المواد القانونية
المادة (19) : يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة أثناء اجتماع الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء في المنظمة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 19 السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية 1 - يعين كل طرف نقطة إتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الإتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف . ويعين كل طرف أيضاً سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام. ويجوز لأي طرف أن يعين كياناً واحداً للقيام بكل من مهمتي نقطة الإتصال والسلطة الوطنية المختصة . 2 - يقوم كل طرف ، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له ، بإبلاغ الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الإتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مختصة ، يرسل إلى الأمانة مع إخطاره ، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة . وفي هذه الحالة ، تحدد هذه المعلومات ، على الأقل ، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة . ويقوم كل طرف فوراً بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الإتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . 3 - تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فوراً بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه ، كما تيسر الإطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .
المادة 19 يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة .
المادة 19 يتكون المجمع من التشكيلات الاتية : اولا – الاقسام العلمية و هي : أ – قسم اللغات و التراث . ب – قسم العلوم الاسلامية . ج – قسم العلوم الصرفة . د – قسم العلوم الهندسية . هـ - قسم العلوم الطبية . و – قسم العلوم الزراعية و البيطرية . ز – قسم التاليف و الترجمة و النشر . ح – قسم الاديان المقارنة . ثانيا – الدائرة الادارية و المالية و القانونية . ثالثا – قسم الاعلام و العلاقات العامة . رابعا – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . خامسا – مكتب رئيس المجمع .
المادة 19 اولا: يمارس الرئيس صلاحيات الهيئة لحين تكوينها في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على ان يقدم الى الهيئة تقريرًا عن اعماله خلال هذه الفترة. ثانيًا: في حالة حل الهيئة يمارس الرئيس جميع صلاحياتها. ثالثُا: يمارس مدير عام المركز صلاحيات مجلس ادارة المركز لحين تشكيله.
المادة 19 اذا رفض مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله طلب الانتماء فيجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض ويكون قرار المحكمة باتاً.
المادة 19 في تطبيق احكام هذا القانون او في اي قانون عقابي اخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك. 1 – المواطن: هو احد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له اذا كان مقيما في الجمهورية. 2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما باية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر. ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه. 3 – العلانية: تعد وسائل للعلانية: ا – الاعمال او الاشارات او الحركات اذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق او معرض لانظار الجمهور او اذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان او اذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الالية. ب – القول او الصياح اذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او اذا حصل الجهر به او اذا اذيع بطريقة من الطرق الالية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه. جـ - الصحافة والمطبوعات الاخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر. د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والافلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او اذا وزعت او بيعت الى اكثر شخص او عرضت للبيع في اي مكان. 4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا ام سلبيا كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
ماددهی (19) یەكەم: كرێچی پابەند دەبێت بە دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدان لەگەڵ تەواوی خەرجییەكان لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە رێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ ئەگەر ماوەی گرێبەستەكە لە ساڵێك زیاتر نەبێت، و دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ڕەزامەندی بدات لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە بە قیست بەم شێوەیەی خوارەوە: 1. (1/3) یەك لەسەر سێی بڕی بەرامبەری بەكرێدانی ساڵانە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە رێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. باقی بڕی بەرامبەری بەكرێدانی ساڵانە بە چەند قیستێك، بەو مەرجەی لە (4) چوار قیست زیاتر نەبێت و وادەی دوایین قیست نەگاتە زیاتر لە (9) نۆ مانگ لە ڕێكەوتی دەستپێكردنی ماوەی گرێبەستی بەكرێدانەكە. دووەم: ئەگەر ماوەی گرێبەستی بەكرێدان لە ساڵیك زیاتر بێت ئەوا كرێچی پابەند دەكرێت بەدانەوەی تەواوی بڕی بەرامبەرەكە لەگەڵ خەرجییەكان لە ماوە (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ، و دەسەڵاتی تایبەتمەند دەشتوانێت ڕەزامەندی بدات لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە بەقیست بەم شێوەیەی خوارەوە: 1. (1/3) یەك لەسەر سێی تەواوی بڕی بەرامبەری بەكرێدانەكە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. باقی بڕی بەرامبەرەكە بە چەند قیستێك، كە ژمارەیان لە دووهێندەی ساڵەكانی بەكرێدان زیاتر نەبێت، بەو مەرجەی دوایین قیست لانیكەم بەر لە كۆتایی هاتنی ماوەی بەكرێدانەكە بە (6) شەش مانگ بدرێت.
المادة 19 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون المعهد وموظفيه وعماله وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك.
المادة 19 تصدر المنشاة الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالنسبة لاستثمار الاراضي كمقالع ومناجم وشروط الاجازة وعقد الاستمثار وكيفية استثمار الارض من قبل المستثمرين وبيع مواد المقالع ومسك السجلات المقتضية لذلك وكيفية مراقبة اعمال الاستثمار. (9)
المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد . فان لم يسم او نفي اصلا فلها مهر المثلِ . 2 - اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفين عن اجراء العقد او مات احدهما فيمكن استرداد ما سلم عينا وان استهلك فبدلا . 3 - تسرى على الهدايا لاحكام الهبة .
ماددهی (19): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
المادة 19 1 ــ مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتالف من : ا ـ عميد الكلية رئيسا ب ـ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام علمية اعضاء ج ـ معاون العميد عضوا د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة . هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة . و ـ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية اعضاء 2 ــ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد. (12)
المادة 19 يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.
المادة 19: مواطنو الإقليم متساوون أمام القانون بلا تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتكفل سلطات الإقليم تكافؤ الفرص للجميع.
المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 19 يعد المدير ميزانية المركز، ويقرها المجلس، ويصادق عليها الوزير.
المادة 19 للادعاء العام ولكل ذي شان اذا وجد شخصا يتصرف تصرفات شاذة وغير مالوفة او منافية للاخلاق او الاداب العامة او ان سلوكه يشكل خطرا على نفسه او على المجتمع بما يوحي اي منها اصابته بمرض او اضطراب نفسي ان يبادر الى اخبار الشرطة لاتخاذ ما يلزم لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية المختصة لاصدار قرار طبي عدلي يوصي بحجزه في وحدة علاجية مغلقة للمدة التي تحددها اللجنة وبقرار من القاضي المختص الى حين زوال اعراض المرض مع مراعاة احكام مادة 7 من هذا القانون .
المادة 19 1 – تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا صالحا ولائقا بموجب المادة 17 الفقرات 3 و5 او المادة 18 الفقرة 4 حسب انطباق اي منهما قبل قيامها بتعيين او انتخاب اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى لها . 2 – يجوز للاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى ان يوقف عمل الاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا لم يعد الفرد مستوفيا لشرط او اكثر من الشروط القانونية لمنصب وكما هي محددة في المادة 17 الفقرات 3 ولغاية 5 او المادة 18 الفقرة 4 حسب انطباق اي منهما ويقوم مجلس الادارة باشعار حملة الاسهم للمصرف بمثل تلك النتائج . 3 – يجب اخطار البنك المركزي العراقي باقالة او قبول استقالة اداري في غضون ثلاثة ايام ويجب اخطاره ايضا باسباب هذه الاقالة او الاستقالة .
المادة 19 لا يجوز تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها او استيرادها باي شكل ولاي غرض كان من قبل القطاع المختلط او الخاص، الا بموافقة الوزير، بناء على توصية الشركة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة