المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 لغرض تمكين المركز من اداء اعماله ، فانه يتمتع بالحصانات والامتيازات في اراضي دول متعاقدة والمذكورة في هذا القسم .

المادة 19

المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ17/1/2006.

المادة 19

المادة 19 يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة -19

المادة -19 الهيكل الإداري يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي ، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لادارة المؤسسة بكفاءة .

المادة 19

المادة 19 يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى ، بتعليمات يصدرها ، الاجور التي يتقاضها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقر في الدراسات العليا في الجامعة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .*

المادة 19 (الاتفاقية)

المادة 19 لا يوخذ باي قرار يصدر بموجب هذه الاتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، كحكم على الجوانب القانونية لأي قضية خاصة بالحضانة.

المادة 19

المادة 19 1- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين , وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الامر ويحدد الاغلبية. 2- تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقا لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها ويقيد في محضر الجلسة اي امتناع عن التصويت او ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة.

المادة 19

المادة 19 يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .

المادة 19

المادة 19 اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى . ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .

المادة 19

المادة 19 1- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين , وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الامر ويحدد الاغلبية. 2- تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقا لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها ويقيد في محضر الجلسة اي امتناع عن التصويت او ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة.

المادة 19

المادة 19 للوزير اصدار الانظمة الداخلية, والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 للمحكمة أن تستعين برأي المستشارين أو الخبراء في الإختصاصات المختلفة ولا يكون رأيهم ملزما للمحكمة .

المادة 19

المادة 19 السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .

المادة 19

المادة 19 اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة. ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة. رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها. خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.

المادة 19

المادة 19 يكيف الوكيل التجاري المجاز اوضاعه و فق احكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه و بخلافه تعد اجازته ملغاة

المادة 19

المادة 19 تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة خلال ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها بما في ذلك تثبيت موجودات الشركات المملوكة لها ونقل الأصول المالية وتوفير الملاكات والابنية والبيانات والدعم الفني والإداري وتحديد الاستثناءات من بعض القوانين النافذة وغير ذلك.

المادة مادة 19

المادة مادة 19 يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة . تسوية المنازعات

المادة 19

المادة 19 على الوسيط ان يتقيد بما ياتي : اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا . ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها . ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .

المادة 19

المادة 19 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 1 - 1981 . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 19 من المعاهدة (الجهاز الرياسي)

المادة 19 الجهاز الرياسي 19-1 ينشأ بهذا جهاز رياسي للمعاهدة ويتألف من جميع الأطراف المتعاقدة. 19-2 تتخذ جميع قرارات الجهاز الرياسي بتوافق الآراء ما لم يتم التوصل بتوافق الآراء إلى قرار بشأن بعض التدابير باستثناء توافق الآراء اللازم فيما يتعلق بالمادتين 23 و24. 19-3 تنحصر وظائف الجهاز الرياسي في تدعيم التنفيذ الكامل لهذه المعاهدة، ورصد أهدافها، والعمل بصفة خاصة على ما يلي: (أ) توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ، والموافقة على التوصيات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة، و لا سيما تشغيل النظام متعدد الأطراف بوجه خاص؛ (ب) اعتماد خطط وبرامج لتنفيذ هذه المعاهدة؛ (ج) الموافقة، في دورته الأول، ويجرى استعراضا دوريا لاستراتيجية التمويل لتنفيذ هذه المعاهدة بما يتفق وأحكام المادة 18؛ (د) الموافقة على ميزانية هذه المعاهدة؛ (هـ) دراسة، وإنشاء، رهنا بتوافر الأموال الضروريـة، الأجهزة الفرعية التـي قد تلزم، وتحديد اختصاصاتها وكيفية تشكيلها؛ (و) إنشاء آلية ملائمة، حسب مقتضى الحال، مثل حساب أمانة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي ستؤول إليه لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة. (ز) إقامة تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن المسائل التي تغطيها هذه المعاهدة بما في ذلك مشاركة هذه المنظمات في استراتيجية التمويل واستمرار هذا التعاون؛ (ر) النظر في التعديلات على هذه المعاهدة بحسب الحاجة، والموافقة عليها، طبقا لأحكام المادة 23؛ (ط) النظر في ملاحق هذه المعاهدة والموافقة على تعديلها، بحسب الضرورة طبقا لأحكام المادة 24؛ (ي) دراسة نماذج لاستراتيجية ترمي الى تشجيع المساهمات الطوعية، وخاصة بإشارة الى المادتين 13 و18. (ف) أداء أية مهام قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة؛ (ل) الإحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة. (م) إبلاغ مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بحسب ما هو ملائم، بالمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة؛ و (ن) الموافقة على الاتفاقيات المبرمة مع مراكز البحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية بمقتضى المادة 15 واستعراض وتعديل اتفاقية نقل المواد في المادة 15؛ 19-4 مع مراعاة المادة 19-6 لكل طرف من الأطراف المتعاقدة صوت واحد ويجوز أن يمثله في دورات الجهاز الرياسي مندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز للمناوبين والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الجهاز الرياسي دون أن يكون لهم حق التصويت، إلا إذا كانوا مفوضين بالشكل الواجب ليحلوا محل المندوب. 19-5 يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأي دولة ليست طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، أن تحضر اجتماعات المجلس الرياسي بصفة مراقب. كما يجوز لأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، من الهيئات والوكالات ذات الخبرة في المجالات المتصلة بصيانة الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، التي تبلغ الأمانة برغبتها في حضور اجتماعات الجهاز الرياسي بصفة مراقب، أن يسمح لها بذلك ما لم يعترض ثلث الأطراف الموجودين على الأقل على ذلك. ويكون السماح للمراقبين بالحضور ومشاركتهم في الاجتماعات طبقا للائحة الداخلية التي يقرها الجهاز الرياسي. 19-6 تمارس المنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون طرفا متعاقدا، والدول الأعضاء في تلك المنظمة العضو التي تكون هي الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بواجبات هذه العضوية وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، بعد إجراء كافة التعديلات الضرورية. 19-7 للجهاز الرياسي أن يعتمد لائحته الداخلية ولائحته المالية، وأن يعدل هذه اللائحة عندما يتطلب الأمر ذلك، على ألا تتعارض مع هذه المعاهدة. 19-8 حضور أغلبية الأطراف المتعاقدة ضروري لاكتمال النصاب القانوني لأي اجتماع للجهاز الرياسي. 19-9 يعقد الجهاز الرياسي دورة عادية واحدة على الأقل مرة كل سنتين. وينبغي أن تعقد هذه الدورات، بقدر الإمكان، بعد الدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. 19-10 يعقد الجهاز الرياسي دورات خاصة في مواعيد أخرى حسبما يراه الجهاز الرياسي ضروريا، أو بناء على طلب مكتوب من أي من الأطراف المتعاقدة شريطة أن يساند ثلث الأطراف المتعاقدة هذا الطلب. 19-11 ينتخب الجهاز الرياسي رئيسا ونوابا للرئيس ( يشار إليهم جميعا بعبارة "هيئة المكتب")، بما يتمشى مع لائحته الداخلية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة