المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الاعلام ووزارة الثقافة، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الاعلام .

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 70 ) لسنة 1980 : - خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى " الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي " ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما. سادسا – يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط راسه او سكنه الاصلي.

المادة 1

المادة 1 تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .(1)

المادة 1

المادة 1 تصفى الحقوق العقرية في كافة العقارات الزراعية وغير الزراعية، وفقا لاحكام هذا القانون، ولا يجوز احياؤها بعد تصفيتها .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: اولاً : الرياضيون الأبطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية . ثانياً : الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .

المادة 1

المادة 1 يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام 1983.

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ ­/734456 دينارا سبعمائة واربعة وثلاثون الف واربعمائة وستة وخمسون دينار، من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن قيمة صافي نقائص خشب الجام المتعاقد عليها مع المجهزين للفترة من بداية 1979 لغاية 31-12-1982.

مادة 1

مادة 1 تحذف المادتان الثالثة والرابعة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل ويستعاض عنهما بما يلي : المادة الثالثة = يعاد قسم من المكس المفروض في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون على االكحول المكررة وذلك على الوجه التالي : 1- عندما تكون مثل هذه الكحول معدة للاستعمال في المستحضرات الطبية تعاد سبعة أثمان المكس المترتب استيفاؤه عليها الى مذاخر الحكومة الطبية والى الصيادلة المرخصين في العراق على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (25) لتراً لاية صيدلية كانت في السنة الواحدة ومائتين وخمسين لتراً للمذخر الحكومي سنوياً . 2- عندما تكون مثل هذه الكحول معدة للاستعمال في المشاريع الصناعية التي تنتج المستحضرات الطبية والتي تستهلك الكحول في انتاجها تعاد سبعة أثمان المكس المترتب استيفاؤه عليها على لأن تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (200) لتر لأي مشروع صناعي في شهر واحد واذا اقتنع وزير المالية بحاجة المشروع الى كمية أكثر من هذه فله ابلاغها الى حدً (400) لتر شهرياً . 3- عندما تكون هذه الكحول معدة للاستعمال في صنع الروائح العطرية يعاد نصف المكس المستوفى عليها الى أصحاب معامل الروائح العطرية في العراق المرخصين لصنع هذه الروائح من قبل وزير المالية على أن لا تتعدى كمية الكحول التي يعاد المكس عنها (200) لتر لأي صاحب معمل مرخص في شهر واحد واذا اقتنع وزير المالية بحاجة المعمل الى كمية أكثر من هذه فله ابلاغها الى حد (400) لتر شهرياً . المادة الرابعة= يعاقب من يخالف التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف مقدار المكس المترتب استيفاؤه على المشروبات الروحية والكحول التي ارتكبت المخالفة فيها وتصادر تلك المشروبات الروحية والكحول ويتبع في اصدار الاحكام في مثل هذه القضايا قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .

المادة 1

المادة 1 ا – لشركات القطاع الخاص العراقي او الاجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين وتشمل هذه المشتقات : 1 – بنزين السيارات ( كازولين ) بنسبة اوكتين لا تقل عن 91% . 2 – زيت الغاز . 3 – زيوت المحركات والشحوم بجميع انواعها . 4 – الغاز السائل ( غاز الطبخ ) . 5 – النفط الابيض ( الكيروسين ) . 6 – القبر . ب – على وزارة النفط اصدار جداول ملحق مطابقة للمواصفات العالمية للمشتقات النفطية المشار اليها اعلاه . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام المادة ( 1 ) بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن ( 10-0-0000 ) مئة مليون ولا تزيد عن ( 30-0-0000 ) ثلاثمائة مليون دينار . 2 – مصادرة المشتقات النفطية المستوردة . 3 – منع الشركات المخالفة من مزاولة نشاطاتها في حالة تكرار المخالفة .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م ده‌سته‌واژه‌ و زاراوانه‌ی خواره‌وه‌ له‌م یاسایه‌، ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم. سێیه‌م: پارێزگا: پارێزگای هه‌ڵه‌بجه‌ له‌ هه‌رێمدا. چواره‌م: یاسای پارێزگاكان: یاسای پارێزگاكانی هه‌رێمی كوردستان ژماره‌ (3)ی ساڵی 2009ی هه‌مواركراو. پێنجه‌م: پارێزگار: پارێزگاری هه‌ڵه‌بجه‌. شه‌شه‌م: ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی پارێزگای هه‌ڵه‌بجه‌.

المادة 1

المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (120) في 29-1-1986 .

المادة 1

المادة 1 1 ـ تعني عبارة قوات الائتلاف جميع الافراد المنتمين الى الدول اعضاء الائتلاف، العاملين تحت قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة او تحت امرة قائد قوة الائتلاف او بموجب توجيهات من اي منهما، بما في ذلك المتعاقدين. 2 ـ تعني عبارة قانون الاجراءات الجنائية قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 ، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التعديلات الواردة في المذكورة رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 18 حزيران / يونيو عام 2003 بخصوص الاجراءات الجنائية. 3 ـ تعني عبارة الاسلحة النارية البنادق وبنادق الرش والمسدسات الاوتوماتيكية وغير الاوتوماتيكية التي تطلق منها ذخائر عيارها 62،7مم او 0308 واقل، وكذلك الذخيرة المتصلة بها، التي يتملكها الاشخاص لاستعمالهم الشخصي. تخضع هذه الاسلحة لترخيصها من قبل وزارة الداخلية. ولا تعني هذه العبارة تلك الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة بحيث يستحيل تشغيلها، ولاتعني النماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. 4 ـ تعني عبارة قوات الامن العراقي جميع الافراد المنتمين الى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي وسلاح الدفاع المدني العراقي، وجهاز المنشات وشرطة الحدود والجمارك العراقية او اي منظمة تشمل مهمتها توفير الامن للمنشات والمسؤولين العاملين فيها والتي قد تؤسسها سلطة الائتلاف المؤقتة التي قد يتم تاسيسها فيما بعد بموجب قانون عراقي بعد التوقيع على هذا الامر. 5 ـ تعني عبارة القانون العراقي للاسلحة لعام 1992 قانون الاسلحة رقم 13 الصادر عام 1992، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 15 لعام 2000. 6 ـ تعني عبارة الاسلحة العسكرية اية انظمة من انظمة التسليح او الذخائر او المتفجرات او اجهزة التفجير من اي نوع مصممة لكي تستخدم من قبل اي من القوات العسكرية. لا تشمل عبارة الاسحلة العسكرية الاسلحة النارية وفقا للتعريف الوارد لتلك العبارة في هذا الامر. ولا تشمل الاسلحة العسكرية الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة وجعلها عاجزة عن اطلاق النيران، والنماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. وتشمل عبارة الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 7 ـ تعني عبارة قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 2002 والامر رقم 7 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 9 حزيران/ يونيو عام 2003 بخصوص قانون العقوبات. 8 ـ تعني عبارة الاماكن العامة الاماكن التي تملكها الدولة واماكن العبادة والاماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس والاماكن التي يتجمع فيها السكان مثل الساحات المدنية والمتنزهات والشوارع واماكن اخرى من هذا القبيل قد تحددها سلطة الائتلاف المؤقتة. 9 ـ تعني عبارة الاسلحة ذات التصنيف الخاص اية متفجرات، او اجهزة للتفجير او لاشعال الحريق تكون مرتجلة، او اي قنابل يدوية او صواريخ او قذائف او الغام او اي وسيلة من وسائل اطلاق النيران من اي من تلك الاسلحة وكذلك اي نوع من انواع الاسلحة التي تنطلق منها النيران بواسطة فريق واي نظام دفاع جوي محمول من اي نوع. 10 ـ شركة الامن الخاص , ويقصد بها شركة تعمل في مجال توفير الامن مسجلة قانونا لدى وزارة الداخلية ووزارة التجارة تسعى لكسب منافع تجارية ومالية من خلال تقديم الخدمات الامنية الى الافراد والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية” .

المادة 1 من الاتفاقية

المادة 1 الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة 1

المادة 1 جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .

المادة 1

المادة 1 تعدلالمادة الاولى من القانون على نحو تحل فيه عبارة في مدينة بغداد وحدها محل عبارة في اراضي الجمهورية العراقية .

المادة 1

المادة 1 1 - ا - تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية وترتبط بوزارة الصناعة وتضاف الى المؤسسات العامة الواردة في مادة 1 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل وتعرف فيما يلي بالمؤسسة. ب - يكون مقر المؤسسة في بغداد ولها ان تفتح فروعا في المحافظات. 2 - للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (54) الرابعة والخمسين بموجب قرارها المرقم (54/109) في 9 كانون الاول 1999 والتي دخلت حيز النفاذ في 10-4-2002 .

المادة 1

المادة 1 تصدق الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (5439) المتخذ في دورة انعقاده العادية (102) بتاريخ 1994/9/15 في القاهرة .

المادة (1)

المادة (1) النطاق الشخصي يسري هذا الاتفاق على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة