المواد القانونية

المادة 19 (السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية)

المادة 19 السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية 1 - يعين كل طرف نقطة إتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الإتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف . ويعين كل طرف أيضاً سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام. ويجوز لأي طرف أن يعين كياناً واحداً للقيام بكل من مهمتي نقطة الإتصال والسلطة الوطنية المختصة . 2 - يقوم كل طرف ، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له ، بإبلاغ الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الإتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مختصة ، يرسل إلى الأمانة مع إخطاره ، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة . وفي هذه الحالة ، تحدد هذه المعلومات ، على الأقل ، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة . ويقوم كل طرف فوراً بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الإتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . 3 - تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فوراً بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه ، كما تيسر الإطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

المادة 19

المادة 19 يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .

المادة 19 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم

المادة 19 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم لايجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم ، كالحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها : ( أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين : ‘1، باتفاق دولي ؛ ‘2، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛ ‘3، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛ ( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى ؛ (ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية ، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيات الموجهة ضده الدعوى .

المادة 19

المادة 19 يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 1 – لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى جهة الإيداع. 2 – يبدأ سريان مفعول هذا النقض بعد سنة من تاريخ استلام جهة الإيداع لهذا الإخطار.

المادة 19

المادة 19 لغرض تمكين المركز من اداء اعماله ، فانه يتمتع بالحصانات والامتيازات في اراضي دول متعاقدة والمذكورة في هذا القسم .

المادة المادة 19

المادة المادة 19 1 ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من اجل حماية وادارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية , بما يشمل التعاون , قدر المستطاع ,في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور . 2 ـ تتعهد كل دولة طرف , في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية , بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق , على سبيل المثال لا الحصر باكتشاف التراث , وتحديد موقعه ,وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه او انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية , او بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي , او بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث . 3 ـ يجب ان تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه او بمكان وجوده , والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها او تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف , قيد السرية , في حدود تشريعاتها الوطنية , ومخصصة حصرا ً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان افشاء هذه المعلومات يمكن ان يشكل خطراً او يهدد حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. 4 ـ تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها او انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية او انتهاكاً للقانون الدولي , بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما امكن ذلك .

المادة 19

المادة 19 للوزير اصدار الانظمة الداخلية, والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 اولا – يحتفظ موظفو ومستخدمو وعمال المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) بجميع حقوقهم والتزاماتهم في المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون. ثانيا – يخضع موظفي ومستخدمو المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون الى احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية. ثالثا – يجرى توزيع منتسبي المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون باتفاق مجلسي ادارتيهما. وعند عدم اتفاقهما يكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا.

المادة 19

المادة 19 تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90% ) من ايراداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين اقرار قانون جديد للهيئة .

المادة 19

المادة 19 أولاً: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانياً: على وزارة المالية تخصيص المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة كالأتي: أ- نسبة ( 70 %) منها للجهة المستفيدة إضافة الى موازنتها . ب- نسبة ( 30 %) المتبقية إلى الخزينة العامة. على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناء من الفقرة ( 1) من القسم ( 4 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك. ثالثاً: تخصص نسبة ( 50 %) ( خمسين من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة.

المادة 19

المادة 19 يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .

المادة 19

المادة 19 1 – كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا او قيدا بالحساب يكون مسؤولا امام السلطة المالية عن تادية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: - ا – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات. ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ 15 في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة. 2 – يحق للخاضعين لتادية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة ان يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها على ان يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن: ا – المبلغ المستحق دفعه اليه. ب – سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ. جـ - المبلغ الصافي الذي دفع اليه. 3 – اذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لاحد الاشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق منطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله. 4 – فيما يخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوية سواء دفعت شهريا ام في فترات اطول او اقصر من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية ام مختلفة التقدير. 5 – لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الارباح المدفوعة من قبل اية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.(16)

المادة 19

المادة 19 اولا : لا يجري صرف اي مبلغ ما لم يستند الى امر بالصرف يصدر من الرئيس الاعلى او من وحدة الانفاق او من يخوله . ثانيا : عند تجاوز الايرادات الفعلية التقديرات في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ، وبعد تغطية العجز الفعلي ان وجد يتم توفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية في صندوق سيادي . ثالثا : لمجلس الوزراء عند اعلان حالة الطوارئ ان يطرح على مجلس النواب مسودة قانون لزيادة الانفاق

المادة المادة 19

المادة المادة 19 استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها 1- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية ، حسب الاقتضاء ، لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من جانب الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية ، التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما يترآى من المجدي أجراؤها في تلك البلدان . 2- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز اولوية حصول الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الاطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على اساس منصف وعادل . وينبغي أن تكون عملية الحصول هذه وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة . 3- على الاطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الاجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لاي كائن حي معدل ناشئ عن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤثر تأثيراً عكسياً على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وعليها أيضاً ان تبحث طرائق وضع تلك الاجراءات التي يمكن ان تتخذ شكل بروتوكول . 4- على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار اليها في الفقرة 3 أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت ولايته القضائية ، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامة ، التي يحتاج اليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدلة جينياً المحددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب اليه هذه الكائنات .

المادة (19)

المادة المادة (19) تخضع للضريبة الرواتب ( المعاشات ) التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .

المادة 19

المادة 19 تحذف عبارة (جدول المحامين الممارسين) اينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (جدول المحامين) .

المادة مادة 19

المادة مادة 19 يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة . تسوية المنازعات

المادة 19 من المعاهدة

المادة المادة 19 (1) [ صلاحية تسجيل العلامة وحمايتها ] لا يؤثر عدم تقييد ترخيص لدى المكتب أو لدى أية سلطة أخرى للطرف المتعاقد في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة . (2) [ بعض حقوق المرخص له ] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقييد ترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لفعل تعد على العلامة التي تكون موضع الترخيص . (3) [ الانتفاع بعلامة أذا لم يكن الترخيص مقيداً ] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي اعتبار تقييد ترخيص كشرط لانتفاع المرخص له بالعلامة بمثابة انتفاع على يد صاحب التسجيل , في الإجراءات المتعلقة باكتساب العلامات والحفاظ عليها وإنفاذها .

المادة 19

المادة 19 لا يحرم المحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المحاماة ، من حقوقه التقاعدية او اية حقوق اخرى مقررة له قانونا ، وتنتقل جميع هذه الحقوق بعد وفاته الى افراد عياله المستحقين وفق احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة