المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 تعد الوفود المشاركة في البطولات و المعسكرات و المؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق و خارجها لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام مكلفة بمهام رسمية , و تتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركة

المادة 19

المادة 19 تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي : اولا: بدل الانتماء . ثانيا: الاشتراك السنوي . ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة . رابعا: الهبات والتبروات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون . خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات . سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة . ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 يلغى قانون الفرق التمثيلية والفنية المرقم بـ 166 لسنة 1964.

المادة 19

المادة 19 اولا – لمجلس النقابة، الاختصاصات والصلاحيات التالية : - ا – العمل على تحقيق اهداف النقابة، حسبما جاء في المادة 3 من هذا القانون. ب – تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة، الى المؤتمر العام للنقابة. جـ - تقديم المقترحات بشان اعداد النظام الداخلي للنقابة او تعديله، الى المؤتمر العام للنقابة لاقرارها. د – تنفيذ مقررات المؤتمر العام. هـ - تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم. و – النظر في طلب الانتساب، الى النقابة واقرار قبولهم. ز – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب. ح - تقرير ما اذا كانت شهادة طالب الانتساب هندسية ام غير هندسية وما اذا كانت شهادته تؤهله اولا تؤهله للانتساب غلى النقابة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، وللمجلس الاستئناس براي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .(7) ط – المصادقة على ترقية اعضاء النقابة من مرتبة الى اخرى، بموجب النظام الداخلي للنقابة. ى – تاسيس فروع للنقابة في المحافظات، وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي. ك – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة. ل – البت في استقالة النقيب او نائبه او اي من اعضاء مجلس النقابة ولجانها. م – تشكيل ممثليات للنقابة عن طريق الانتخاب المباشر في المحافظات والوحدات الادارية التي ليس فيها فروع وفي اماكن التجمعات الهندسية، سواء اكان ذلك في الوحدات الانتاجية او الوزارات او الدوائر والمؤسسات المختلفة، والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن عشرين مهندسا، وتحدد طريقة الانتخاب وعدد الممثلين وواجبات هذه الممثليات في النظام الداخلي. ن – تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة. س – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاعداد لعملية الانتخابات، وفق احكام هذا القانون. ش - ملغاة (6) ع – اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، لغرض تسهيل تطبيقه. ف – اقرار تملك الاموال والعقارات وقبوله الهبات والمنحز ص – تقديم القروض والمساعدات والمنح المالية ضمن اغراض النقابة. ق – الموافقة على تاسيس وادارة نوادي المهندسين، وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها. ر – اجراء المناقلات في الميزانية التقديرية ضمن ابوابها، وبما لا يتجاوز مجموع التخصيصات المقررة. ت – اية صلاحيات اخرى، يخوله اياها المؤتمر العام للنقابة. ثانيا – للمجلس، ان يخول النقيب او نائبه بعض صلاحياته، وكذلك له ان يخول بعضا منها، الى مجالس الفروع وممثليات النقابة في المحافظات والوحدات الادارية، المشكلة بموجب الفقرة م من البند اولا من هذه المادة.

المادة 19

المادة 19 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 على الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية العراقية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الخامسة والعشرون: نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات .

المادة 19

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة 19

المادة 19 اولا – لا يجوز بيع اسهم العضو او اي حق له في الجمعية او رهنه او الحجز عليه ايفاء لدين مستحق عليه لغير الجمعية. ثانيا – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته في راس المال وحصته من المال العائد له واي مبلغ يستحق له لقاء ديونها عليه وتستوفيها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977.

المادة 19 من الاتفاقية

المادة 19 الامانة 1- بموبجب هذا تنشأ امانة. 2- تتمثل وظائف الامانة فيما يلي: (أ) الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال. (ب) تيسير تقديم المساعدة الى البلدان الاطراف ولاسيما النامية منها والاخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال حسب الطلب لتنفيذ ااتفاقية. (ج) ضمان التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية المختصة الاخرى. (د) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية, و (هـ) اداء الوظائف الاخرى للامانة المحددة في هذه الاتفاقية واي وظائف اخرى قد يحددها مؤتمر الاطراف. 3- تؤدي وظائف الامانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الاطراف. 4- يجوز لمؤتمر الاطراف ان يقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يعهد بوظائف الامانة الى منظمة دولية مختصة اخرى او اكثر اذا اتضح للمؤتمر ان الامانة لاتؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة.

المادة 19 (الالتزامات العامة)

المادة 19 الالتزامات العامة تقوم كل دولة طرف، علاوة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، بما يلي: ‌أ. ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفق 1 لنقاط الدخول المعينة، ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 و الفقرة 1 من المادة 13؛ ‌ب. تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها؛ و ‌ج. تزويد المنظمة بقدر ما هو ممكن عمليا، ولدى الطلب استجابة لخطر محتمل محدد على الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات، في نقاط الدخول، التي قد تؤدي إلى انتشار المرض على النطاق الدولي.

المادة 19

المادة 19 على الوسيط ان يتقيد بما ياتي : اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا . ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها . ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .

المادة 19

المادة 19 يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 للوزير اصدار الانظمة الداخلية, والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

19

19 طلب الترخيص (250000) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (250000) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة suspension

المادة 19

المادة 19 علقت . (18)

المادة 19

المادة 19 اولا – يحتفظ موظفو ومستخدمو وعمال المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) بجميع حقوقهم والتزاماتهم في المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون. ثانيا – يخضع موظفي ومستخدمو المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون الى احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية. ثالثا – يجرى توزيع منتسبي المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون باتفاق مجلسي ادارتيهما. وعند عدم اتفاقهما يكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا.

المادة 19

المادة 19 1 - تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها مجلس القضاة بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائم. 2 ­ يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة التجارة الداخلية او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير التجارة الداخلية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .(19)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة