المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 اولا : على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و له قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى و يجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجودا ثانيا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك , و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ثالثا : للوزير في أي وقت الغاء اقامة الاجانب قبل انتهاء مدتها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة رابعا : على المقيم المنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الاقامة الممنوحة له من ضابط الاقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذ خامسا : اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على (6) سته اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له و عليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للاقامة

المادة 19

المادة 19 يتكون المجمع من التشكيلات الاتية : اولا – الاقسام العلمية و هي : أ – قسم اللغات و التراث . ب – قسم العلوم الاسلامية . ج – قسم العلوم الصرفة . د – قسم العلوم الهندسية . هـ - قسم العلوم الطبية . و – قسم العلوم الزراعية و البيطرية . ز – قسم التاليف و الترجمة و النشر . ح – قسم الاديان المقارنة . ثانيا – الدائرة الادارية و المالية و القانونية . ثالثا – قسم الاعلام و العلاقات العامة . رابعا – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . خامسا – مكتب رئيس المجمع .

المادة 19

المادة 19 اولا: يمارس الرئيس صلاحيات الهيئة لحين تكوينها في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على ان يقدم الى الهيئة تقريرًا عن اعماله خلال هذه الفترة. ثانيًا: في حالة حل الهيئة يمارس الرئيس جميع صلاحياتها. ثالثُا: يمارس مدير عام المركز صلاحيات مجلس ادارة المركز لحين تشكيله.

المادة 19

المادة 19 اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة. ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة. رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها. خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19)ئەو لایەنانەى داواى کارکردن لە بوارى شوێنەواریى و کەلەپووریدا دەکەن، پێویستە پابەند بن بە:-یەکەم: پێشکەشکردنى داواکارییەک بە بەڕێوەبەرایەتییەکان بۆ مەبەستی کارى شوێنەواریى و کەلەپووریى، کە ئەمانەی خوارەوە لەخۆبگرێت:- 1. تایبەتمەندى و شارەزایی داواکاران و تواناى داراییان.2. زانیارى لەسەر ئەندامانى تیمى پێشکەشکارى داواکە و ڕەچاوکردنى لایەنى زانستی و پسپۆڕییان.3. داواکار لە لایەنێکى زانستى باوەڕپێکراوى وەکو زانکۆ، پەیمانگا، یان دەزگایەکى شوێنەوارییەوە، رێگاپێدراوبێت. 4. ئەگەر تیمى داواکار لە دەرەوەى عێراق بێت، پێویستە پشتگیرى نوێنەرایەتى وڵاتەکەى لە هەرێم یان باڵیوزخانەکەى لە عێراق هەبێت.5. دیاریکردنى ژمارە و ئاستى ئەو کرێکارانەى لەگەڵیدا کاردەکەن، لەگەڵ توانا زانستییەکانیان.6. دابینکردنى پاسەوان بۆ شوێنەکە لە ماوەى کارکردندا.7. هەوڵدان بۆ دابینکردنى کورسی خوێندن و زەمالە بۆ فەرمانبەرانى شوێنەوارناسى لە سنورى بەڕێوەبەرایەتى گشتى.دووەم:1. پێشکەشکردنى نەخشەیەک، کە تێیدا سنوورى شوێنى کارکردنەکە ڕوونبکاتەوە و ئاماژەش بکرێـت بە ناوچە شوێنەوارییەکان.2. پێشکەشکردنى ڕاپۆرتێکى بەرنامەى کارى ساڵانە و ڕاپۆرتى گشتیش لە کۆتایى کارەکانى گرێبەستدا، دەدرێتە بەڕێوەبەرایەتى گشتى.3. پێویستە بۆ کارکردن سوود لە بەشەکانى شوێنەوارناسى لە هەرێم وەربگیرێت.

المادة (19)

مادده‌ی (19): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 19

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم . ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون . جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة . د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق . هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط . وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة . ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (5%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك. ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة . رابعاً ـ يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (7) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته . خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة . سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط . سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 76/3897 في 4 /4 / 2013 للمشمولين باحكام هذا القانون . ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية . تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة . عاشرا ـ يعد يوم (25) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي . احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام . اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة . ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( 2 % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم . رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي . خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .(13)

المادة 19

المادة 19 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون المعهد وموظفيه وعماله وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك.

المادة 19

المادة 19 يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة .

المادة 19

المادة 19 يعد المدير ميزانية المركز، ويقرها المجلس، ويصادق عليها الوزير.

المادة 19

المادة 19 1 . للكلية عميد يرشحه مجلس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية ويصادق على ترشيحه مجلس الامناء ويتم تعينه بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 2 . لا تقل مرتبة العميد عن استاذ مساعد في موضوع رئيسي في كليته . 3 . يتولى العميد ادارة شؤون الكلية كافة وله صلاحيات مدير عام . 4 . يجوز خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون استثناء من يعين عميدا من الشروط الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بقرار من الرئيس الاعلى بناء على اقتراح من رئيس الديوان وينتهي هذا الاستثناء بانتهاء المدة المذكورة

المادة 19

المادة 19 اولا – تشكل في المجمع هيئتان : (1) ا‌- هيئة اللغة الكردية، وقوامها تسعة ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة الكردية وادابها تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ب‌- هيئة اللغة السريانية، وقوامها خمسة ممن لهم اطلاع واسع وتضلع من اللغة السريانية وادابها تختارهم الهيئة العامة للمجمع من بين اعضائها او من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون . ثانيا – يكون لكل من هيئة اللغة الكردية ، وهيئة اللغة السريانية ، رئيس ينتخبه اعضاء الهيئة من بينهم بالاكثرية المطلقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ثالثا – يتولى كل من الهيئتين الكردية والسريانية تحقيق المهمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (2) من هذا القانون .

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان) جێبەجێ دەکرێت.

المادة 19

المادة 19 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ 1-1-2008 .

المادة 19

المادة 19 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .

المادة 19

المادة 19 تعتبر خدمات منتسبي الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين تقاعدية وفقا لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة / 1967 المعدل عدا المشمولين باحكام اي قانون تقاعدي حكومي اخر.(3)

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19): یه‌كه‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر له‌ لای دادگاكان و ده‌سه‌ڵاته‌به‌ده‌ستانی لێتۆێژینه‌وه‌ و دایه‌ره‌كانی ده‌وڵه‌ت و به‌رژه‌وه‌ندگه‌كانی میری و كه‌رتی تێكه‌ڵاو و مه‌رجه‌عه‌كانی دیكه‌ رێز و به‌ته‌نگه‌وه‌ بوونێكی ئه‌وتۆی هه‌بێ شیاوی پله‌ و پایه‌ی پارێزه‌رایه‌تی بێت و پێویسته‌ له‌سه‌ریشیان هه‌موو كارئاسانیه‌كی زه‌روور و به‌ وێڵیش (الاصولیه‌) كه‌ بۆ پیاده‌ كردنی ئه‌ركی پاریزه‌ری پێویستن بخه‌نه‌ به‌ر ده‌ستی و نابێ داواكارییه‌ نووسراوه‌كانیشی پشت گوێ بخه‌ن. دووه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌و لایه‌نانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا ناو هێنراون ته‌نها دادگاكان و لایه‌نه‌ دادوه‌ریه‌كان نه‌بێ له‌ ماوه‌ی (10) ده‌ رۆژدا سه‌یری داواكارییه‌ نووسراوه‌كانی پارێزه‌ر بكه‌ن و بیبڕنه‌وه‌ ئه‌و ماوه‌یه‌ش له‌و رۆژه‌وه‌ ده‌ست پێ ده‌كا كه‌ داواكاریه‌كه‌یان لێ وه‌رگرتووه‌ و تۆماریان كردووه‌، خۆ ئه‌گه‌ر هاتوو له‌و ماوه‌یه‌دا نه‌كرا ئه‌وا‌ ئه‌و كاته‌ پارێزه‌ره‌كه‌ ده‌بێ سه‌ندیكای لێ ئاگادار بكاته‌وه‌.

مادة 19

مادة 19 اللجنة التنفيذية للمكتب هي السلطة العليا المهيمنة على كافة الشؤون المالية والادارية للمكتب ولها تصريف اموره ووضع السياسة العامة للمكتب ولها ان تتخذ ما تراه من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئ المكتب من اجلها، وللجنة التنفيذية على الاخص : ا – مراقبة تنفيذ رسالة المكتب في اطار الاغراض المحددة في هذا النظام . ب – قبول الهبات والاعلانات والوصايا وما في حكمها . جـ - تقرير تقديم المنح والجوائز والمساعدات الفنية والمالية . د – اقرار مشروع ميزانية المكتب والحساب الختامي . هـ - تكوين لجان فرعية دائمة ومؤقتة من بين اعضائها او من المختصين لدراسة ما تكلفهم اللجنة التنفيذية به و – تحديد الاشتراكات السنوية للدول الاعضاء . ز – تحديد مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية عن حضور جلسات اللجنة التنفيذية . ح – اقتراح تعديل بعض مواد هذا النظام .

المادة 19

المادة 19 اولاً - يشترط لترقية الموظف للوظائف التالية ما يأتي : أ - من وظيفة سكرتير اول او مستشار الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يقدم بحثاً في احد الموضوعات التي يحددها مجلس معهد الخدمة الخارجية وحصوله على درجة جيد جداً. ب - من وظيفة ملحق او سكرتير ثالث او سكرتير ثان إلى الوظيفة التي تلي وظيفته ان ينـجح في الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية. جـ - الموظف الاداري اوالفني الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يجتاز بنجاح الدورة الخاصة التي يقيمها معهد الخدمة الخارجية. ثانياً - تعد الترقية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة اعتباراً من من تاريخ الاستحقاق.

المادة 19

المادة 19 اولا – للمكتب ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي اعده بشانه ويطلب منه التعاون معه في تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها. ثانيا – اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب او اعرض عن تفهم مشكلة الحدث او امعن في اهماله لواجباته فللمكتب ان يطلب من قاضي تحقيق الاحداث او الادعاء العام اتخاذ الاجراء بحق الولي وفق احكام هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة