 20 أولاً – يخول آمر الضبط فرض العقوبات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ثانياً – لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد أو عقيد ألا ممن هو برتبة لواء أو ممن خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة . ثالثاً – للوزير فرض أحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى ألأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008على من يحمل رتبة لواء أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق .
المادة 20 تخضع المصارف التابعة للمؤسسة الى احكام قانون مراقبة المصارف .
المادة 20 على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة .
المادة 20 ينفذ هذا القانون بعد مضي 90 تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 20 يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.
المادة 20 تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها. اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من يخوله، ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة الاعتراضية المشار اليها في المادة (74) من هذا القانون.
المادة 20 المطارات والموانئ 1. تحدد الدول الأطراف المطارات والموانئ التي يجب أن تطور القدرات المنصوص عليها في المرفق1. 2. تضمن الدول الأطراف إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية و شهادات المراقبة الإصحاحية للسفن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 39 من هذه اللوائح وللنموذج المنصوص عليه في المرفق 3. 3. ترسل كل دولة طرف إلى المنظمة قائمة بالموانئ المأذون لها بما يلي : أ. إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن وتوفير الخدمات المشار إليها في المرفقين 1 و 3؛ أو ب. إصدار شهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية فقط؛ و ج. تمديد صلاحية شهادة إعفاء السفن من مراقبة الإصحاح لمدة شهر إلى أن تصل السفينة إلى الميناء الذي يمكن أن يتم فيه تسلم الشهادة. تبلغ كل دولة طرف المنظمة بأية تغييرات قد تطرأ على وضع الموانئ المدرجة في القائمة. وتتولى المنظمة نشر المعلومات الواردة بموجب هذه الفقرة. 4. يجوز للمنظمة، بناء على طلب الدولة الطرف المعنية، وبعد إجراء التحريات المناسبة، اتخاذ ما يلزم من ترتيبات للإشهاد على أن المطار أو الميناء الواقع في أراضيها يستوفي الشروط المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة. ويجوز إخضاع عمليات الإشهاد المذكورة لمراجعة دورية من قبل المنظمة، وذلك بالتشاور مع الدولة الطرف. 5. تقوم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية المختصة، بوضع ونشر المبادئ التوجيهية للإشهاد للمطارات والموانئ بموجب هذه المادة. وتنشر المنظمة أيضا قائمة بالمطارات والموانئ التي تم الإشهاد عليها.
ماددەى (20): یەكەم: كارگەكانی دەرمان تەنها دوای وەرگرتنی مۆڵەتێك بە هەمان ڕێكاری دەقنووسكراو لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایە ، دەتوانن ئەو گیراوە پزیشكیانە دروستبكەن كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی، دەچێتە نێو پێكهاتەكانیانەوە. دووەم: كارگەكانی دەرمان بۆیان نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی یاخود پێشینەی كیمیایی بەدەستهاتوو بەكاربهێنن، تەنها لە دروستكردنی گیراوەی پزیشكیدا نەبێت، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة