المواد القانونية
المادة 19 اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة. ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة. رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها. خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.
المادة 19 يتولى الوزير صلاحيات واختصصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.
المادة مادة 19 يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة . تسوية المنازعات
المادة 19 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. 2- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
المادة 19 يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مركز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .
المادة 19 البحوث والتطوير والرصد 1- تسعى الاطراف مع مراعاة ظروفها وقدراتها الى اعداد وتحسين مايلي : (أ) قوائم جرد لاستخدام واستهلاك الزئبق ومركباته وانبعاثاته البشرية المنشأ الى الجو واطلاقاته في المياه والاراضي . (ب) نماذج رصد تمثيلي للمناطق الجغرافية لمستويات الزئبق لدى الفئات السكانية الضعيفه وفي الاوساط البيئية بما في ذلك الاوساط الحيوية مثل الاسماك والثدييات البحرية والسلاحف البحرية والطيور وكذلك التعاون على صعيد جمع وتبادل العينات الملائمة ذات الصلة . (ج) تقييمات اثار الزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئة واضافة الى الاثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة . (د) المنهجيات المنسقة للانشطة المضطلع بها بموجب الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و(ج) . (هـ) المعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركباته وانتقالها (بما في ذلك الانتقال البعيد المدى والتراكم ) وتحول ومصير الزئبق ومركباته في مجموعه من النظم الايكولوجية وايلاء الاعتبار المناسب للتمييز بين الانبعاثات والاطلاقات البشرية المنشأ والاطلاقات الطبيعية للزئبق واعادة الزئبق لدورته البيئية من ترسباته القديمة . (و) المعلومات المتعلقة بالتجارة في الزئبق ومركبات الزئبق والمنتجات المضاف اليها الزئبق . (ز) والمعلومات والبحوث بشأن التوافر التقني والاقتصادي للمنتجات والعمليات الخالية من الزئبق وافضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية لخفض اطلاقات الزئبق ومركباته ورصدها . 2- ينبغي للاطراف حسب الاقتضاء ان تعتمد على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة عند اضطلاعها بالانشطة المحددة في الفقرة 1 .
المادة 19 لا يزيد حافز الربح المدفوع للمنتسب على تسعة رواتب شهرية مع المخصصات الثابتة.
المادة 19 تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90% ) من ايراداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين اقرار قانون جديد للهيئة .
المادة -19 الهيكل الإداري يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي ، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لادارة المؤسسة بكفاءة .
المادة 19 اولا – لا يجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من محكمة مختصة او بناءا على قرار مجلس تحقيقي او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك . ثانيا – يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي . ثالثا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاءه من الجهة التي اصدرته او من سلطة اعلى منها مخولة قانونا . رابعا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه . خامسا – على كل من قبض على عسكري وفقا للقانون ان يحضر الملقى القبض عليه الى اقرب مركز للشرطة او اقرب سرية انضباط عسكرية من اجل عرضه على المحكمة التي اصدرت امر القبض بحقه او على المجلس التحقيقي المشكل في وحدته . سادسا – لكل من قبض قانونا على عسكري ، ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه تسليمه في الحال الى الجهة التي اصدرت امر القبض .
المادة 19 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 19 اولا : للمصرف ان يطلب وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار، بموافقة صاحبه لتامين الامتياز عليه في استيفاء دين المصرف، وتعتبر اشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التاميني وفقا لاحكام القانون المدني . ثانيا : تكفي لطلب وضع اشارة الحجز او اشارة الرهن او تسجيل سندات الرهن حضور المدين واعترافه في دائرة التسجيل العقاري او امام الكاتب العدل، مع كتاب رسمي ممن له حق تمثيل المصرف . ثالثا : يكتفي بصدور كتاب رسمي من المصرف في جميع المعاملات المتفرعة من القرض، كرفع الحجز والرهن وتعديل شروطه وتحويله لدائن اخر او تحويله على مدين اخر وتنزيل قسم منه واستحصال اذن المصرف لبيع العقار او المال المرهون لديه الى اخر .
المادة 19 يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي : اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها . ثانيا : مركز ادارة الشركة . ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها . رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها . خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.
المادة 19 يوزع المبلغ المتبقي من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية (بعد خصم حافز البحوث) والبالغ (50%) خمسين من المئة على النحو الاتي: (30%) ثلاثون من المئة لتطوير الانشطة البحثية في الدائرة، وبالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف. (20%) عشرين من المئة للخزينة العامة.
المادة 19 تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .
المادة 19 اللغات يتخذ التحالف من اللغات العربية والانكليزية والفرنسية لغات رسمية ولغات عمل وتصدر باللغات الثلاث جميع القرارات والوثائق المتعلقة ببرامج التحالف .
المادة 19 السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .
المادة 19 الجهاز الرياسي 19-1 ينشأ بهذا جهاز رياسي للمعاهدة ويتألف من جميع الأطراف المتعاقدة. 19-2 تتخذ جميع قرارات الجهاز الرياسي بتوافق الآراء ما لم يتم التوصل بتوافق الآراء إلى قرار بشأن بعض التدابير باستثناء توافق الآراء اللازم فيما يتعلق بالمادتين 23 و24. 19-3 تنحصر وظائف الجهاز الرياسي في تدعيم التنفيذ الكامل لهذه المعاهدة، ورصد أهدافها، والعمل بصفة خاصة على ما يلي: (أ) توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ، والموافقة على التوصيات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة، و لا سيما تشغيل النظام متعدد الأطراف بوجه خاص؛ (ب) اعتماد خطط وبرامج لتنفيذ هذه المعاهدة؛ (ج) الموافقة، في دورته الأول، ويجرى استعراضا دوريا لاستراتيجية التمويل لتنفيذ هذه المعاهدة بما يتفق وأحكام المادة 18؛ (د) الموافقة على ميزانية هذه المعاهدة؛ (هـ) دراسة، وإنشاء، رهنا بتوافر الأموال الضروريـة، الأجهزة الفرعية التـي قد تلزم، وتحديد اختصاصاتها وكيفية تشكيلها؛ (و) إنشاء آلية ملائمة، حسب مقتضى الحال، مثل حساب أمانة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي ستؤول إليه لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة. (ز) إقامة تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن المسائل التي تغطيها هذه المعاهدة بما في ذلك مشاركة هذه المنظمات في استراتيجية التمويل واستمرار هذا التعاون؛ (ر) النظر في التعديلات على هذه المعاهدة بحسب الحاجة، والموافقة عليها، طبقا لأحكام المادة 23؛ (ط) النظر في ملاحق هذه المعاهدة والموافقة على تعديلها، بحسب الضرورة طبقا لأحكام المادة 24؛ (ي) دراسة نماذج لاستراتيجية ترمي الى تشجيع المساهمات الطوعية، وخاصة بإشارة الى المادتين 13 و18. (ف) أداء أية مهام قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة؛ (ل) الإحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة. (م) إبلاغ مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بحسب ما هو ملائم، بالمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة؛ و (ن) الموافقة على الاتفاقيات المبرمة مع مراكز البحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية بمقتضى المادة 15 واستعراض وتعديل اتفاقية نقل المواد في المادة 15؛ 19-4 مع مراعاة المادة 19-6 لكل طرف من الأطراف المتعاقدة صوت واحد ويجوز أن يمثله في دورات الجهاز الرياسي مندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز للمناوبين والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الجهاز الرياسي دون أن يكون لهم حق التصويت، إلا إذا كانوا مفوضين بالشكل الواجب ليحلوا محل المندوب. 19-5 يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأي دولة ليست طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، أن تحضر اجتماعات المجلس الرياسي بصفة مراقب. كما يجوز لأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، من الهيئات والوكالات ذات الخبرة في المجالات المتصلة بصيانة الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، التي تبلغ الأمانة برغبتها في حضور اجتماعات الجهاز الرياسي بصفة مراقب، أن يسمح لها بذلك ما لم يعترض ثلث الأطراف الموجودين على الأقل على ذلك. ويكون السماح للمراقبين بالحضور ومشاركتهم في الاجتماعات طبقا للائحة الداخلية التي يقرها الجهاز الرياسي. 19-6 تمارس المنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون طرفا متعاقدا، والدول الأعضاء في تلك المنظمة العضو التي تكون هي الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بواجبات هذه العضوية وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، بعد إجراء كافة التعديلات الضرورية. 19-7 للجهاز الرياسي أن يعتمد لائحته الداخلية ولائحته المالية، وأن يعدل هذه اللائحة عندما يتطلب الأمر ذلك، على ألا تتعارض مع هذه المعاهدة. 19-8 حضور أغلبية الأطراف المتعاقدة ضروري لاكتمال النصاب القانوني لأي اجتماع للجهاز الرياسي. 19-9 يعقد الجهاز الرياسي دورة عادية واحدة على الأقل مرة كل سنتين. وينبغي أن تعقد هذه الدورات، بقدر الإمكان، بعد الدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. 19-10 يعقد الجهاز الرياسي دورات خاصة في مواعيد أخرى حسبما يراه الجهاز الرياسي ضروريا، أو بناء على طلب مكتوب من أي من الأطراف المتعاقدة شريطة أن يساند ثلث الأطراف المتعاقدة هذا الطلب. 19-11 ينتخب الجهاز الرياسي رئيسا ونوابا للرئيس ( يشار إليهم جميعا بعبارة "هيئة المكتب")، بما يتمشى مع لائحته الداخلية.
المادة 19 1. يتم تبني قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يعتبر صوت رئيس المجلس هو التصويت الحاسم. 2. تصبح قرارات المجلس سارية مهما تكن الطريقة والوقت وحسب توجيه المجلس كما مسجل في محضر الاجتماع او , غياب مثل هذا التوجيه وقتيا وسيتم تسجيل اي اختلافات في الاراء في هذه المحاضر.
المادة 19 اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى . ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة