المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ولرئيس المؤسسة بعد موافقة مجلس ادارتها اصدارا تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه.

المادة 19

المادة 19 للمسجل ان يكلف الطالب باجراء التعديلات التي يرى و جوب ادخالها على الطلب خلال سته اشهر من تاريخ ابليغه بلك فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه و للطالب ان يعترض على قرار المسجل بشان هذه التعديلات لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المسجل و يكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 يلغى نص المادة السابعة والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة السابعة والخمسون : تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي : اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة. ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص. ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية. رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية. خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية. سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق. سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي : اولا: بدل الانتماء . ثانيا: الاشتراك السنوي . ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة . رابعا: الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون . خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات . سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة . ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 يلغى قانون الفرق التمثيلية والفنية المرقم بـ 166 لسنة 1964.

المادة 19

المادة 19 يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.

المادة 19 (الاتفاقية)

المادة 19 تقرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين : (أ‌) توفير مرافق رعاية ملائمة بدون أي تكلفة على العامل ؛ (ب)المعايير الدنيا لإقامة العمال الذين تتطلب طبيعة العمل أن يعيشوا على أساس مؤقت أو دائم في المنشأة .

المادة 19

المادة 19 تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 19

المادة 19 للمحكمة ان تقرر الغاء الاجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 على الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية العراقية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 يخضع لتقييم الاداء كافة منتسبي الدار. وتقدم التقارير بمعدل تقريرين في السنة على الاقل من الرئيس المباشر. وتعد هذه التقارير وفقا لتعليمات خاصة تحدد ادارة الافراد المواضيع المتعلقة بها ومضامينها وكيفية احتساب الدرجات على اساسها : _ جيد جدا ً ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).

المادة 19 من الاتفاقية

المادة 19 الامانة 1- بموبجب هذا تنشأ امانة. 2- تتمثل وظائف الامانة فيما يلي: (أ) الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال. (ب) تيسير تقديم المساعدة الى البلدان الاطراف ولاسيما النامية منها والاخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال حسب الطلب لتنفيذ ااتفاقية. (ج) ضمان التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية المختصة الاخرى. (د) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية, و (هـ) اداء الوظائف الاخرى للامانة المحددة في هذه الاتفاقية واي وظائف اخرى قد يحددها مؤتمر الاطراف. 3- تؤدي وظائف الامانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الاطراف. 4- يجوز لمؤتمر الاطراف ان يقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يعهد بوظائف الامانة الى منظمة دولية مختصة اخرى او اكثر اذا اتضح للمؤتمر ان الامانة لاتؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة.

المادة 19

المادة 19 اولا – يجوز للهيئة الادارية زيادة بدلات الانتماء والاشتراك بعد استحصال موافقة الهيئة العامة. ثانيا – للهيئة الادارية اعفاء اي عضو من بدلات الاشتراك الشهري اذا وجد ما يستوجب ذلك على ان لا يزيد نسبة المعوقين على 10. /. من مجموع اعضاء الهيئة العامة.

المادة 19

المادة 19 يوزع المبلغ المتبقي من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية (بعد خصم حافز البحوث) والبالغ (50%) خمسين من المئة على النحو الاتي: (30%) ثلاثون من المئة لتطوير الانشطة البحثية في الدائرة، وبالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف. (20%) عشرين من المئة للخزينة العامة.

المادة 19

المادة 19 1 - على الصحفيين غير المحالين على التقاعد عند نفاذ هذا القانون ان يدفعوا بدلات الاشتراك للصندوق عن سني اشتغالهم في الصحافة للمدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون لغرض احتسابها خدمة تقاعدية لهم وتدفع باقساط شهرية تحددها الهيئة. 2 - للصحفيين الذين لم يكونوا مشمولين باحكام القانون عند نفاذه ان يقدموا طلباتهم الى الهيئة لاحتساب ممارستهم السابقة معززة بالوثائق اللازمة لاثباتها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. 3 - يجب ان تنظم كافة المستمسكات المقدمة الى الهيئة والتي تثبت ممارسة الصحفي للصحافة وفق جدول من قبل نقابة الصحفيين ويعتبر هذا الجدول جدول ممارسة صاحب الطلب ويجرى التصديق عليه وعلى المستمسكات من قبل النقابة ووزارة الثقافة بالختم الرسمي والتوقيع من قبل نقيب الصحفيين ان من يحل محله وتوقيع الجهة المختصة في وزارة الثقافة.0(9)

المادة 19

المادة 19 لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.

المادة 19

المادة 19 يلغى نص المادة 28 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - مادة 28 – توزع التشكيلات الاتحادية في المحافظة على مناطق حسب التشكيلات الادارية في المحافظة، او حسب الانتماءات الاجتماعية والمهنية، وتتكون الشعبة التابعة للفرع بقرار من هيئة الفرع، وتتولى ادارتها هيئة يعينها الفرع، بناء على ادارتها هيئة الفرع، تتكون من : - ا - مسؤولة الشعبة . ب - نائبة مسؤولة الشعبة – نائبة الرئيسة . ج - عدد من العضوات، لا يقل عن ثلاث .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة