المواد القانونية

المادة 19

المادة 19 اولا : للمصرف ان يطلب وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار، بموافقة صاحبه لتامين الامتياز عليه في استيفاء دين المصرف، وتعتبر اشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التاميني وفقا لاحكام القانون المدني . ثانيا : تكفي لطلب وضع اشارة الحجز او اشارة الرهن او تسجيل سندات الرهن حضور المدين واعترافه في دائرة التسجيل العقاري او امام الكاتب العدل، مع كتاب رسمي ممن له حق تمثيل المصرف . ثالثا : يكتفي بصدور كتاب رسمي من المصرف في جميع المعاملات المتفرعة من القرض، كرفع الحجز والرهن وتعديل شروطه وتحويله لدائن اخر او تحويله على مدين اخر وتنزيل قسم منه واستحصال اذن المصرف لبيع العقار او المال المرهون لديه الى اخر .

المادة 19

المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.

المادة 19

المادة 19 يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .

المادة 19

المادة 19 يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .

المادة 19

المادة 19 اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى . ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .

المادة 19

المادة 19 الالتزام بعدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والاقاليم والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .

المادة 19

المادة 19 اولا : لا يجري صرف اي مبلغ ما لم يستند الى امر بالصرف يصدر من الرئيس الاعلى او من وحدة الانفاق او من يخوله . ثانيا : عند تجاوز الايرادات الفعلية التقديرات في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ، وبعد تغطية العجز الفعلي ان وجد يتم توفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية في صندوق سيادي . ثالثا : لمجلس الوزراء عند اعلان حالة الطوارئ ان يطرح على مجلس النواب مسودة قانون لزيادة الانفاق

المادة 19

المادة 19 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من القانون ويحل محله ما ياتي:- ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .

المادة 19

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 19

المادة 19 اولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ب ــ ( الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / 2011 ) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والصحوات والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزياً واستحداث الدرجات للتشكيلات الجديدة . ثانياً : على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2011 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق عدد سكانها . ثالثاً : قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن توزيع الوظائف واعدادها المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة قبل اجراءات التعيين والاعلان عنها في الصحف المحلية . رابعاً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزا في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين . خامسا : تعطى الاولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلية .

المادة 19

المادة 19 يلغى نص المادة ( 25 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 25 ـــ تلزم مؤسسة الشهداء بتقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المؤسسة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عند نهاية كل سنة .

المادة 19

المادة 19 اولا- لايجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك . ثانيا- لايجوز تنفيذ امر البض على الضابط او توقيفه في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله . ثالثا- أ- لايتم تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او تكليفه بالحضور امام المحاكم المختصة الا بعد استحصال موافقة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ امر القبض بناء على اسباب معقولة . ب- للوزير عدم الموافقة على تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او احالته الى المحاكم المختصة اذا كان الفعل الذي ارتكبه ناشئا عن القيام بواجباته العسكرية او بسببها وفقا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكل لهذا الغرض . رابعا- يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي . خامسا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويضل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه من الجهة التي اصدرته . سادسا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه . سابعا – يسلم العسكري المطلوب القاء القبض عليه الى اقرب سرية انضباط عسكرية تو وحدته العسكرية خلال (72) اثنين وسبعين ساعة . ثامنا – يجري العسكري المقبوض عليه قانونا من الاسلحة التي يحملها وتسلم الى الجهة التي اصدرت امر القبض .

المادة 19

المادة 19 اولا ­ يمنح الوزير من يكمل متطلبات الدراسة في الكلية درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية. ثانيا ­ يمنح الناجح الحائز على الدرجة والشهادة المذكورتين في البند السابق رتبة ضابط دائمية في الجيش وقدما وفقا للقوانين العسكرية، ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط المهندسين. ثالثا ­ يقبل الحائز على درجة بكالوريوس علم في الهندسة بموجب هذا القانون عضوا في نقابة المهندسين.

المادة 19

المادة 19 1- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:- ا‌- رسم الطابع ورسم الاعلان ب‌- رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ او الكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة العلنية ج- ضريبة الدخل 2- يستثنى المصرف من احكام قانون مراقبة المصارف رقم 97 ا لسنة 1964 3 - يعفى المستلف من رسم الطابع ورسم الرهن والتسجيل في دوائر التسجيل العقاري او الكتاب العدول عند رهن العقارات او المكائن والالات الزراعية لضمان ديون المصرف 4 – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 19

المادة 19 تتبع مديرية رعاية القاصرين في تنظيم موازين المراجعة ما يأتي : اولا : مسك سجل الاستاذ العام . ثانيا : تخصص كل حساب صفحتان مستقلتان واحدة للمجاميع واخرى للارصدة . ثالثا : تنقل المجاميع الشهرية للحسابات المثبتة في سجل اليومية العامة الى صفحة الحساب المختص في سجل الاستاذ العام . رابعا : يستخرج الرصيد الشهري لكل حساب من صفحة المجاميع وتثبت ارقامها من واقع المبالغ المسجلة في سجل الاستاذ العام ومن صفحتي الارصدة والمجاميع . سادسا : في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة يجمع الجانب الدين والجانب الدائن في صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام ويكون الفرق بين الجانبين هو الرصيد في نهاية السنة وينظم بهذه الارصدة ميزان مراجعة بالارصدة المدورة في يوم _31 / 12 ) من كل سنة . سابعا : تنقل الارصدة الظاهرة في ميزان المراجعة المدور والمعد في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة الى صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام وكل مبلغ الى الصفحة الخاصة به ويكون رصيدا افتتاحيا في بداية السنة اللاحقة . ثامنا : تنظم موازين المراجعة آنفة الذكر لكل شهر بنسختين ترسل نسخة منها الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه . تاسعا : تتولى دائرة رعاية القاصرين توحيد موازين المراجعة المرسلة من المديرية في سجل خاص وتنظيم ميزان مراجعة موحدة على مستوى دائرة رعاية القاصرين والمديريات في نهاية كل سنة وتعرض الحسابات الختامية للدائرة على ديوان الرقابة المالية للتصديق عليها .

المادة 19

المادة 19 لصاحب الشان ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء او بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .

المادة 19

المادة 19 اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1-1-2009 ولغاية 31-12-2011 استناداً الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل.

المادة 19

المادة 19 اولا – لا يجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من محكمة مختصة او بناءا على قرار مجلس تحقيقي او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك . ثانيا – يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي . ثالثا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاءه من الجهة التي اصدرته او من سلطة اعلى منها مخولة قانونا . رابعا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه . خامسا – على كل من قبض على عسكري وفقا للقانون ان يحضر الملقى القبض عليه الى اقرب مركز للشرطة او اقرب سرية انضباط عسكرية من اجل عرضه على المحكمة التي اصدرت امر القبض بحقه او على المجلس التحقيقي المشكل في وحدته . سادسا – لكل من قبض قانونا على عسكري ، ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه تسليمه في الحال الى الجهة التي اصدرت امر القبض .

المادة 19

المادة 19 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقاليم البالغة (17%) .

المادة 19

المادة 19 يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة