المواد القانونية
المادة مادة 19 يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة . تسوية المنازعات
المادة 19 1 – كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا او قيدا بالحساب يكون مسؤولا امام السلطة المالية عن تادية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: - ا – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات. ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ 15 في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة. 2 – يحق للخاضعين لتادية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة ان يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها على ان يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن: ا – المبلغ المستحق دفعه اليه. ب – سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ. جـ - المبلغ الصافي الذي دفع اليه. 3 – اذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لاحد الاشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق منطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله. 4 – فيما يخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوية سواء دفعت شهريا ام في فترات اطول او اقصر من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية ام مختلفة التقدير. 5 – لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الارباح المدفوعة من قبل اية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.(16)
المادة 19 على الوسيط ان يتقيد بما ياتي : اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا . ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها . ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .
المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)
المادة 19 يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 19 لا يوخذ باي قرار يصدر بموجب هذه الاتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، كحكم على الجوانب القانونية لأي قضية خاصة بالحضانة.
المادة 19 يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي : اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها . ثانيا : مركز ادارة الشركة . ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها . رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها . خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.
المادة 19 لا يوخذ باي قرار يصدر بموجب هذه الاتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، كحكم على الجوانب القانونية لأي قضية خاصة بالحضانة.
المادة 19 اولا : أ – عدم التعيين في أي وظيفة قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب . ب – يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) و الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها . ثانيا : تحذف الدرجات الوظيفية العليا (أوب) من جدول (ج) القوى العاملة الوارد في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 و كما يأتي : ت الوزارة او الجهة الدرجة العليا (أ) الدرجة العليا (ب) 1 رئاسة الجمهورية 32 9 2 امانة مجلس الوزراء 2 12 3 مكتب رئيس الوزراء 1 1 4 الجهات الاخرى التابعة لرئاسة الوزراء 5 8 5 وزارة الخارجية 67 - 6 وزارة الداخلية 9 - 7 وزارة الدفاع 31 - ثالثا : يدير مكاتب رؤساء ( مجلس النواب و الجمهورية و الوزراء ) موظف بدرجة وكيل وزارة .
المادة 19 تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .
المادة 19 أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا . ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .
المادة 19- تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها 1- توافق الاطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والاحصاءات الخاصة بتنوع اشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية الى حماية هذا التنوع وتعزيزه . 2- تيسر اليونسكو , عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الامانة , جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والاحصاءات وافضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال . 3- كما تقوم اليونسكو بأنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة , والمنظمات التي لاتستهدف الربح , العاملة في مجال اشكال التعبير الثقافي , وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة . 4- وتيسيراً لجمع البيانات , تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الاطراف التي تقدم طلباً للحصول على مساعدة في هذا المجال . 5- يشكل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالاً للمعلومات التي تشير اليها احكام المادة 9.
المادة 19 يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها، والاشراف ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والاصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات.
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 الالتزام بعدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والاقاليم والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .
19 طلب الترخيص (250000) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (250000) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة suspension
المادة 19 اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة. ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة. رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها. خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 1. يتم تبني قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يعتبر صوت رئيس المجلس هو التصويت الحاسم. 2. تصبح قرارات المجلس سارية مهما تكن الطريقة والوقت وحسب توجيه المجلس كما مسجل في محضر الاجتماع او , غياب مثل هذا التوجيه وقتيا وسيتم تسجيل اي اختلافات في الاراء في هذه المحاضر.
المادة 19 اولا : للمصرف ان يطلب وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار، بموافقة صاحبه لتامين الامتياز عليه في استيفاء دين المصرف، وتعتبر اشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التاميني وفقا لاحكام القانون المدني . ثانيا : تكفي لطلب وضع اشارة الحجز او اشارة الرهن او تسجيل سندات الرهن حضور المدين واعترافه في دائرة التسجيل العقاري او امام الكاتب العدل، مع كتاب رسمي ممن له حق تمثيل المصرف . ثالثا : يكتفي بصدور كتاب رسمي من المصرف في جميع المعاملات المتفرعة من القرض، كرفع الحجز والرهن وتعديل شروطه وتحويله لدائن اخر او تحويله على مدين اخر وتنزيل قسم منه واستحصال اذن المصرف لبيع العقار او المال المرهون لديه الى اخر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة