المواد القانونية
المادة 19 اولا – يشكل في الكلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها ثانيا – يتالف مجلس الكلية من : أ – عميد الكلية / رئيسا ب – معاون العميد للشؤون العلمية / نائبا للرئيس ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات / اعضاء هـ - امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو و – ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبته عن مدرس / عضو ز – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضو ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس
المادة 19 1- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين , وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الامر ويحدد الاغلبية. 2- تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقا لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها ويقيد في محضر الجلسة اي امتناع عن التصويت او ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة.
المادة 19 1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : ا- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها . ب- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون . ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون 2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه اودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1-6-1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع .(9) 4ـ أ- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1 – 4 – 1960 ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان . ب ـ يمنح قدما لغرض الترفيع لمدة سنة كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال بشرط : اولا : ان تكون شهادة الدبلوم تالية للشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين . ثانيا : ان لا تكون الشهادة قد اتخذت اساسا في تحديد راتبه . ثالثا : ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها . جـ ـ يمنح قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من البند (ب) د ـ يستثنى من احكام البند (جـ) الدبلومات الطبية العالية التي تلي شهادة كلية الطب العراقية او ما يعادلها والتي تؤهل حاملها للحصول على لقب طبيب اختصاصي حيث تعتبر شهادة اختصاص جامعية لاغراض تطبيق احكام البند (ا) من هذه الفقرة . هـ ـ لا تسري احكام البندين (ب، جـ) على حاملي شهادات الدبلوم التي تم الحصول عليها قبل 14-12-1974 .(10) 5 –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:- ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة 85% فما فوق او بتقدير جيد جدا ب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من 70 – 84 % او بتقدير جيد ج – يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح بعد صدور القانون رقم (45) لسنة 1974. (11) 6- لا يمنح القدم المشار اليه في الفقرة 5 الموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن 70% على ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر الاعتبار عند المنافسة في الترفيع . 7- كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته الامتحانية فيها عن 50% يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع 8- يكون الاشترك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها 9- يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري الاشراف على الدورات التدريبية ووضع المناهج التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات.(12)
المادة 19 للمكتب الاستشاري الاستعانة بالخبرة العربية والاجنبية عن طريق التعاقد مع الاشخاص او المكاتب الاستشارية .
المادة 19 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون المعهد وموظفيه وعماله وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك.
المادة 19 تتولى مديرية الجوازات إتلاف الأضابير التي صدرت بموجبها جوازا السفر بعد سنة من تاريخ نفاذها على ان تكون مخزنة الكترونيا في قاعدة البيانات .
مادەی 19 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکە یەکەم: دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆ دەبێت و کەوتۆتە ژێر هیچ دەسەڵاتێکی تر جگە لە دەسەڵاتی یاسا. دووەم: هیچ تاوانێک یان سزایەک جێگیر نابێت جگە لە یاسا، هەروەها هیچ سزایەک ناسەپێندرێت جگە لە کارێک کە لە کاتی ئەنجامدانیدا بەپێی یاسا بە تاوان دادەنرێت. ناتوانرێت هیچ سزایەکی توندتر لەو سزایە بسەپێندرێت کە لە کاتی تاوانەکەدا کارپێکراوە. سێیەم: دادگاییکردن مافێکی پارێزراو و گەرەنتییە بۆ هەمووان. چوارەم: مافی بەرگری لە هەموو قۆناغەکانی لێکۆڵینەوە و دادگاییکردندا پیرۆزە و گەرەنتی کراوە. پێنجەم: کەسێکی تۆمەتبار بە بێتاوان دادەنرێت تاوەکو لە دادگاییکردنی یاسایی دادپەروەرانەدا تاوانەکەی دەسەلمێنرێت. تۆمەتبار نابێت دوای ئازادکردنی لەسەر هەمان تۆمەت دادگایی بکرێتەوە، مەگەر بەڵگەی نوێ دەربکەوێت. شەشەم: هەموو تاکێک مافی مامەڵەکردنی دادپەروەرانەی هەیە لە ڕێوشوێنی دادوەری و کارگێڕیدا. حەوتەم: دانیشتنەکانی دادگا گشتییە مەگەر دادگا بڕیاری نهێنی نەدات. هەشتەم: سزای کەسی. نۆیەم: یاساکان هیچ کاریگەرییەکی پاشەکشەیان نییە مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرێن. ئەم ئیستسنایە یاساکانی باج و کرێ ناگرێتەوە. دەیەم: یاسای سزادان بە شێوەی پاشەکشە کارپێناکرێت مەگەر لە بەرژەوەندی تۆمەتبار نەبێت. یازدەهەم: دادگا پارێزەرێک دیاری دەکات بۆ بەرگریکردن لە تۆمەتباران بە تاوانێکی گەورە یان تاوانێکی بچووک بۆ ئەو کەسانەی پارێزەریان نییە بۆ بەرگریکردن لێیان، لەسەر حیسابی دەوڵەت. دوانزەهەم: - أ. دەستبەسەرکردن قەدەغەیە. ب. زیندانیکردن یان ڕاگرتن لە شوێنەکانی تر جگە لەو شوێنانەی کە بۆ ئەو مەبەستە دیاریکراون بەپێی یاساکانی ئەو زیندانانەی کە چاودێری تەندروستی و کۆمەڵایەتی دەیانگرێتەوە و کەوتوونەتە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەت ڕێگەپێدراو نییە. سێزدەهەم: - وەرەقەی لێکۆڵینەوەی پێشوەختە دەخرێتە بەردەم دادوەری کارامە لەماوەیەکدا کە لە بیست و چوار کاتژمێر زیاتر نەبێت لەکاتی دەستگیرکردنی تۆمەتبارەوە، و ئەم مەودایە تەنها یەکجار و بۆ هەمان ماوە درێژدەکرێتەوە.
المادة 19 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون المعهد وموظفيه وعماله وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك.
المادة 19 اولا: لايجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية أصولية من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها. ثانيا: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وبالبيانات الواجب توافرها والجهة الإدارية المختصة بإصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة. ثالثا: لايجوز منح البطاقة الرخصة الا إلى الاتي ذكرهم : أ: الطبيب. ب. الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة.
المادة 19 أولاً: اذا طلب الموقع من المرسل اليه بموجب مستند الالكتروني اعلامه بتسلم ذلك المستند او كان متفقاً معه على ذلك فأن قيام المرسل اليه باعلام الموقع بالوسائل الالكترونية او بأية وسيلة اخرى او قيامه بأي تصرف او اجراء يشير الى انه تسلم المستند يعـد استجابة لذلك الطلب او الاتفاق . ثانياً: اذا علق الموقع اثر المستند الالكتروني على تسلمه اشعار من المرسل اليه بالتسلم فيعد المستند غير متسلم لحين تسلم الاشعار . ثالثاً: اذا طلب الموقع من المرسل اليه اشعاراً بتسلم المستند الالكتروني ولم يحدد اجلا لذلك ولم يعلق اثر المستند على تسلمه ذلك الاشعار فله في حالة عدم تسلم الاشعار خلال مدة معقولة ان يطلب من المرسل اليه ارسال الاشعار خلال مدة محددة ، وبخلاف ذلك يكون المستند قابلا للالغاء . رابعاً: يعد قيام المرسل اليه باشعار الموقع بالتسلم دليلاً على ان مضمون المستند المتسلم مطابقاً لمضمون المستند الذي ارسله الموقع مالم يثبت خلاف ذلك .
المادة 19 اساءة استغلال الوظائف تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
المادة 19 للمسجل ان يكلف الطالب باجراء التعديلات التي يرى و جوب ادخالها على الطلب خلال سته اشهر من تاريخ ابليغه بلك فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه و للطالب ان يعترض على قرار المسجل بشان هذه التعديلات لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المسجل و يكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا
المادة 19 تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .
المادة 19 يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية . (15)
المادة المادة 19 تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تجـيز للسـلطات المختصـة المعنيـة أن تنشــئ هيئــات تحقيـق مشـتركة، فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي هـي موضـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في دولـة أو أكـثر. وفي حــال عــدم وجــود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفــاق في كـل حالـة علـى حـدة. وتكفـل الـدول الأطـراف المعنيـة الاحـترام التـام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الانتفاع المالي الواردة في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون، واذا كان المصنف مشتركا ومات احد المؤلفين دون ان يترك وارثا او موصى له فان نصيبه يؤول الى شركائه في التاليف او خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
مادة 19 على لجنة التثمين بطلب المتصرف تعيين ما ازداد قيمة من العقارات بسبب أعمال المنفعة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حسبما يلـي: 1- عند ظهور العقار مباشرة على الشوارع والميادين والساحات والمنتزهات والجسور والطرق والعقارات التي تليها ز 2- عند توسع جبهة العقار . 3- عند توسع الشارع أو الميدان أو الساحة أو المنتزه الذي يقع عليه العقار . 4- عند استملاك جزء من عقار سبق أن استملك جزء منه . 5- العقارات التي ازدادت قيمة بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى غير التي وردت في الفقرات المتقدمة .
المادة 19 لمديرية رعاية القاصرين ان تندب احد موظفيها للدفاع عن الصغير امام محاكم الاحداث وفق المادة (23) من قانون الاحداث .
المادة 19 يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري تعليمات بكل ما يقتضي لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 19 على لجنة التثمين بطلب المتصرف تعيين ما ازداد قيمة من العقارات بسبب أعمال المنفعة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حسبما يلـي: 1- عند ظهور العقار مباشرة على الشوارع والميادين والساحات والمنتزهات والجسور والطرق والعقارات التي تليها ز 2- عند توسع جبهة العقار . 3- عند توسع الشارع أو الميدان أو الساحة أو المنتزه الذي يقع عليه العقار . 4- عند استملاك جزء من عقار سبق أن استملك جزء منه . 5- العقارات التي ازدادت قيمة بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى غير التي وردت في الفقرات المتقدمة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة