المواد القانونية
المادة 19 اولا – يلتزم كل من اكتشف اثرا منقولا او مادة تراثية او علم باكتشافها باخبار اقرب جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال 24 اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاكتشاف او العلم بذلك. ثانيا – تتولى الدائرة او المنظمة الجماهيرية التي ابلغت باكتشاف الاثر المنقول او المادة التراثية اخبار السلطة الاثرية بذلك فورا. ثالثا – يجوز ان تمنح السلطة الاثارية المكتشف او الذي علم بالاكتشاف مكافاة مناسبة عن قيامه بالاخبار بذلك ولا تقل المكافاة التي تقررها اللجنة الفنية عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الذهب او الفضة او الحجارة الكريمة بغض النظر عن قدمه او صنعته او قيمته التاريخية او الفنية.
المادة 19 يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم .
المادة 19 تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .
المادة 19 ا- تلغى دار الثورة للنشر والطباعة المشكلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 1969 وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها الى الدار ب- يستمر العاملون في دار الثورة للنشر والطباعة قبل صدور هذا القانون بالعمل في الدار مع ضمان جميع حقوقهم المكتسبة وتسري عليهم القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون وتعتبر خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم السابقة الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون
المادة 19 تمول الشبكة من الموارد التالية:- اولا: اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدول ثانيا: انتاج وبيع وبث الاعلانات والبرامج والاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة والالتكرونية وغيرها وفقا لانظمة الشبكة ومدوناتها التي تخص الاعلانات . ثالثا: بيع حقوق البث والنشر للاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجها الشركة لاستخدامها من قبل اطراف اخرى. رابعا: تاجير الفائض من مواقع البث وارسال ووسائل الانتاج المتوفرة . خامسا: ايرادات مطابع الشبكة. سادسا: اية ايرادات اخرى وفقا لما يتم تحديده في انظمة الشبكة.(12)
المادة 19 يلغى نص المادة 28 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - مادة 28 – توزع التشكيلات الاتحادية في المحافظة على مناطق حسب التشكيلات الادارية في المحافظة، او حسب الانتماءات الاجتماعية والمهنية، وتتكون الشعبة التابعة للفرع بقرار من هيئة الفرع، وتتولى ادارتها هيئة يعينها الفرع، بناء على ادارتها هيئة الفرع، تتكون من : - ا - مسؤولة الشعبة . ب - نائبة مسؤولة الشعبة – نائبة الرئيسة . ج - عدد من العضوات، لا يقل عن ثلاث .
المادة 19 تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .
المادة 19 يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية . (15)
مادة 19 كل نزاع قد ينشا بين الاطراف المساهمة حول تفسير او تطبيق هذا العقد يحل بطريقة التفاهم المتبادل واذا تعذر فبطريق التحكيم حسب ما هو منصوص عليه في النظام الاساس للشركة العربية العراقية.
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة. ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة. رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها. خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.
المادة 19 يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس . (10)
المادة 19 ينتخب اعضاء مكتب اتحاد نقابات عمال المحافظة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.
المادة 19 تعتبر درجة رئيس تحرير جريدة الثورة من الدرجات الخاصة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.
المادة 19 تعد المبالغ التي يستقطعها أصحاب العمل من أجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من الاشتراكات في حكم الأمانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض .
المادة 19 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 19 يمنح توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت على الامور التالية : - 1- ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية 2- الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحريرية في العالم 3- ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها 4- تشويه سمعة القوات المسلحة او افشاء اسرارها او حركاتها 5- اثارة البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد المجتمع او قومياته او طوائفه الدينية 6- ما ينافي الاداب والقيم الخلقية العامة 7- التحامل على الدول العربة والصديقة بسوء نية 8- المواد الاخرى الممنوع نشرها بموجب احكام هذا القانون
المادة 19 تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها بنفس الاسلوب المتبع ويستثنى من ذلك المؤسسات التي تعمل بالضمان الصحي .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة