المواد القانونية
المادة 20 يصدر وزير العدل، التعليمات التي تساعد على تنفيذ هذا القانون.
المادة 20 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 20 ملغاة(14)
المادة 20 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
ماددهی (20) یەکەم/ هەر کەسێک، سەرپێچى حوکمەکانى ماددەى (9)ى ئەم یاسایە بکات، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (6) شەش مانگ کەمتر نەبێت و بە پێبژاردنێك کە لە (7,000,000) حەوت ملیۆن دینار کەمتر نەبیت و لە ( 10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و لابردنى سەرپێچیەکە و گەڕاندنەوەی ماددە یان پاشماوەکان بۆ شوێنى پێشوویان یان لەناوبردنیان لە ئەستوی سەرپێچیکار دەبێت. دووەم/ لە حاڵەتى دووبارەکردنى ئەو سەرپێچییەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (1) یەک ساڵ کەمتر نەبێت و بە پێبژاردنێک کە لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار کەمتر نەبیت و لە (15,000,000) پازدە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و لابردنى سەرپێچیەکە لە ئەستۆى سەرپێچیکار دەبێت. سێیەم/ سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگرنابن لە سەپاندنى هەر سزایەکى توندتر کە لە یاسا بەرکارەکاندا هاتبێت.
المادة 20 تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا أحكام الإعدام فلا تنفذ إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها . ولوزير الدفاع سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة أو الإعفاء منها .
مادة 20 تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في السنة ويجوز في حالة الضرورة ان تجتمع اكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب نصف اعضائها على الاقل وترسل الدعوة للاعضاء قبل الانعقاد بشهر على الاقل مرفقا بها جدول .
المادة 20 يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.
المادة 20 اولا – يمارس مجلس الكلية المهام الاتية : أ – اقتراح شروط القبول حسب الاقسام العلمية و متابعة تنفيذها بعد اقرارها ب – اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في بداية كل سنه دراسية ج – اقتراح الخطط الخاصة بفتح الاقسام و الفروع العلمية و اقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام الفروع العلمية د – اقرار خطط الاقسام العلمية في شان دعوة الاساتذين الزائرين هـ - اقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي و التاليف و الترجمة و النشر و – اقتراح خطة توفير مستلزمات التعليم ز – اقتراح المناهج الدراسية و التغيرات التي ينبغي ان تطرا عليها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية ح – توزيع المناهج على السنوات الدراسية ط – اقتراح الاجور الدراسية ي – اعداد ملاكات الكلية ك – فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة و فقا لتعليمات انضباط الطلبة النافذة.(1) ل – اقتراح خطة للعلاقات الثقافية و العلمية مع الكليات و الجامعات الرسمية و الاهلية داخل العراق و خارجه م – التوصية بمنح الشهادات العلمية للخرجين ن – احالة الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية الى لجنة الترقيات العلمية في الجامعات الحكومية لغرض التوصية بالترقية تمهيداً لرفعها الى مجلس الجامعة و بعد استكمال اجراءات الترقية ماعدا تدريسي فروع الجامعات العالمية س – التوصية بفتح دورات صباحية او مسائية لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر ثانيا – لمجلس الكلية تخويل بعض مهامه الى العميد
ماددهی (20): یهكهم: پارێزهر یان ئهو كهسهی كه مافی خانهنشینی دهكهوێ ههروهها وزیری دارایی و ئابووری و ئهنجومهنی سهندیكاش بۆیان ههیه تانووت له بڕیارهكانی دهسته بدهن لهوهی پهیوهسته به مافهكان و خستنه سهری ماوهكان یاخود رهتیان بكهنهوه له لای ئهنجوومهنی ووردكاریی (تدقیق) كێشهكانی خانهنشینانهوه له ماوهی (30) سی رۆژ له مێژووی پێ راگهیاندنیانهوه ههروهكو مافی تانوت لێدانی بڕیاری ئهنجومهنیان ههیه لای دادگای تهمییزهوه له ماوهی (30) سی رۆژان دا له مێژووی پێ راگهیاندنیانهوه. دووهم: كاتێ پارێزهر یان خانهنشین لهلای ئهنجوومهنی لێ ووربوونهوهدا ئیعتیراز دهگرێت (تانووت له بڕیارهكه دهدات) بڕی (100) سهد دیناری وهكو بارمته لێ وهردهگرێت و ئهگهر دهركهوت لهسهر ههقه له ئیعترازهكهیدا یان له بهشێكیدا ئهوا پێی دهدرێتهوه.
ماددهی (20): دهستهواژهی (سهرۆكی سهندیكا) جێگهی دهستهواژهی (نهقیبی پارێزهران) دهگرێتهوه له ههر شوێنێكی یاسای پارێزهرایهتی هاتبێت.
المادة 20 اولا : - يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة . ثانيا : - على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود . ثالثا : - على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجّه السؤال للمتهم كونه مذنبا او بريئا . رابعا : - تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا .
المادة 20 لا يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد .
المادة 20 تتالف الهيئات التدريسية من : 1- المدرسين 2- الاساتذة المساعدين 3- الاساتذة
المادة 20 اولاــ يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 25 لسنة 1991 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 43 لسنة 1997 .
المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تقوم الهيئة باصدار اجازة الاستثمار من خلال انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات و الجهات ذات العلاقة . ثانيا – أ – تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولا) اعلاه بشان استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري و على تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها و يلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة و يعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي خلال المدة اعلاه موافقة ، و في حال الرفض يجب ان يكون مسببا . ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة (أ) من البند (ثانيا) اعلاه او في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقديم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية او مجلس الادارة حسب الاحوال بغية اصدارها وفقا لهذا القانون . جـ - تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لانجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها . ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تاسيس غير هيئات الاقليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه . رابعاً : أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه . ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار . جـ - إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .(13) د – في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الاجازة لاي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة و يعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للتظلم . هـ - للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض و على رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه . و – اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها في البند (هـ ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن امام المحاكم المختصة . (13)
المادة 20 يشترط في من يرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة في المحافظة ان يكون: اولاً- عراقياً ومن ابوين عراقيي الجنسية. ثانياً- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر. ثالثاً- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. رابعاً- مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17-30) تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة. خامساً- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية. سادساً- سدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد. سابعاً- مكتسباً صفة الصناعي مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، ويقصد بالصناعي لاغراض هذا القانون الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او ممثلاً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او احد المالكين في بقية انواع الشركات. ثامناً- من ذوي السمعة الجيدة ومعروفاً بخبرته وكفايته المالية في الوسط الصناعي.
مادة 20 يؤخذ مجاناً ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار مقابل زيادة قيمة ما تبقى منه بسبب أعمال المنفعة العامة فإذا كان المساحة الواجب أخذها تتجاوز الربع فعلى المستملك أن يستملك ما زاد على الربع . أما إذا كانت المساحة أقل من الربع فيلزم أصحابها بدفع ما يكمل ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك .
المادة 20 1 - لرئيس تحرير جريدة الثورة ان يعين له نائبا او اكثر او مساعدا او اكثر عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الادارة على ان يكون المراد تعيينه من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة . 2 - يقوم نائب رئيس التحرير بمعاونة رئيس التحرير في ادارة شؤون الجريدة وبالمهام التي يكلفه بها الرئيس كما يقوم مقامه عند غيابه .
المادة 20 1 – على المفتش ان يقوم كلما دعت الحاجة بتفتيش المحلات ومخازن الادوية الحكومية وغير الحكومية والعطارين والمتجرين بالنباتات الطبية وكل الاماكن التي تصنع او تخزن او تعرض للبيع او التوزيع فيها منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة وذلك تامينا لتطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية. 2 – على الصيدلة واصحاب مخازن الادوية والاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين المجازين ببيع الادوية بموجب هذا القانون وكل من في حيازته منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة سواء كانوا مالكين اجازة محلات او مديرين لها ان يسمحوا للمفتشين باجراء التفتيش في محلاتهم او مختبراتهم او مخازنهم او عياداتهم او ملحقاتها. 3 –اذا عثر المفتش على مواد مشتبه بها فعليه ان ياخذ نماذج منها بغية تحليلها لقاء وصل وان يحفظها في دواليب او غرف خاصة بالمحل بعد ختمها وعندئذ يكون كل من صاحب المحل والمدير مسؤولا عن سلامة الختم وللوزير اصدار تعليمات بذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة