المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90% ) من ايراداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين اقرار قانون جديد للهيئة .

المادة 19

المادة 19 1 – كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا او قيدا بالحساب يكون مسؤولا امام السلطة المالية عن تادية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: - ا – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات. ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ 15 في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة. 2 – يحق للخاضعين لتادية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة ان يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها على ان يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن: ا – المبلغ المستحق دفعه اليه. ب – سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ. جـ - المبلغ الصافي الذي دفع اليه. 3 – اذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لاحد الاشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق منطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله. 4 – فيما يخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوية سواء دفعت شهريا ام في فترات اطول او اقصر من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية ام مختلفة التقدير. 5 – لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الارباح المدفوعة من قبل اية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.(16)

المادة 19

المادة 19 لا يحرم المحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المحاماة ، من حقوقه التقاعدية او اية حقوق اخرى مقررة له قانونا ، وتنتقل جميع هذه الحقوق بعد وفاته الى افراد عياله المستحقين وفق احكام هذا القانون .

المادة مادة 19

المادة مادة 19 يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة . تسوية المنازعات

المادة 19

المادة 19 يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى ، بتعليمات يصدرها ، الاجور التي يتقاضها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقر في الدراسات العليا في الجامعة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .*

المادة 19

المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.

المادة 19

المادة 19 اذا اصيب الموفد بمرض او حادث عارض عند قيامه بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته فيمنح نفقات التنقل الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية ذهابا وايابا على ان تؤيد المراجعة بشهادة طبية رسمية .

المادة -19

المادة -19 الهيكل الإداري يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي ، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لادارة المؤسسة بكفاءة .

المادة 19

المادة 19 يلغى نص المادة ( 25 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 25 ـــ تلزم مؤسسة الشهداء بتقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المؤسسة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عند نهاية كل سنة .

المادة 19

المادة 19 لغرض تمكين المركز من اداء اعماله ، فانه يتمتع بالحصانات والامتيازات في اراضي دول متعاقدة والمذكورة في هذا القسم .

المادة المادة 19

المادة المادة 19 1 ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من اجل حماية وادارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية , بما يشمل التعاون , قدر المستطاع ,في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور . 2 ـ تتعهد كل دولة طرف , في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية , بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق , على سبيل المثال لا الحصر باكتشاف التراث , وتحديد موقعه ,وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه او انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية , او بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي , او بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث . 3 ـ يجب ان تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه او بمكان وجوده , والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها او تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف , قيد السرية , في حدود تشريعاتها الوطنية , ومخصصة حصرا ً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان افشاء هذه المعلومات يمكن ان يشكل خطراً او يهدد حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. 4 ـ تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها او انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية او انتهاكاً للقانون الدولي , بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما امكن ذلك .

المادة 19

المادة 19 لصاحب الشان ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء او بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .

المادة 19

المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ17/1/2006.

المادة 19

المادة المادة 19 التعاون 1- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل التعاون الدولي بصفة خاصة تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة ,وإنشاء الية لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي . 2 - تعترف الدول الأطراف ، دون الإخلال بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها وممارستها العرفية ، بان صون التراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة للبشرية ، وتتعهد لهذه الغاية بان تتعاون على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي .

المادة 19

المادة 19 أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا . ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .

المادة 19

المادة 19 للجامعة موازنة خاصة تغطي اعتمادها من الموازنة العامة الاتحادية وتعتبر ملحقة بموازنة وزارة الدفاع.

المادة 19

المادة 19 اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى . ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .

المادة 19 (الاتفاقية)

المادة 19 لا يوخذ باي قرار يصدر بموجب هذه الاتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، كحكم على الجوانب القانونية لأي قضية خاصة بالحضانة.

المادة 19

المادة 19 اولا : أ – عدم التعيين في أي وظيفة قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب . ب – يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) و الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها . ثانيا : تحذف الدرجات الوظيفية العليا (أوب) من جدول (ج) القوى العاملة الوارد في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 و كما يأتي : ت الوزارة او الجهة الدرجة العليا (أ) الدرجة العليا (ب) 1 رئاسة الجمهورية 32 9 2 امانة مجلس الوزراء 2 12 3 مكتب رئيس الوزراء 1 1 4 الجهات الاخرى التابعة لرئاسة الوزراء 5 8 5 وزارة الخارجية 67 - 6 وزارة الداخلية 9 - 7 وزارة الدفاع 31 - ثالثا : يدير مكاتب رؤساء ( مجلس النواب و الجمهورية و الوزراء ) موظف بدرجة وكيل وزارة .

المادة 19

المادة 19 اولا ­ يمنح الوزير من يكمل متطلبات الدراسة في الكلية درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية. ثانيا ­ يمنح الناجح الحائز على الدرجة والشهادة المذكورتين في البند السابق رتبة ضابط دائمية في الجيش وقدما وفقا للقوانين العسكرية، ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط المهندسين. ثالثا ­ يقبل الحائز على درجة بكالوريوس علم في الهندسة بموجب هذا القانون عضوا في نقابة المهندسين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة