المواد القانونية
المادة 19 اللغات يتخذ التحالف من اللغات العربية والانكليزية والفرنسية لغات رسمية ولغات عمل وتصدر باللغات الثلاث جميع القرارات والوثائق المتعلقة ببرامج التحالف .
المادة 19 يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم .
المادة 19 يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مركز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .
المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)
المادة 19 يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .
المادة مادة 19 يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة . تسوية المنازعات
المادة 19 على الوسيط ان يتقيد بما ياتي : اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا . ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها . ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .
المادة 19 اذا اصيب الموفد بمرض او حادث عارض عند قيامه بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته فيمنح نفقات التنقل الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية ذهابا وايابا على ان تؤيد المراجعة بشهادة طبية رسمية .
المادة 19 يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .
المادة 19 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/ كانون الثاني/ 2006 كتب ببغداد في الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 2006 ميلادية غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
المادة 19 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.
المادة 19 1- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:- ا- رسم الطابع ورسم الاعلان ب- رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ او الكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة العلنية ج- ضريبة الدخل 2- يستثنى المصرف من احكام قانون مراقبة المصارف رقم 97 ا لسنة 1964 3 - يعفى المستلف من رسم الطابع ورسم الرهن والتسجيل في دوائر التسجيل العقاري او الكتاب العدول عند رهن العقارات او المكائن والالات الزراعية لضمان ديون المصرف 4 – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 19 أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات . ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.
المادة 19 يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 19 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. 2- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
المادة 19 اولا – يحتفظ موظفو ومستخدمو وعمال المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) بجميع حقوقهم والتزاماتهم في المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون. ثانيا – يخضع موظفي ومستخدمو المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون الى احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية. ثالثا – يجرى توزيع منتسبي المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون باتفاق مجلسي ادارتيهما. وعند عدم اتفاقهما يكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا.
المادة 19- تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها 1- توافق الاطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والاحصاءات الخاصة بتنوع اشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية الى حماية هذا التنوع وتعزيزه . 2- تيسر اليونسكو , عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الامانة , جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والاحصاءات وافضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال . 3- كما تقوم اليونسكو بأنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة , والمنظمات التي لاتستهدف الربح , العاملة في مجال اشكال التعبير الثقافي , وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة . 4- وتيسيراً لجمع البيانات , تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الاطراف التي تقدم طلباً للحصول على مساعدة في هذا المجال . 5- يشكل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالاً للمعلومات التي تشير اليها احكام المادة 9.
المادة 19 1. يتم تبني قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يعتبر صوت رئيس المجلس هو التصويت الحاسم. 2. تصبح قرارات المجلس سارية مهما تكن الطريقة والوقت وحسب توجيه المجلس كما مسجل في محضر الاجتماع او , غياب مثل هذا التوجيه وقتيا وسيتم تسجيل اي اختلافات في الاراء في هذه المحاضر.
المادة 19 أولا – استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانيا – تخصص نسبة (50% ) ( خمسون من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة أو انجاز مشاريع استثمارية أو تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة ضمن أبواب الموازنة , أو اعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة على أن تقل النسبة المخصصة لاعمار المنافذ الحدودية عن (20 % ) من النسبة المذكورة . ثالثا – على وزارتي المالية والتخطيط فتح اعتماد مستندي ومن ضمن تخصيصات محافظة البصرة من المنافذ الحدودية الفقرة ثانيا أعلاه لتنفيذ مشروع الطريق الحولي لمحافظة البصرة والرابط بين مطار البصرة وطرق منافذ سفوان والشلامجة وموانئ ام قصر وخور الزبير والفاو وابو فلوس . رابعا – على وزارة التخطيط إدراج المبالغ المطلوبة لتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من تخصيصات البترودولار لمحافظة البصرة . خامسا – تؤول نسبة ( 50 % ) من أجمالي الأرصدة الفائضة المتراكمة لكافة الصناديق المرتبطة بالوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لغاية السنة المالية 31-12-2020 إلى الخزينة العامة للدولة واستثناء من كافة القوانين النافذة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة