المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). نيجيرفان بارزانى رئيس اقليم كوردستان

المادة 19

المادة 19 تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ 30 لسنة 1978 و نظام المدارس الثانوية المرقم بـ 2 لسنة 1977 على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة.

المادة 19

المادة 19 1 . للكلية عميد يرشحه مجلس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية ويصادق على ترشيحه مجلس الامناء ويتم تعينه بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 2 . لا تقل مرتبة العميد عن استاذ مساعد في موضوع رئيسي في كليته . 3 . يتولى العميد ادارة شؤون الكلية كافة وله صلاحيات مدير عام . 4 . يجوز خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون استثناء من يعين عميدا من الشروط الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بقرار من الرئيس الاعلى بناء على اقتراح من رئيس الديوان وينتهي هذا الاستثناء بانتهاء المدة المذكورة

المادة 19

المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 اولا – يشكل في الكلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها ثانيا – يتالف مجلس الكلية من : أ – عميد الكلية / رئيسا ب – معاون العميد للشؤون العلمية / نائبا للرئيس ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات / اعضاء هـ - امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو و – ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبته عن مدرس / عضو ز – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضو ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) وەزیر ڕێنمایى تایبەت بە دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى بریندارکار و چەکى ڕووشێنەر، گواستنەوەیان، دروستکردنیان، چاککردنەوەیان، هاوردەکردنیان یان بازرگانی پێوەکردنیان، دەردەکات.

المادة 19

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد . فان لم يسم او نفي اصلا فلها مهر المثلِ . 2 - اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفين عن اجراء العقد او مات احدهما فيمكن استرداد ما سلم عينا وان استهلك فبدلا . 3 - تسرى على الهدايا لاحكام الهبة .

المادة 19

المادة 19 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 95 ) في 21-6-1999 و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها

مادة 19

مادة 19 يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم الواحد على ان لا يقل عن ثلاثة دنانير ورسم الاشتراك وكيفية تملك السهم والنسبة المسموح بها على ان لا تزيد على 10 ٪ من مجموع الاسهم وكذلك رأس المال الاحتياط وكيفية التصرف به وجميع الامور الاخرى التي تخص مالية الجمعية.

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) یەکەم: (50%) لە سەدا پەنجاى داهاتى ئەو پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە تەرخان دەکرێت. دووەم: بە ڕێنماییەک کە وەزیر بە هەماهەنگى وەزیرى دارایی وئابوورى و شارەوانى و گەشتوگوزار دەریدەکات، بڕى پاداشتى پێویست بۆ ئەو کەسانەى کە لە کۆکردنەوەى ئاژەڵانى بێلانەدا بەشدار دەبن، دیاریدەکات.

المادة 19

المادة 19 يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مركز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .

المادة 19

المادة 19 لرئيس مجلس الامناء بموافقة المجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 اولا : - جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة . ثانيا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحمة وفقا للقانون . ثالثا : - لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه . رابعا : - عند توجيه اية تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادنى . ا- ان يعلم فورا بمضمون التهمة الموجّهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها . ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا للقانون . ج- ان تجري محاكمته دون تاخير غير مبرر . د- ان يحاكم حضوريا وبالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته او اعلامه بان له الحق بطلب المساعدة القضائية اذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمّل اجور المحاماة. هـ- له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الاثبات ومناقشتهم وفي تقديم اي دليل يعزّز دفاعه وفقا للقانون . و- لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفسّر هذا الصمت دليلا على الادانة او البراءة .

المادة-19-

المادة-19- يسمح بتحويل الايرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد ىخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الاطراف المتعاقدة وطبقا للانظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف .

المادة 19

المادة 19 أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادده‌ی (19)

مادده‌ی (19) یەکەم/ بڕى ڕەسمى پێدان و نوێکردنەوەى مۆڵەتى پیادەکردنى کارى دامەزراوە و شوێنە گەشتیارییەکان و بە ڕێنوێنكاری گەشتیاری، بەپێى پەیڕەوێک دیاریدەكرێت لەلایەن ئەنجوومەنى وەزیرانەوە دەردەچێت. دووەم/ (30%) لەسەدا سى بڕى داهاتى بەدەستهاتوو بەپێى بڕگەى (یەکەم) ى ئەم ماددەیە بۆ مەبەستى پەرەپێدانى كەرتی گەشتیارى تەرخان دەکرێت.

المادة 19

المادة 19 تتولى مديرية الجوازات إتلاف الأضابير التي صدرت بموجبها جوازا السفر بعد سنة من تاريخ نفاذها على ان تكون مخزنة الكترونيا في قاعدة البيانات .

المادة 19

المادة 19 للمحكمة ان تقرر الغاء الاجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة