المواد القانونية
المادة 19 يحظر على منتسبي الجهاز الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.
المادة مادة 19 بناء القدرات والتعليم والتوعية العامة 1- تسلم الأطراف بأهمية بناء القدرات – أي بناء المؤسسات والتدريب وتطوير القدرات المحلية والوطنية ذات الصلة – في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . وتشجع حسبما يكون مناسبا , بناء القدرات : (أ) عن طريق المشاركة الكاملة للسكان المحليين على كافة الصعد . وخاصة على الصعيد المحلي , ولا سيما النساء والشباب , مع تعاون المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية؛ (ب) بواسطة تعزيز القدرات التدريبية والبحثية على الصعيد الوطني في ميدان التصحر والجفاف ؛ (ج) بواسطة إنشاء و/أو تعزيز خدمات الدعم والإرشاد , لنشر أساليب وتقنيات التكنولوجيا ذات الصلة بشكل أكثر فعالية , وبواسطة تدريب العاملين الميدانيين وأعضاء المنظمات الريفية على النهج القائمة على المشاركة فيما يتعلق بحفظ الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام ؛ (د) بواسطة تعزيز استخدام ونشر معارف السكان المحليين ودرايتهم العملية في برامج التعاون التقني , حيثما كان ذلك ممكنا ؛ (هـ) بواسطة القيام , حيثما يلزم ذلك , بتكييف التكنولوجيا والأساليب التقليدية السليمة بيئيا ذات الصلة في الزراعة والنشاط الرعوي بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية الحديثة ؛ (و) بواسطة توفير التدريب المناسب والتكنولوجيا المناسبة في استخدام مصادر الطاقة البديلة , ولا سيما موارد الطاقة المتجددة , بما يهدف بصورة خاصة إلى تقليل الاعتماد على الأخشاب كوقود ؛ (ز) عن طريق التعاون , على النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , لتعزيز قدرة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة على وضع وتنفيذ برامج في ميدان جمع وتحليل وتبـادل المعلومـات عملاً بالمادة 16؛ (ح) عن طريق الأخذ بطرق مبتكرة لتشجيع سبل كسب العيش البديلة , بما في ذلك التدريب على مهارات جديدة ؛ (ط) بواسطة تدريب صانعـي القرارات والمديريـن والموظفيـن المسؤوليـن عن جمع وتحليل البيانات ,على نشر واستخدام معلومات الإنذار المبكر بشأن أوضاع الجفاف والإنتاج الغذائي ؛ (ي) عن طريق تشغيل المؤسسات والأطر القانونية الوطنية القائمة تشغيلا أكثر فعالية والقيام , عند الاقتضاء,باستحـداث مؤسسـات وأطر جديـدة إلى جانـب تعزيـز التخطيط والإدارة الاستراتيجيين ؛ (ك) بواسطة برامج تبادل الزوار لتعزيز بناء القدرات في البلدان المتأثرة الأطراف عن طريق عملية تعلم ودراسة تفاعلية طويلة الأجل . 2- تجري الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بالتعاون مع الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة , حسبما يكون مناسبا , استعراضا متعدد التخصصات للقدرات والمرافق المتاحة على الصعيدين المحلي والوطني وإمكانات تعزيزها . 3- تتعاون الأطراف بعضها مع بعض وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية المختصة , وكذلك مع المنظمات غير الحكومية , في تنفيذ ودعم برامج توعية عامة وتعليم في البلدان المتأثرة الأطراف وكذلك عند الاقتضاء , في البلدان الأطراف غير المتأثرة , لتعزيز فهم أسباب وآثار التصحر والجفاف وأهمية تحقيق هدف هذه الاتفاقية ولهذه الغاية , تقوم الأطراف بما يلي : (أ) تنظيم حملات توعية لعامة الجمهور ؛ (ب) القيام على أساس دائم , بتشجيع حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة , فضلا عن مشاركة الجمهور على نطاق واسع في أنشطة التثقيف والتوعية ؛ (ج) تشجيع إنشاء الرابطات التي تسهم في التوعية العامة . (د) إعداد وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية العامة , باللغات المحلية حيثما أمكن , وتبادل وإعارة الخبراء لتدريب موظفي الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في تنفيذ برامج التعليم والتوعية ذات الصلة , والاستخدام الكامل للمواد التثقيفية ذات الصلة المتاحة لدى الهيئات الدولية المختصة . (هـ) تقييم الاحتياجات التثقيفية في المناطق المتأثرة , ووضع مناهج دراسية ملائمة , والتوسع حسب الضرورة في البرامج التثقيفية وبرامج محو أمية الكبار وإتاحة الفرص للجميع , وخاصة الفتيات والنساء , بشأن التعرف على الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة وحفظها فضلا عن استخدامها وإدارتها على نحو مستدام . (و) وضع برامج متعددة التخصصات وقائمة على المشاركة تدمج التوعية بالتصحر والجفاف في النظم التعليمية وبرامج التعليم غير النظامي وبرامج تعليم الكبار والتعليم عن بعد والتعليم العملي . 4- ينشئ مؤتمر الأطراف و/أو يعزز شبكات من مراكز التعليم والتدريب الإقليمية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتقوم بتنسيق شؤون هذه الشبكات مؤسسة تنشأ أو تسمى لهذا الغرض , من أجل تدريب الموظفين العلميين والتقنيين والإداريين وتعزيز المؤسسات القائمة المسؤولة عن التعليم والتدريب في البلدان المتأثرة الأطراف , حيثما كان مناسبا, بغية تنسيق البرامج وتنظيم تبادل الخبرات فيما بينهما , وتتعاون هذه الشبكات تعاونا وثيقا مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تفاديا لازدواج الجهود .
المادة 19 الامانة 1- بموبجب هذا تنشأ امانة. 2- تتمثل وظائف الامانة فيما يلي: (أ) الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال. (ب) تيسير تقديم المساعدة الى البلدان الاطراف ولاسيما النامية منها والاخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال حسب الطلب لتنفيذ ااتفاقية. (ج) ضمان التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية المختصة الاخرى. (د) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية, و (هـ) اداء الوظائف الاخرى للامانة المحددة في هذه الاتفاقية واي وظائف اخرى قد يحددها مؤتمر الاطراف. 3- تؤدي وظائف الامانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الاطراف. 4- يجوز لمؤتمر الاطراف ان يقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يعهد بوظائف الامانة الى منظمة دولية مختصة اخرى او اكثر اذا اتضح للمؤتمر ان الامانة لاتؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة.
المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة 19 للمسجل ان يكلف الطالب باجراء التعديلات التي يرى و جوب ادخالها على الطلب خلال سته اشهر من تاريخ ابليغه بلك فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه و للطالب ان يعترض على قرار المسجل بشان هذه التعديلات لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المسجل و يكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا
المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الانتفاع المالي الواردة في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون، واذا كان المصنف مشتركا ومات احد المؤلفين دون ان يترك وارثا او موصى له فان نصيبه يؤول الى شركائه في التاليف او خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
المادة 19 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
المادة 19 1- لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية التي تجمع و/او تنقل في اطار البحث عن شخص مختف، او اتاحتها لأغراض اخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2- لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك او ما يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الأساسية وكرامة الانسان.
المادة 19 1- لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية التي تجمع و/او تنقل في اطار البحث عن شخص مختف، او اتاحتها لأغراض اخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2- لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك او ما يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الأساسية وكرامة الانسان.
المادة 19 اساءة استغلال الوظائف تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
المادة 19 يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري تعليمات بكل ما يقتضي لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 19 على لجنة التثمين بطلب المتصرف تعيين ما ازداد قيمة من العقارات بسبب أعمال المنفعة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حسبما يلـي: 1- عند ظهور العقار مباشرة على الشوارع والميادين والساحات والمنتزهات والجسور والطرق والعقارات التي تليها ز 2- عند توسع جبهة العقار . 3- عند توسع الشارع أو الميدان أو الساحة أو المنتزه الذي يقع عليه العقار . 4- عند استملاك جزء من عقار سبق أن استملك جزء منه . 5- العقارات التي ازدادت قيمة بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى غير التي وردت في الفقرات المتقدمة .
المادة 19 لمديرية رعاية القاصرين ان تندب احد موظفيها للدفاع عن الصغير امام محاكم الاحداث وفق المادة (23) من قانون الاحداث .
المادة 19 تتبع مديرية رعاية القاصرين في تنظيم موازين المراجعة ما يأتي : اولا : مسك سجل الاستاذ العام . ثانيا : تخصص كل حساب صفحتان مستقلتان واحدة للمجاميع واخرى للارصدة . ثالثا : تنقل المجاميع الشهرية للحسابات المثبتة في سجل اليومية العامة الى صفحة الحساب المختص في سجل الاستاذ العام . رابعا : يستخرج الرصيد الشهري لكل حساب من صفحة المجاميع وتثبت ارقامها من واقع المبالغ المسجلة في سجل الاستاذ العام ومن صفحتي الارصدة والمجاميع . سادسا : في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة يجمع الجانب الدين والجانب الدائن في صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام ويكون الفرق بين الجانبين هو الرصيد في نهاية السنة وينظم بهذه الارصدة ميزان مراجعة بالارصدة المدورة في يوم _31 / 12 ) من كل سنة . سابعا : تنقل الارصدة الظاهرة في ميزان المراجعة المدور والمعد في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة الى صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام وكل مبلغ الى الصفحة الخاصة به ويكون رصيدا افتتاحيا في بداية السنة اللاحقة . ثامنا : تنظم موازين المراجعة آنفة الذكر لكل شهر بنسختين ترسل نسخة منها الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه . تاسعا : تتولى دائرة رعاية القاصرين توحيد موازين المراجعة المرسلة من المديرية في سجل خاص وتنظيم ميزان مراجعة موحدة على مستوى دائرة رعاية القاصرين والمديريات في نهاية كل سنة وتعرض الحسابات الختامية للدائرة على ديوان الرقابة المالية للتصديق عليها .
المادة 19 يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية . (15)
المادة 19 الامانة 1- بموبجب هذا تنشأ امانة. 2- تتمثل وظائف الامانة فيما يلي: (أ) الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال. (ب) تيسير تقديم المساعدة الى البلدان الاطراف ولاسيما النامية منها والاخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال حسب الطلب لتنفيذ ااتفاقية. (ج) ضمان التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية المختصة الاخرى. (د) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية, و (هـ) اداء الوظائف الاخرى للامانة المحددة في هذه الاتفاقية واي وظائف اخرى قد يحددها مؤتمر الاطراف. 3- تؤدي وظائف الامانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الاطراف. 4- يجوز لمؤتمر الاطراف ان يقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يعهد بوظائف الامانة الى منظمة دولية مختصة اخرى او اكثر اذا اتضح للمؤتمر ان الامانة لاتؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة.
المادة 19 اولا – يلتزم كل من اكتشف اثرا منقولا او مادة تراثية او علم باكتشافها باخبار اقرب جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال 24 اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاكتشاف او العلم بذلك. ثانيا – تتولى الدائرة او المنظمة الجماهيرية التي ابلغت باكتشاف الاثر المنقول او المادة التراثية اخبار السلطة الاثرية بذلك فورا. ثالثا – يجوز ان تمنح السلطة الاثارية المكتشف او الذي علم بالاكتشاف مكافاة مناسبة عن قيامه بالاخبار بذلك ولا تقل المكافاة التي تقررها اللجنة الفنية عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الذهب او الفضة او الحجارة الكريمة بغض النظر عن قدمه او صنعته او قيمته التاريخية او الفنية.
المادة 19 اولا – على الجهة العاملة حفر كل بئر واكمالها واصلاحها او اعادة اكمالها وفق برنامج حفر مصادق عليه، يستند الى الهدف من حفر البئر وظروف الحفر السائدة في المنطقة حتى العمق الكلي للبئر. ثانيا – على الجهة العاملة عند القيام بتنفيذ اي من العمليات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اتخاذ الاجراءات الاتية: - ا – تجهز البئر بالمعدات اللازمة للسيطرة على فورانها واتباع الاساليب التي تمنع الفوران اثناء اجراء العمليات. ب – اتخاذ الاجراءات اللازمة واتباع الاساليب الكفيلة بتجنب الاضرار في المكامن عند حفر البئر واجراء الفحوصات عليها لمنع جريان الموائع من اي هذه المكامن الى طبقة اخرى اثناء حفر البئر. ج – تجهيز المعدات اللازمة ونصبها داخل البئر وعلى راسها عند الاكمال بصورة تتيح السيطرة عليها واستعمالها للغرض الذي حفرت من اجله او اصلحت او اعيد اكمالها سواء اكان ذلك للانتاج او للحقن او للمراقبة او لتعليق الحفر او هجر البئر بعد غلقها لاتاحة المجال لاجراء القياسات عليها بعد اكمالها.
المادة 19 ينفذ هذا القانون، بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 19 للادعاء العام ولكل ذي شان اذا وجد شخصا يتصرف تصرفات شاذة وغير مالوفة او منافية للاخلاق او الاداب العامة او ان سلوكه يشكل خطرا على نفسه او على المجتمع بما يوحي اي منها اصابته بمرض او اضطراب نفسي ان يبادر الى اخبار الشرطة لاتخاذ ما يلزم لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية المختصة لاصدار قرار طبي عدلي يوصي بحجزه في وحدة علاجية مغلقة للمدة التي تحددها اللجنة وبقرار من القاضي المختص الى حين زوال اعراض المرض مع مراعاة احكام مادة 7 من هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة