المواد القانونية
المادة 20 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون بقدر ما يتناوله التصميم الاساس.
المادة 20 يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على 90 يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه، واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفق احكام القانون .(13)
المادة 20 اولا - تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الاتي : - ا - خمسة دنانير بدل انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العرابية، وخمسين دينارا لغيرها. ب - خمسة دنانير بدل تسجيل الاجازة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة عشر دينارا لغيرهم جـ - دينارا واحدا بدل الاشتراك في اتحاد اطباء الاسنان العرب. د - مائتي دينار بدل اجازة فتح مستشفى اهلي لطب الاسنان ومائتي دينار بدل تجديدها. هـ - مائة وخمسين دينارا بدل اجازة فتح مختبر اهلي لصناعة الاسنان وخمسين دينارا بدل تجديدها. و - مائتين وخمسين دينارا بدل اجازة فتح معمل اهلي لانتاج المواد المستخدمة في طب الاسنان ومائة وخمسين دينارا بدل تجديدها. ز - اثني عشر دينارا بدل الاجازة السنوية لعيادة طبيب الاسنان واثني عشر دينارا بدل تجديدها. ح - ستة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والاستشارية وستة دنانير بدل تجديدها. ط - خمسة دنانير بدل كشف فتح عيادة لطب الاسنان وعشرة دنانير بدل كشف فتح مختبر. ي - عشرة دنانير بدل تسجيل لقب اختصاص. ك - دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر من العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية. ثانيا - للهيئة العامة ان تعيد النظر في البدلات الواردة في الفقرة (اولا) كلما اقتضى ذلك. ثالثا - ا - يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين تجاوزت اعمارهم الخمسين سنة. ب - يعفى من بدل تجديد الاجازة السنوية اطباء الاسنان الذين يدرسون لغرض التخصص طوال مدة دراستهم. رابعا - تقوم النقابة باستيفاء الاشتراك السنوي الذي تحدده الهيئة العامة لنادي ذوي المهن الطبية في بغداد من اطباء الاسنان العاملين. خامسا - تودع النقود والسندات المالية في مصرف الرافدين باسم النقابة.
المادة 20 يصدر الوزير تعليمات الحفر استنادا الى قواعد وممارسات الحفر المتعارف عليها في ضوء التطور التكنولوجي في الصناعة النفطية.
المادة 20 1- تتولى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ . ولبلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف على ما يلي : (أ) المبادرة بأجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك ، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة ، ومن خلال قيامها بذلك ، تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما ، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة؛ (ب) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم ، وذلك بدعم من المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الإقليمية منها والدولية وسائر الهيئات الأخرى المختصة . 2- تقيّم الأطراف ، حسب الاقتضاء ، برامج من أجل مراقبة مدى استهلاك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية . ولبلوغ هذه الغاية ، تدمج الإطراف برامج مراقبة التبغ في البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصحة ، بحيث تكون هذه البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي حسب الاقتضاء . 3- تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما يلي : (أ) العمل تدريجياً على أقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات الصلة ؛ (ب) التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية ، الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات ، بما فيها الوكالات الحكومية وغير الحكومية على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي وتبادل المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة 3(أ) من هذه المادة؛ (ج) التعاون ، مع منظمة الصحة العالمية ، على وضع مبادئ توجيهية أو إجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة بالتبغ وتحليلها وتوزيعها . 4- تعمل الأطراف ، رهناً بأحكام القوانين الوطنية ، على تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموماً ، علاوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة بهذه الاتفاقية ، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي الاحتياجات الخاصة للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية . ويسعى كل طرف إلى القيام بما يلي : (أ) الإنشاء والصيانة التدريجية لقاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء المعلومات الخاصة بإنفاذها ، بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات فقه القضاء الوثيقة الصلة بالموضوع ، والتعاون على وضع برامج لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي ؛ (ب) الإنشاء والصيانة لقاعدة بيانات تستقى من برامج المراقبة الوطنية وفقاً للفقرة 3(أ) من هذه المادة؛ (ج) التعاون مع المنظمات الدولية المختصة على الإقامة والصيانة التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحو منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تؤثر في هذه الاتفاقية أو في الانشطة الوطنية لمكافحة التبغ . 5- ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي هي أعضاء فيها على تشجيع وتعزيز تزويد الأمانة بالموارد التقنية والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات . التبليغ وتبادل المعلومات
المادة 20 ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 20 تهيئ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين وفق شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية وبما يؤمن رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين وحسب الحالة وشدة نوع المرَض .
المادة 20 يحدد وزير الزراعة اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وشروط الاعفاء منها بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 20 شركة حق تاسيس معامل تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .
المادة 20 اولاـ يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية، اذا كان عقد الايجار لاتزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطاً على النحو الاتي : أ ـ ثلث بـدل الايجار السنوي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية. ب ـ بقية بدل الايجار السنوي باقساط لاتزيد على (4) اربعة اقساط لايمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من (9) تسعة اشهر من تاريخ بدء مدة عقد الايجار . ثانياـ اذا كانت مدة عقد الايجار تزيد على السنة يلزم المستأجر بدفع البدل كاملا مع المصاريف كافة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطاً على النحو الاتي : أـ ثلث كامل بدل الايجار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية. ب ـ بقية البدل باقساط لايزيــد عددها على ضعف سنوات الايجار على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بـ (6) ستة اشهر في الاقل.
المادة 20 اولا – تبدا مدة التقادم المنصوص عليها في مادة 45 من قانون اصول المحاسبات العامة على بدلات الاستملاك المودعة في المحكمة ، من تاريخ تسجيل العقار المستملك باسم المستملك ، اذا كان مسجلا في السجل العقاري ، ومن تاريخ ثبوت عائديته الى المستملك منه ، ان كان غير مسجل او خاضعا لمراسيم التاييد . ثانيا – لا تسري مدة التقادم المذكورة في البند اولا من هذه المادة على بدلات الاستملاك المودعة لدى المحكمة ، اذا جرى الاستملاك بغياب المستملك منه .
المادة 20 اولا – ينشا في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين في مراكز المحافظات "مكتب رعاية القاصرين" ويجوز انشاؤه في الاقضية والنواحي بقرار من المدير العام . ثانيا – يتولى مكتب رعاية القاصرين اعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الثقافية والتربوية والاجتماعية للقاصرين لغرض اعدادهم مواطنين صالحين والحيلولة دون انحرافهم ومن ثم متابعة تنفيذ تلك الدراسات .
المادة 20 يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من خالف احكام هذا القانون مع عدم الاخلال باي نص قانوني اخر يعاقب بعقوبة اشد .
المادة 20 1 - للجنة اقراض النقابة واعضائها مبالغ بفائدة سنوية لا تقل عن 3 % ثلاثة بالمائة من مبلغ القرض بشرط ان يوثق القرض وفوائده بكفالة شخص مليء ضامن وان يستوفى باقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا ابتداءا من اول الشهر التالي لتاريخ عقد القرض 2 - اذا امتنع المدين او تاخر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه جاز للجنة ان تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ ان تستوفيها من امواله واموال كفيله او من رواتبهما بواسط الدائرة التي ينتميان اليها 3 - لا يجوز ان يكون عضو النقابة مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد ولا يجوز ان يقترض مرة اخرى اذا لم يسدد لصندوق جميع اقساط القرض المدين به مع فوائده
المادة 20 تسعى الشبكة الى تطوير وتنويع مصادر تمويلها لكي لا تعتمد على الموازنة العامة للدولة. (13)
المادة 20 استعمال تسمية " زيت الزيتون " 1. تقتصر تسمية " زيت الزيتون " على الزيت المستخلص من الزيتون وحده،دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة،ودون أي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى . 2. يمتنع في جميع الأحوال استعمال تسمية " زيت الزيتون " وحدها على زيوت ثفل الزيتون . 3. يلتزم الأعضاء بإلغاء كل استعمال لتسمية " زيت الزيتون " وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى ، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الدولية ، استعمالا لا يتفق مع هذه المادة .
المادة 20 اولا – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها. ثانيا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها . ثالثا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر . رابعا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . خامسا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( 180 ) مئة وثمانين يوما على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانها الدرجة القطعية .(11)
المادة 20 1- لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما اذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعاً للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، واذا كان نقل المعلومات يشكل مساساً بالحياة الخاصة او بأمن الشخص او يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، او لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، اذا كانت تشكل سلوكاً معرفاً في المادة 2 او انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17. 2- مع عدم الاخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الانتصاف القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار اليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الانتصاف او الحد منه أي ظرف من الظروف.
المادة 20 لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (13)
المادة 20 اولا : يرأس النقيب مجلس النقابة وادارة اجتماعاتها وتمثيلها امام القضاء او الجهات الاخرى او من يخوله. ثانيا : للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائب النقيب. ثالثا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه او تعذر قيامه باعماله.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة