المواد القانونية

المادة 20

المادة 20 تكون خدمات اعضاء المجلس فخرية .

المادة 20

المادة 20 يشترط ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية على : - ا – اسم الجمعية والغرض الرئيسي من تاسيسها ومنطقة عملها . ب – الاسم الثلاثي لكل عضو من الاعضاء المؤسسين وعمره وعمله ومقر اقامته ودراسته ونشاطه العلمي . جـ - قواعد اكتساب العضوية وحالات فقدانها . د – مقدار بدل الاشتراك السنوي . هـ - عدد اعضاء الهيئة الادارية وقواعد اجتماعاتها وسير العمل فيها . و – قواعد تكوين وادارة فروع الجمعية . ز – الامور الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 20

المادة 20 اولا – تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور. ثانيا – لدوائر الدولة الاخرى او المواطنين تنفيذ الطرق المحلية او الريفية او السياحة او الخاصة والمعابر بموافقة الهيئة واشرافها على ان يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الهيئة حصرا.

المادة 20

المادة 20 للعضو الذي فرضت عليه احدى العضوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون حق الاعتراض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة، ولا ينفذ الا بعد اكتسابه درجة البتات.

المادة 20

المادة 20 1 - لرئيس تحرير جريدة الثورة ان يعين له نائبا او اكثر او مساعدا او اكثر عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الادارة على ان يكون المراد تعيينه من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة . 2 - يقوم نائب رئيس التحرير بمعاونة رئيس التحرير في ادارة شؤون الجريدة وبالمهام التي يكلفه بها الرئيس كما يقوم مقامه عند غيابه .

المادة 20

المادة 20 لامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها.

المادة 20

المادة 20 اولا – يجرى الانتخاب في هيئات الاتحاد بطريقة الاقتراع السري المباشر . ثانيا – ا – يكتمل النصاب في اجتماعات هيئات الاتحاد بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون رئيس الجلسة او نائبه من بينهم . ب – يكون لكل من هيئات الاتحاد عدد مناسب من الاعضاء الاحتياط، ويعتمد حضورهم اجتماعات هذه الهيئات عند غياب من يحلون محلهم من الاعضاء الاصليين، لاغراض اكتمال النصاب في الاجتماعات . ثالثا - ا - تصدر القرارات في اجتماعات هيئات الاتحاد باغلبية عدد الحاضرين، عدا ما ورد به نص في هذا القانون والنظام الداخلي . ب – عند تساوي الاصوات في اجتماعات هيئات الاتحاد، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

المادة 20

المادة 20 اولاــ يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 25 لسنة 1991 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 43 لسنة 1997 .

المادة 20

المادة 20 على الاتحادات تكييف أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة اشهر من نفاذ هذا القانون و تقوم اللجنة و اللجنة البارالمبية بتشكيل لجنة من اعضائها او من خارج اعضائها لمتابعة و مساعدة الاتحادات لتنفيذ هذه المادة و تفقد الهيأة التنفيذية شرعيتها في حال عدم التنفيذ

المادة 20

المادة 20 تسري احكام هذا القانون على الرياضيين الاصحاء والمعاقين في جميع المؤسسات الرياضية .

المادة 20

المادة 20 تهيئ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين وفق شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية وبما يؤمن رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين وحسب الحالة وشدة نوع المرَض .

المادة 20

المادة 20 تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى عادية وسياسية.

المادة 20

المادة 20 يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون .

مادده‌ی (20)

مادده‌ی (20) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 20

المادة 20 1- يكون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك المركزي العراقي مسئولا عن تتنفيذ قرارات المجلس ويتولي تسيير العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي ويجوز له ان يمارس اية سلطات يخولها المجلس له. 2- يساعد نائبا المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للبنك المركزي العراقي. 3- يجوز للمجلس ان يضع الاحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في اطارها اسناد أي من سلطاته لاي عضو من اعضاء المجلس او لكبار العاملين في البنك المركزي العراقي ويشمل ذلك تحديد ما اذا كان يجوز للمحافظ ان يفوض السلطة لشخص واحدة او لشخصين معا. 4- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي البنك المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط واحكام نظام العاملين وغير ذلك من الارشادات العامة التي يكون المجلس اقرها في حالة وجودها.

المادة – 20 –

المادة – 20 – نقض المعاهدة يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو . ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار.

المادة 20 (من الاتفاقية)

المادة 20 تنفذ الدول الاطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة و سلامتها الإقليمية و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .

المادة-20-

المادة-20- للاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .

المادة 20

المادة 20 أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية : 1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه. 2- مخالفة الدستور والقوانين. 3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية. ثانياً : أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20) . ثالثاً : 1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه. 2- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(16)

مادەی 20

مادەی 20 هاووڵاتیان، چ ژن و پیاو، مافی بەشداریکردنیان لە کاروباری گشتی و بەهرەمەندبوون لە مافە سیاسییەکان، لەوانەش مافی دەنگدان و هەڵبژاردن و خۆکاندیدکردن.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة