المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ( 55 ) لسنة 1970.

المادة 1

المادة 1 اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها . ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا – الوزير: وزير الزراعة. ثانيا – الوزارة : وزارة الزراعة. ثالثا– القرية العصرية : مجموعة الدور السكنية والاراضي الزراعية المخصصة والمنشأة ضمن منطقة معينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. رابعا– الأرض الزراعية : الأرض المخصصة من وزارة الزراعة للأغراض الزراعية والتي تؤجر الى المستفيدين منها وفق القانون.

المادة 1

المادة 1 يحذف البندان ( ا ) و ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم /114/ لسنة 1963 ويحل محلهما ما ياتي . ا‌- نصف اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20/7/01963 ب‌- ثلثا اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد عن /5/ دوانم وثلاثة ارباع اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . ج - ربع اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو والتي الت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل 20-7-1963 اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فتكون حصة الخزينة عن اجر المثل بمقدار الثلث . د - ثلث اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . هـ - ربع اجر المثل عن الارض الموقوفة وقفا غير صحيح اذا كان الموقوف فيها هو الرسوم والاعشار وكان حق التصرف فيها بشخص معين وقد انتقل اليه الشراء قبل 20/7/963 اما اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل اليه عن طريق الزرع حسب احكام قانون التسوية فيستوفي ثلث اجر المثل منه اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . و – ثلث اجر المثل عن الارض الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح سواء كان التصرف فيها بيد الاوقاف او المتولي اضافة الى الوقف اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك ويستوفى هذا الاجر من المتجاوز اضافة الى ما يستوفيه الوقف منه حسب احكام القانون ادارة الاوقاف .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – الوزارة : وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . ثانيا – الوزير : وزير العمل و الشؤون الاجتماعية . ثالثا – الدائرة : دائرة التشغيل و القروض . رابعا – الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون . خامسا – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي . سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون . سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي او فردي او في قطاع العمل غير المنظم و يدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد و ضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون . ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه . تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه . عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و انجازه مدة محددة . حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة و لا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا تزيد مدة انجازه على ( 6 ) ستة اشهر . ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل او خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد باي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لادائه بمحض ارادته . ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض ايام الاسبوع و تحتسب ساعات العمل تلك على اساس اسبوعي او على اساس المتوسط في مدة استخدام معينة . رابع عشر – الاجر :كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عينا لقاء عمل ايا كان نوعه ، و يلحق به و يعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، و الاجور المستحقة عن العمل الاضافي . خامس عشر – منازعات العمل : أي نزاع ينشا بين عامل او مجموعة عمال او منظمة عمال او مجموعة منها من جهة مع صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة اخرى حول حقوق قائمة تتمثل باحكام هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او حول قضايا تتعلق باليات تطبيق او تفسير عقد عمل فردي او اتفاقية عمل جماعية نافذه او قرار تحكيم . او نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . سادس عشر – المفاوضات الجماعية : المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة و منظمة عمال او اكثر ، او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهه اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه و تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها . سابع عشر – الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة اخرى . ثامن عشر – المتدرب : كل شخص في طور الاعداد و التدريب و التاهيل . تاسع عشر – برامج التدريب : و تشمل التدريب المهني او التعليمي او الرياي . عشرون – العامل الحدث : لاغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (18) الثامنة عشرة . حادي و عشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر . ثاني و عشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي و اداري و لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين ظروف عملهم و تمثيلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون . ثالث و عشرون – العامل الاجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص . رابع و عشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي ، او معنوي يستخدم عاملا او اكثر وفق عقد عمل . خامس و عشرون – التمييز المباشر : أي تفريق او استبعاد اوتفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الراي و المعتقد السياسي او الاصل او القومية . سادس و عشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء و النشاط النقابي و يكون على اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 10 / كانون الثاني / 2007 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ ( 79837000000 ) تسعة وسبعين مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية : مليون ين 1 – مشروع اعادة تأهيل قطاع الموانئ 30211 2 – مشروع قطاع الري 9514 3 – مشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء المسيب 36764 4 – مشروع جسر السماوة وبناء الطرق 3348 المجموع 79837

المادة 1

المادة 1 يكون نص المادة التاسعة عشرة الفقرة (1) منها، وتضاف اليها الفقرة الاتية برقم (2) : 2 ­ يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة الاقتصاد او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 1 – تؤسس بموجب هذا القانون منشاة عامة باسم (المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية)، ويشار اليها في هذا القانون بـ (المنشاة). 2 – ترتبط المنشاة، بوزير الدفاع. 3 – يكون المركز الرئيسي للمنشاة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعمالها ذلك.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص (مادة 2) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية :- 1 – الشركة العامة للسيارات . 2 – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات . 3 – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية . 4 – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب . 5 – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية . 6 – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية . ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية :- 1 – الشركة العراقية التجارية . 2 – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية . 3 – شركة المخازن العراقية . 4 – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة . 5 – الشركة العامة لتجارة المنسوجات . 6 – الشركة العامة لتجارة المعلبات . ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .

المادة 1

المادة 1 تحذف الفقرة (11) من المادة الثالثة المعدلة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة (الرابعة) من القانون، ويحل محلها ما يلي :- مادة 4 : اولا – تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية :- ا – مركز المؤسسة، ويضم :- 1 – دائرة التخطيط والمتابعة . 2 – دائرة الخدمات . ب – الدوائر والمنشات التابعة لها، وتشمل ما يلي :- 1 – دائرة البحث العلمي . 2 – منشاة دجلة العامة لاستصلاح الاراضي . 3 – منشاة الرافدين العامة لاستصلاح الاراضي . 4 – منشاة الفرات العامة لاستصلاح الاراضي . 5 – منشاة الخليج العربي العامة لاستصلاح الاراضي . 6 - المنشاة العامة لتنفيذ مقاولات استصلاح الاراضي . 7 – المنشاة العامة لاستزراع وتنمية الاراضي المستصلحة . 8 – المنشاة العامة لدراسات التربة والتصاميم . 9 – المنشاة العامة لتصليح المكائن والالات . ثانيا – تعد المؤسسة خلال شهر من نفاذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ودوائرها، يصادق عليه الرئيس، وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .

المادة 1

المادة 1 يلغى الفصلان الاول والثاني من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل، ويحل محلهما ما يلي، ويعدل تسلسل مواد القانون، طبقا لذلك : الفصل الاول التعاريف مادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها، الا اذا نص على خـلاف ذلك : 1 – القانون – قانون تنظيم التجارة. 2 – اللجنة – لجنة تنظيم التجارة. 3 – الرئيس – نائب رئيس الوزراء المنتدب لرئاسة اللجنة او من ينتدبه رئيس الوزراء. 4 – الوزير المختص – الوزير المخول من اللجنة. 5 – السلطة – الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المهام لتحقيق اغراض هذا القانون. 6 – الهيئة – الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. 7 – السلع – كل شيء مادي داخل في التعامل بطبيعته او بحكم القانون، كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى، سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق الترانسيت. 8 – الخدمات – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي، كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه، كالخدمات التعليمية والصحية. 9 – المال – الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها. الفصل الثاني مادة 2 1 – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها : ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط. ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة. 2 – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. 3 – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. مادة 3 تختص اللجنة، بما يلي : 1 – اقتراح السياسة التجارية للجمهورية العراقية، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية، بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب باسعار السلع والخدمات. 2 – المتابعة والاشراف على تنفيذ السياسة التجارية والخطط المنبثفة عنها، واصدار القرارات الكفيلة بسلامة تنفيذها. 3 – ا – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم التي يقتضي دعمها واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها، ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها. ب – رسم سياسات التسعير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند ا اعلاه من هذه الفقرة وتحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء. 4 – اتخاذ التدابير والاجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بها عند الضرورة. 5 – تخويل الرئيس او نائبه او الوزير المختص، بعض صلاحياتها التي تراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون. مادة 4 1 – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة. 2 – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها. 3 – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار. ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات. مادة 5 1 – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام. 2 – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة. 3 – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 4 – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 5 – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة. مادة 6 لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص : 1 – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها. 2 – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة. 3 – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة.

المادة 1

المادة 1 تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 8 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار) .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدق جمهورية العراق على اتفاق التعاون بين حكومة العراق والمنظمة الدولية للهجرة الموقع في بغداد بتاريخ 3-12-2009 .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية ذي الرقم (34) لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : 1 - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة . 2 - يعاقب من يستخدم او يتداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلا بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين .

المادة 1

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون شرطة باسم (الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي) تكون بغداد المقر الرئيس لها، وترتبط بوزير الري. ثانيا - للشركة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.

المادة 1

المادة 1 تحذف الفقرة (ب) من البند (1) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982, ويحل محلها ما يلي : ب - (100) مائة دينار عن كل ولد ولحد الولد الثالث. (150) مائة وخمسون دينارا عن الولد الرابع. (200) مائتا دينار عن الولد الخامس. (250) مائتان وخمسون دينارا عن الولد السادس. (300) ثلاثمائة دينار عن الولد السابع. (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن الولد الثامن. (400) اربعمائة دينار عن كل ولد عما زاد على ذلك.

المادة 1

المادة 1 تُصادق جمهورية العراق على اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.

المادة 1

المادة 1 يصدق بهذا القانون عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار الموقع عليه من قبل ممثل الجمهورية العراقية في جدة بتاريخ 15 ­ 3 ­ 1975 .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 والتي دخلت حيز النفاذ في 30-4-2008 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة