المواد القانونية

المادة 19 (الالتزامات العامة)

المادة 19 الالتزامات العامة تقوم كل دولة طرف، علاوة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، بما يلي: ‌أ. ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفق 1 لنقاط الدخول المعينة، ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 و الفقرة 1 من المادة 13؛ ‌ب. تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها؛ و ‌ج. تزويد المنظمة بقدر ما هو ممكن عمليا، ولدى الطلب استجابة لخطر محتمل محدد على الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات، في نقاط الدخول، التي قد تؤدي إلى انتشار المرض على النطاق الدولي.

المادة 19

المادة 19 اولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ب ــ ( الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / 2011 ) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والصحوات والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزياً واستحداث الدرجات للتشكيلات الجديدة . ثانياً : على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2011 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق عدد سكانها . ثالثاً : قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن توزيع الوظائف واعدادها المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة قبل اجراءات التعيين والاعلان عنها في الصحف المحلية . رابعاً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزا في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين . خامسا : تعطى الاولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلية .

المادة (19)

المادة (19) الطلبة لاتخضع الدفعات التي يحصل عليها الطالب او المتدرب المهني او التجاري لاغراض معيشية وتعليمية او تدريبية المقيم او كان مقيما قبل زيارة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى ويتواجد بالدولة المذكورة اولا لاغراض التعلم والتدريب فقط ، للضريبة في تلك الدولة شريطة ان يحصل عليها من مصادر خارج تلك الدولة .

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 1 - يدفع الطالب المفصول بموجب الفقرتين 2و3 من مادة 18 من هذا القانون جميع النفقات والمصروفات التي انفقت عليه خلال مدة وجوده في الكلية – عدا الرواتب – صفقة واحدة، وعند عدم دفعها ينقل للخدمة في الجيش بصفة جندي متطوع لمدة خمس سنوات. 2 - يجوز لوزير الدفاع او من يخوله قبول تقسيط النفقات والمصروفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة اذا لم تكن هناك حاجة الى خدمة الطالب المفصول.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 19

المادة 19 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بحدود (50%) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً من القسم (1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وعلى أن تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .

المادة 19

المادة 19 يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .

المادة 19

المادة 19 تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90% ) من ايراداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين اقرار قانون جديد للهيئة .

المادة 19

المادة 19 يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .

المادة 19

المادة 19 1 – كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا او قيدا بالحساب يكون مسؤولا امام السلطة المالية عن تادية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: - ا – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات. ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ 15 في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة. 2 – يحق للخاضعين لتادية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة ان يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها على ان يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن: ا – المبلغ المستحق دفعه اليه. ب – سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ. جـ - المبلغ الصافي الذي دفع اليه. 3 – اذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لاحد الاشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق منطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله. 4 – فيما يخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوية سواء دفعت شهريا ام في فترات اطول او اقصر من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية ام مختلفة التقدير. 5 – لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الارباح المدفوعة من قبل اية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.(16)

المادة 19

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي: (أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛ (ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛ (ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم .

المادة 19

المادة 19 يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .

المادة المادة 19

المادة المادة 19 أ- اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم اى من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الاشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الارهابية، أو المستعملة فيها،أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه، أو لدى الغير. ب- تسليم الأشياء المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه. بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية. ج- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.

المادة (19)

المادة (19) : يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة أثناء اجتماع الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء في المنظمة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)

المادة 19

المادة 19 يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها .

المادة 19 من الاتفاقية

المادة 19 الإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية عندما تقع عمداً من جانب جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها: 1- الانتاج غير المشروع لأية مواد متفجرة أو أسلحة نارية أو ذخائر، أو صنعها، أو تجميعها، أو تهريبها، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها. 2- صنع أجهزة أو آلات أو أدوات أو مواد أو أجزاء تستخدم في إنتاج الأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها. 3- تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الأفعال المذكورة في الفقرتين (1، 2) أعلاه.

المادة 19

المادة 19 لصاحب الشان ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء او بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة