المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 1 . للكلية عميد يرشحه مجلس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية ويصادق على ترشيحه مجلس الامناء ويتم تعينه بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 2 . لا تقل مرتبة العميد عن استاذ مساعد في موضوع رئيسي في كليته . 3 . يتولى العميد ادارة شؤون الكلية كافة وله صلاحيات مدير عام . 4 . يجوز خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون استثناء من يعين عميدا من الشروط الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بقرار من الرئيس الاعلى بناء على اقتراح من رئيس الديوان وينتهي هذا الاستثناء بانتهاء المدة المذكورة

المادة 19

المادة 19 للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 19

المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)

المادة 19

المادة 19 تنظم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سجلا وطنيا بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة .

المادة 19

المادة 19 تجري الامتحانات العامة والمدرسية وتحدد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية بموجب تعليمات .

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) هەر کەسێک، سەرپێچى حوکمەکانى ئەم یاسایە، جگە لە حوکمى ماددەى (9)ى ئەم یاسایە بکات، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (3) سێ مانگ زیاتر نەبێت یان بە پێبژاردنێک کە لە (7,000,000) حەوت ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە هەردووکیان، سزادەدرێت

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) یەکەم/ بڕى ڕەسمى پێدان و نوێکردنەوەى مۆڵەتى پیادەکردنى کارى دامەزراوە و شوێنە گەشتیارییەکان و بە ڕێنوێنكاری گەشتیاری، بەپێى پەیڕەوێک دیاریدەكرێت لەلایەن ئەنجوومەنى وەزیرانەوە دەردەچێت. دووەم/ (30%) لەسەدا سى بڕى داهاتى بەدەستهاتوو بەپێى بڕگەى (یەکەم) ى ئەم ماددەیە بۆ مەبەستى پەرەپێدانى كەرتی گەشتیارى تەرخان دەکرێت.

المادة 19

المادة 19 تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 يلغى قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ 179 لسنة 1970 .

المادة 19

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد . فان لم يسم او نفي اصلا فلها مهر المثلِ . 2 - اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفين عن اجراء العقد او مات احدهما فيمكن استرداد ما سلم عينا وان استهلك فبدلا . 3 - تسرى على الهدايا لاحكام الهبة .

المادة 19

المادة 19 تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .

المادة 19

المادة 19 1- لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية التي تجمع و/او تنقل في اطار البحث عن شخص مختف، او اتاحتها لأغراض اخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2- لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك او ما يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الأساسية وكرامة الانسان.

المادة 19

المادة 19 تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي : اولا: بدل الانتماء . ثانيا: الاشتراك السنوي . ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة . رابعا: الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون . خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات . سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة . ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 يمنح توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت على الامور التالية : - 1- ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية 2- الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحريرية في العالم 3- ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها 4- تشويه سمعة القوات المسلحة او افشاء اسرارها او حركاتها 5- اثارة البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد المجتمع او قومياته او طوائفه الدينية 6- ما ينافي الاداب والقيم الخلقية العامة 7- التحامل على الدول العربة والصديقة بسوء نية 8- المواد الاخرى الممنوع نشرها بموجب احكام هذا القانون

المادة 19

المادة 19 تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .

المادة 19

المادة 19 ا- تلغى دار الثورة للنشر والطباعة المشكلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 1969 وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها الى الدار ب- يستمر العاملون في دار الثورة للنشر والطباعة قبل صدور هذا القانون بالعمل في الدار مع ضمان جميع حقوقهم المكتسبة وتسري عليهم القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون وتعتبر خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم السابقة الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون

المادة 19

المادة 19 تعتبر درجة رئيس تحرير جريدة الثورة من الدرجات الخاصة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 19

المادة 19 على لجان الانضباط احالة القضايا الى المحكمة المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها اذا وجدت ان الفعل المنسوب الى المخالف يشكل جريمة جزائية . ولا يمنع صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من اصدار العقوبات الانضباطية ضد المخالف وفق احكام هذا القانون .

المادة 19

المادة 19 تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها المجلس اليها ولها ان تنتدب بعض اعضائها لاجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.

المادة 19

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري بأسم المشتري ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة، او الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق احكام هذا القانون، وتوضع اشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الاشارة بحكم الرهن التأميني .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة