المواد القانونية
المادة 18 ملغاة.(9)
المادة 18 1 – للمجلس الاستعانة بالمؤسسات او الشركات وتحديد الاجور التي تعطى لها وفقا للعرف التجاري السائد . 2 – في حالة وجود تعامل تجاري بدفع عمولة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الذين يقومون ببعض الاعمال للمصلحة فللمجلس ان يقرر مقدار تلك العمولة وكيفية دفعها على ان لا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتقاضون رواتب او اجورا دائمية من المصلحة .
المادة 18 اولاً- يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي بفائدة قدرها (2 %). ثانياً- الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب عدد سكان كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق. ثالثاً- تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) (اربعة من المائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.
المادة قاعدة (18) اولا : يتم اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه باكثرية اصوات قضاة التحقيق . واذا تعادلت الاصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فان المرشح الاقدم، وفق المادة 10 من هذه القواعد، يصبح رئيسا لقضاة التحقيق . ثانيا : يكون اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه لمدة سنة ويجوز اعادة انتخابه للمدة التالية . ثالثا : اذا لم يزاول رئيس قضاة التحقيق عمله، او استقال، او تمت تنحيته عن منصبه قبل انهاء مدته فان على قضاة التحقيق ان يختاروا من بينهم رئيسا لهم يخلفه لما تبقى من المدة.
المادة 18 يلغى قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم ( 134 ) لسنة / 1970 و قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ( 76 ) لسنة / 1969 المعدل وقانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية رقم ( 76 ) لسنة / 1965 المعدل.
المادة 18 اولا – مبلغ الحافز : يحدد حافز البحوث بـ (50%) خمسين من المئة من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز البحوث على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً ـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـ أ ـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (17) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب إحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لإغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية . (2) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن . (3) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1) و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة. د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية . هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة . و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9-4-2003 ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15% ) خمسة عشر من المائة من اجره . ز ـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون. (5) ثانياً ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها. ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.
المادة 18 على اللجنة اخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء . وعليها كذلك اخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم .
المادة 18 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (90) تسعين يوماً من تأريخ نشره .
المادة 18 1 - على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراضات ان تسمع اقوال الاشخاص ذو الخبرة بامور العقار وتجري التحقيقات وتطلب الاوراق التي تراها لازمة وتقوم بكشف العقار ولها ان ترد الاعتراض او ان تحدث تغييرا في التقدير وعليها ان تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتبارا من تاريخ التقدير المعترض عليه . 2 - الغيت . (10)
المادة 18 أولاً : يُعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته . ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2010 .
المادة 18 اولا : تتولى وزارة المالية ابداء الرأي في مشروعات التشريعات التي تتضمن إحكاما مالية . ثانيا : في حالة صدور قانون يترتب بموجبه صرف مبالغ على الموازنة ينبغي ان يكون تطبيقه اعتبارا من السنة اللاحقة من اجل وضع التخصيص اللازم له .
المادة 18 اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1-1-2009 و لغاية 31-12-2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل .
المادة 18 اولا : يتم استثمار اموال القاصرين المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة لدى مصرف الرافدين / الرئيس وعلى النحو الآتي : أ ــ يفتح في دائرة رعاية القاصرين حساب يسمى حساب صندوق اموال القاصرين . ب ــ تستثمر اموال الصندوق بشكل ودائع ثابتة وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها مع احد المصارف الحكومية . ج ــ ــ تقوم مديرية رعاية القاصرين بمفاتحة المصرف الذي تتعامل معه لغرض تحويل مبلغ من رصيدها في حسابها الجاري الى المصرف الرئيس لتسجيله لديه كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين . د ــ يقوم فرع المصرف باصدار الاشعارات الآتية : (1) اشعار دائن بثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المصرف الرئيس والنسخة الثالثة الى دائرة رعاية القاصرين . (2) اشعار مدين يرسل الى المديرية المختصة . ه ــ ــ يسجل مبلغ الوديعة لدى المصرف الرئيس كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين ، ويكون تاريخ الوديعة بنفس تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس . و ــ تقوم المديرية بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحولة وفقا لمايأتي : من ح ــ / الودائع الثابتة لدى دائرة رعاية القاصرين الى ح ــ / جاري المصرف ز ــ تقوم دائرة رعاية القاصرين بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحول اليها . من ح ــ / صندوق اموال القاصرين طالى ح ــ / المديرية / ودائع اموال القاصرين ثانيا : يكون تاريخ انشاء الوديعة من تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس . ثالثا : يمسك في المديرية سجل مساعد لودائع الثابتة يرحل في جانب المدين ( منه ) مبالغ الودائع المحولة الى دائرة رعاية القاصرين . رابعا : تمسك دائرة رعاية القاصرين سجلا مساعدا لودائع صندوق اموال القاصرين يرحل في جانب الدائن ( له ) مبالغ الودائع المحولة من المديريات . خامسا : تتولى دائرة رعاية القاصرين متابعة ودائع الصندوق بتجديدها في مواعيدها وتسلم فوائدها وايداعها في حساب جار للصندوق . سادسا : تقوم جائرة رعاية القاصرين بتقسيم فوائد الدوائع بالنسبة التي يحددها مصرف الرافدين لحساب فوائد الودائع / حصة المديرية والنسبة التي يحددها مجلس رعاية القاصرين للحساب المستقل وفق القيد الآتي : من ح ــ / جاري صندوق اموال القاصرين الى ح ــ / فوائد ودائع صندوق اموال القاصرين الى ح ــ / الحساب المستقل سابعا : تقوم دائرة رعاية القاصرين بارسال حصة المديرية من الفوائد حال تسلم فوائد الوديعة المتجددة . ثامنا : تتسلم المديرية المبلغ المرسل اليها من دائرة رعاية القاصرين وتقيده لحساب نماء القاصرين وينظم بذلك القيد الآتي : من ح ــ / الصندوق الى ح ــ / النماء تاسعا : تقوم المديرية بترحيل القيد المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة في الجانب الدائن ( له ) من سجل النماء المساعد وفي الجانب المدين ( منه ) من سجل الصندوق .
المادة 18 اعلام الجمهور وتوعيته وتثقيفه 1- يقوم كل طرف في حدود امكانيته بتعزيز وتيسير مايلي : (أ) تزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة عن : ‘1‘ الاثار الصحية والبيئيه للزئبق ومركباته . ‘2‘ بدائل الزئبق ومركباته . ‘3‘ المواضيع المحدده فيا لفقرة 1 من المادة 17 . ‘4‘ نتائج انشطته في مجالات البحوث والتطوير والرصد بموجب المادة 19 . ‘5‘ انشطته الرامية الى الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية (ب) التثقيف والتدريب والتوعية فيما يتعلق بتاثير التعرض للزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئه بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والفئات السكانية الضعيفة حسب الحالة . 2- يستخدم كل طرف الاليات الموجودة او يولي الاعتبار لوضع اليات مثل سجلات اطلاق ونقل الملوثات حسب الحالة لجمع ونشر الملعلومات عن تقديرات كمياته السنوية من الزئبق ومركباته التي تم اطلاقها او التخلص منها من خلال الانشطة البشرية .
المادة 18 أولا :- أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) (عشرين من المائة ) وتقيد إيراداتها إيرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113 ) لسنة 1982 على أن يكون التحاسب الضريبي في ( الهيأة العامة للضرائب الاتحادية / قسم المكلفين ) حصرا . ب – تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 36 ) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية صعودا . ثانيا – يفرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000 ) دينار ( خمسة وعشرون ألف دينار ) للشخص الواحد عن ( السفر الخارجي ) في جميع المطارات العراقية وتقيد ( 90 % ) منها إيرادا للخزينة العامة و (10 % ) منها لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات . ثالثا – أ – على وزارة المالية إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة ( 100 % ) والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200% ) على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات , لتجبى من مستوردي هذه البضائع . ب – الغيت .(1) ج – على وزارة المالية إصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ فرض الضرائب المذكورة بالفقرتين ( أ – ب ) من هذا البند . رابعا – تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 لتزامن نفاذ هذا القانون مع انتشار جائحة كورونا . خامسا – يخصص (1% ) واحد من المائة من الإيرادات الضريبية إلى الهيأة العامة للضرائب وتوزع كالأتي : أ – (30%) ثلاثون من المائة منها حوافز إلى موظفي الهيأة شهريا على أساس النسبة المئوية للإيرادات المستحصلة من الفروع الضريبية ومركز الهيأة . ب – (70% ) سبعون من المائة منها لتأهيل البنى التحتية للهيأة . سادسا – يفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره ( 1500000 ) مليون وخمسمائة ألف دينار سنويا عن كل عامل , تجبى من قبل دائرة الإقامة في وزارة الداخلية لصالح المصرف الصناعي والمصرف الزراعي مناصفة لزيادة رأس مال المصرفين على أن تخصص لدعم المشاريع الصناعية والزراعية والمزارعين والفلاحين .
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18 أولاً : للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانياً : تؤول المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة إلى الجهة المستفيدة لغرض تغطية نفقاتها ومستحقات السنوات السابقة المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 ، وفي حال زيادة الإيرادات الناجمة عن تطبيق هذه المادة عن نفقات ومستحقات السنوات السابقة فتخصص نسبة (30%) منها للجهة المستفيدة لغرض إضافة ما يعادلها إلى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة (70%) المتبقية إلى الخزينة العامة على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناءً من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك. ثالثاً : تخصص نسبة (50%) (خمسين من المائة) من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتأهيل البنى التحتية للمنفذ ومقترباته والمشاريع الخدمية في المحافظات . رابعاً : تؤول جميع الايرادات المحلية التي تجبى بموجب تشريعات قانونية من قبل مجالس المحافظات والمخولة لهم ضمن قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل الى المحافظة المعنية استثناءا من الفقرة (ثانيا) اعلاه من هذه المادة.
المادة 18 يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص من غير المتطوعين اجراً عن المدة التي قضاها في عمله على ان لايزيد مبلغ الاجرعلى مايتقاضاه العاملون في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن المدة ذاتها.
المادة 18 أولاً : للشركة انشاء مجمعات سكنية مع جميع مرافقها الاجتماعية لسكنى الموظفين على ملاكها حسب مقتضيات العمل. ثانياً : للشركة تملك الأراضي او العقارات لاغراضها الخاصة وتوزيعها على العاملين لديها وفق تعليمات يصدرها المجلس. ثالثاً : للشركة المساهمة في تطوير الحياة المجتمعية والتنمية البشرية والاقتصادية وانشاء النوادي الرياضية في المناطق التي تعمل بها، وتأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند اعداد برامج اعمال الشركة وموازناتها السنوية. رابعاً : تلتزم الشركة بسياسة عدم التمييز الجنسي والطائفي والعرقي والقومي في التوظيف والتشغيل وتدعم حقوق العاملين المشروعة. خامسا ً: تلتزم الشركة ان تكون جميع المحرمات من الأراضي الواقعة تحت تصرفها منتجة اما لاغراضها المتعلقة بالقطاع او ان تخصص لمشاريع زراعية او صناعة تحويلية بسيطة لا تعيق عمل القطاع، او خدمية او سياحية او ترفيهية. سادساً :الغيت (9)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة