المواد القانونية
المادة 19 يُلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.
المادة 19 يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .
المادة 19 السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .
المادة 19 السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .
المادة 19 يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون المركبات الاتية :- اولا : العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط . ثانيا : العائدة الى موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الاجنبية في العراق وفقا لمبدا المعاملة بالمثل . ثالثا : العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادة يصدرها وزير الخارجية . رابعا : المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر العجلات ( تربتك ) او دفتر مرور على وفق احكام قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 .
ماددهی (19) یەکەم: (50%) لە سەدا پەنجاى داهاتى ئەو پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە تەرخان دەکرێت. دووەم: بە ڕێنماییەک کە وەزیر بە هەماهەنگى وەزیرى دارایی وئابوورى و شارەوانى و گەشتوگوزار دەریدەکات، بڕى پاداشتى پێویست بۆ ئەو کەسانەى کە لە کۆکردنەوەى ئاژەڵانى بێلانەدا بەشدار دەبن، دیاریدەکات.
المادة المادة 19 تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة , وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.
المادة 19 يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.
المادة 19 تعد المبالغ التي يستقطعها أصحاب العمل من أجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من الاشتراكات في حكم الأمانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض .
المادة 19 تصدر المنشاة الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالنسبة لاستثمار الاراضي كمقالع ومناجم وشروط الاجازة وعقد الاستمثار وكيفية استثمار الارض من قبل المستثمرين وبيع مواد المقالع ومسك السجلات المقتضية لذلك وكيفية مراقبة اعمال الاستثمار. (9)
المادة 19 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .
المادة 19 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ 1-1-2008 .
المادة 19 اولاً - يشترط لترقية الموظف للوظائف التالية ما يأتي : أ - من وظيفة سكرتير اول او مستشار الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يقدم بحثاً في احد الموضوعات التي يحددها مجلس معهد الخدمة الخارجية وحصوله على درجة جيد جداً. ب - من وظيفة ملحق او سكرتير ثالث او سكرتير ثان إلى الوظيفة التي تلي وظيفته ان ينـجح في الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية. جـ - الموظف الاداري اوالفني الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يجتاز بنجاح الدورة الخاصة التي يقيمها معهد الخدمة الخارجية. ثانياً - تعد الترقية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة اعتباراً من من تاريخ الاستحقاق.
المادة 19 اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى . ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .
المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم . ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون . جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة . د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق . هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط . وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة . ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (5%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك. ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة . رابعاً ـ يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (7) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته . خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة . سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط . سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 76/3897 في 4 /4 / 2013 للمشمولين باحكام هذا القانون . ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية . تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة . عاشرا ـ يعد يوم (25) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي . احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام . اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة . ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( 2 % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم . رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي . خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .(13)
المادة 19 اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته . ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة. ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة. رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها. خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.
المادة 19 يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( 1 ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .
المادة 19 اولا - يتم اسكان الطلبة واطعامهم على نفقة الكلية وللكلية حرمان الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة المعادة من هذا الحق ثانيا - يفصل من الكلية الطالب الذي يرسب سنتين ضمن مدة الدراسة.
المادة 19 اولا – لا يجوز للغرفة تقديم اية مساعدات او معونات مالية او تبرعات او تسليف مبالغ لغير اغراض تنفيذ التزاماتها الا بموافقة مجلس الاتحاد. ثانيا – لا يجوز للغرف شراء العقارات او انشاء الابنية الا بموافقة مجلس الاتحاد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة