المواد القانونية
المادة 18 اولا- تتكون الدائرة البلدية مما ياتي: ا- قسم التخطيط والمتابعة. ب- قسم الاليات. ج – قسم النظافة ومعالجة النفايات. د – قسم المتنزهات والتشجير. هـ- قسم صيانة الماء. و- قسم صيانة المجاري. ز- قسم صيانة الطرق. ح- قسم اجازات البناء والرخص. ط- قسم الشؤون الادارية والمالية. ثانيا- تتولى الدوائر البلدية التنسيق والتعاون في ما بينها بما يضمن انسيابية الخدمات البلدية المشتركة ومعالجة اي خلل ينجم عنه تاثير في تقديم الخدمات لدى الدوائر البلدية الاخرى. ثالثا- لمجلس الامانة تعديل الحدود الجغرافية للدائرة البلدية عند تغيير طبيعة حدود الدائرة او بناء على مقتضيات الكثافة السكانية للدائرة او حجم الخدمات البلدية فيها.
المادة 18 يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية : اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف . ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل . ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية . رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق . خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده .
ماددهی (18): ماددهی (نۆزدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ههر داوالێكراوێك به پێشكهشكردنی ئاشكراكردنی بهرژهوهندییه داراییهكانی به ئهنقهست یهكێك لهم كردهوانهی خوارهوه ئهنجام بدات ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و به غهرامهیهك له (3) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (100) سهد ملیۆن دینار زیاتر نهبێت یان بهیهكێك لهم دوو سزایه، سزا دهدرێت: یهكهم: دواكهوتن له پێشكهشكردنی راپۆرتی دهرخستهی بهرژهوهندییه داراییهكانی بۆ ماوهیهكی زیاتر له (3) سێ مانگ لهو ماوانهی لهلایهن دهستهوه دیاری كراون. دووهم: پێدانی داتای نادروستی كاریگهر له راپۆرتی دهرخستهی بهرژهوهندییه داراییهكانی. سێهم: باس نهكردنی بهرژهوهندی یان ئهو مایهی خاوهنیانه یان هی هاوسهرهكهیهتی یان هی یهكێك له منداڵه دواكهوتهكانیهتی له دهرخستنی بهرژهوهندییه داراییهكانی.
المادة 18 1 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته. 2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.
المادة 18 مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من : - اولا : - قدم بسوء نية معلومات او بيانات او تقارير تخالف الحقيقة لحالة شخص ما بقصد حجزه اجباريا كمريض نفسي او بهدف رفع الحجز عنه . ثانيا – قدم معلومات او تقارير تخالف الحقيقة بشان الحالة النفسية لشخص ما بهدف اعفائه من المسؤولية الجزائية كلا او جزءا . ثالثا : - اخل بالالتزام المنصوص عليه في مادة 16 من هذا القانون .
مادة 18 تتكون مالية الجمعية من: – اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها. ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.
المادة 18 أولا- على ضابط الجوازات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة . ثالثا – لايمنح جواز سفر جديد لمن صدر عليه حكم بات بالإدانة وفقا للمادتين (15) و(16) من هذا القانون طيلة مدة محكوميته .
المادة 18 أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين . ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(10-1)
المادة 18 يحدد وزير الاوقاف والشؤون الدينية بتعليمات الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الجامعات وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
المادة 18 ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18 اولا – يعين رئيس الجامعة بترشيح من الجهة المؤسسة وموافقة الوزير لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ثانيا – يشترط في رئيس الجامعة ان يكون : أ – عراقيا اذا كانت الجامعة عراقية ب – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ ج – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الادارية د – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للجامعة هـ - متفرغا كليا لعمله و – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (10) عشر سنوات ثالثا – يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية : أ – رئاسة مجلس الجامعة و دعوته الى الاجتماع و تنفيذ قراراته و تمثيل الجامعه امام الجهات الرسمية و غير الرسمية ب – ادارة شؤون الجامعة العلمية و الادارية و المالية و فقا للقانون ج – اصدار امر تعيين مساعد رئيس الجامعة د – اصدار امر تعيين عميد الكلية هـ - الموافقة على تعيين معاون العميد ورؤساء الاقسام و الفروع العلمية و – توقيع العقود و الاتفاقيات المقترنة بموافقة مجلس الجامعة ز – المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب و التثمين و الايجار و فقا للقانون ح – ايفاد منتسبي الجامعة داخل العراق و خارجه ط – التوصية باهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراق ي – الموافقة على صرف المكافأت لمن يقدم خدمات للجامعة او يسهم في تطويرها رابعا – لرئيس الجامعة تخويل بعض مهامه لمساعده و للعمداء ولرؤساء الاقسام او الفروع العلمية و الادارية في الجامعات التي لاتوجد فيها كليات خامسا – يشترط في مساعد رئيس الجامعة ان يكون أ – حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ب – معروفاً برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الادارية
المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)
المادة 18 للإفراد حيازة العلاج الطبي الخاص بهم والذي يحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لأسباب صحية بحته وفي حدود الكميات التي يصفها الطبيب ولا يجوز التنازل عنها للغير لاي سبب كان.
المادة 19 اولا – لا يجوز للغرفة تقديم اية مساعدات او معونات مالية او تبرعات او تسليف مبالغ لغير اغراض تنفيذ التزاماتها الا بموافقة مجلس الاتحاد. ثانيا – لا يجوز للغرف شراء العقارات او انشاء الابنية الا بموافقة مجلس الاتحاد.
المادة 19 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 19 دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (11)
مادة 19 يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم الواحد على ان لا يقل عن ثلاثة دنانير ورسم الاشتراك وكيفية تملك السهم والنسبة المسموح بها على ان لا تزيد على 10 ٪ من مجموع الاسهم وكذلك رأس المال الاحتياط وكيفية التصرف به وجميع الامور الاخرى التي تخص مالية الجمعية.
المادة 19 يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة