المواد القانونية
المادة 19 لا يتقاضى رئيس و اعضاء الهيئة الادارية المنتخبون رواتب لقاء ادائهم لواجباتهم و يكون علهم طوعيا عدا نفقات السفر و الاقامة و النفقات الاخرى المبررة عن قيامهم بالاعمال الموكله اليهم و التي تحدد في النظام المالي للاتحاد
المادة 19 تقرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين : (أ) توفير مرافق رعاية ملائمة بدون أي تكلفة على العامل ؛ (ب)المعايير الدنيا لإقامة العمال الذين تتطلب طبيعة العمل أن يعيشوا على أساس مؤقت أو دائم في المنشأة .
المادة 19 يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 19 اساءة استغلال الوظائف تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
المادة 19 للمجلس بتوصية من اللجنة العليا ان يستثني من احكام هذا القانون كلا او جزءا ما يلي : - 1 – الابنية والاستعمالات المؤقتة المجازة وفق القوانين المرعية. 2 – البناء والاستعمال المخالف للتصميم الموجود او المجاز به عند نفاذ هذا القانون من المدة القصوى المحددة بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون. 3 – تقسيم الاراضي المخصصة بموجب التصميم لاغراض الزراعة والبستنة الى اجزاء لا تقل عن خمسة دونمات لاغراض البساتين وعشرين دونما للاغراض الزراعية. 4 – استعمال اي ارض من اجل غاية زراعية في المناطق غير المخصصة لذلك. 5 – الارض التي لا تساعد ابعادها او اشكالها على تطبيق اغراض التصميم فيها. 6 – اقامة ابنية من مواد قليلة التكاليف وسهلة النقل بشرط ان تكون اقامتها باجازة من امانة العاصمة ولمدة مؤقتة ترفع بعدها بدون تعويض. 7 – اية حالة اخرى يقدرها المجلس للضرورة القصوى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.
المادة 19 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 19 اولا – يلتزم كل من اكتشف اثرا منقولا او مادة تراثية او علم باكتشافها باخبار اقرب جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال 24 اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاكتشاف او العلم بذلك. ثانيا – تتولى الدائرة او المنظمة الجماهيرية التي ابلغت باكتشاف الاثر المنقول او المادة التراثية اخبار السلطة الاثرية بذلك فورا. ثالثا – يجوز ان تمنح السلطة الاثارية المكتشف او الذي علم بالاكتشاف مكافاة مناسبة عن قيامه بالاخبار بذلك ولا تقل المكافاة التي تقررها اللجنة الفنية عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الذهب او الفضة او الحجارة الكريمة بغض النظر عن قدمه او صنعته او قيمته التاريخية او الفنية.
المادة 19 يلغى نص المادة 28 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - مادة 28 – توزع التشكيلات الاتحادية في المحافظة على مناطق حسب التشكيلات الادارية في المحافظة، او حسب الانتماءات الاجتماعية والمهنية، وتتكون الشعبة التابعة للفرع بقرار من هيئة الفرع، وتتولى ادارتها هيئة يعينها الفرع، بناء على ادارتها هيئة الفرع، تتكون من : - ا - مسؤولة الشعبة . ب - نائبة مسؤولة الشعبة – نائبة الرئيسة . ج - عدد من العضوات، لا يقل عن ثلاث .
المادة 19 اولا : على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و له قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى و يجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجودا ثانيا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك , و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ثالثا : للوزير في أي وقت الغاء اقامة الاجانب قبل انتهاء مدتها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة رابعا : على المقيم المنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الاقامة الممنوحة له من ضابط الاقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذ خامسا : اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على (6) سته اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له و عليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للاقامة
المادة 19 ا – تتكون مالية المجلس من : - 1 – بدلات اشتراك الجمعيات العلمية والوزارات والمؤسسات الممثلة فيه . 2 – نسبة من ريع الممتلكات والفعاليات والنشاطات والمطبوعات التي تقوم بها او تصدرها الجمعيات العلمية . 3 - المنح والتبرعات والايرادات الاخرى الناجمة عن نشاطات المجلس.(7) ب – يحدد المجلس بدل الاشتراك السنوي لكل جمعية او وزارة او مؤسسة ممثلة فيه وكذلك نسبة الربح المشار اليه في الفقرة 2 من البند ا من هذه المادة .
المادة 19 على الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية العراقية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 19 تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي : اولا: بدل الانتماء . ثانيا: الاشتراك السنوي . ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة . رابعا: الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون . خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات . سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة . ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 19 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
المادة 19 يمنح توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت على الامور التالية : - 1- ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية 2- الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحريرية في العالم 3- ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها 4- تشويه سمعة القوات المسلحة او افشاء اسرارها او حركاتها 5- اثارة البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد المجتمع او قومياته او طوائفه الدينية 6- ما ينافي الاداب والقيم الخلقية العامة 7- التحامل على الدول العربة والصديقة بسوء نية 8- المواد الاخرى الممنوع نشرها بموجب احكام هذا القانون
المادة 19 ا – تتالف في كل مدرسة لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوين اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين. ب – يجرى انتقاء الطلاب في القبول بموجب الاسس التالية : - 1 – معدل الدرجات. 2 – الانتساب الى عائلة تحترف الزراعة بالفعل او من سكان الريف او من له الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج. 3 – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية.
المادة 19 على المجلس والوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 19 الامانة 1- بموبجب هذا تنشأ امانة. 2- تتمثل وظائف الامانة فيما يلي: (أ) الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال. (ب) تيسير تقديم المساعدة الى البلدان الاطراف ولاسيما النامية منها والاخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال حسب الطلب لتنفيذ ااتفاقية. (ج) ضمان التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية المختصة الاخرى. (د) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية, و (هـ) اداء الوظائف الاخرى للامانة المحددة في هذه الاتفاقية واي وظائف اخرى قد يحددها مؤتمر الاطراف. 3- تؤدي وظائف الامانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الاطراف. 4- يجوز لمؤتمر الاطراف ان يقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يعهد بوظائف الامانة الى منظمة دولية مختصة اخرى او اكثر اذا اتضح للمؤتمر ان الامانة لاتؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة.
المادة 19 يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي والموظفون المساندون من ذات القسم ( 10% ) عشرة من المئة من الأجور المستوفاة بموجب تعليمات أجور الفحص والتبخير رقم ( 1 ) لسنة 2006 وتوزع بقرار من الوزير .
المادة 19 لا يتقاضى رئيس و اعضاء الهيئة الادارية المنتخبون رواتب لقاء ادائهم لواجباتهم و يكون علهم طوعيا عدا نفقات السفر و الاقامة و النفقات الاخرى المبررة عن قيامهم بالاعمال الموكله اليهم و التي تحدد في النظام المالي للاتحاد
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة