المواد القانونية

مادة 18

مادة 18 التدابير ضد الإغراق 1. لم ينص هذا الاتفاق على ما يمنع الطرفين من تبني تدابير ضد الإغراق أو إجراءات تعويضية وفقا للمادة6 من اتفاق 1994GATT بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية، واتفاق تنفيذ مادة 6 من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام 1994 GATT واتفاق منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية. 2. لا تخضع هذه مادة لأحكام القسم 6 من الباب 2 من هذه الاتفاق.

المادة 18

المادة المادة 18 البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي 1- بناء على الاقتراحات التي تقدمها الدول الإطراف , ووفقا للمعايير التي تحددها اللجنة وتقرها الجمعية العامة , تقوم اللجنة بصفة دورية باختيار وتعزيز البرامج والمشروعات والأنشطة ذات الطابع الوطني ودون الإقليمي والإقليمي المعنية بصون التراث والتي ترى انها تعكس على الوجه الأفضل مبادئ وأهداف هذه الاتفاقية , مراعية في ذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية . 2- ولهذه الغاية تتلقى اللجنة طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها الدول الاطراف من اجل اعداد هذه الاقتراحات , وتفحص هذه الطلبات وتوافق عليها . 3- وتواكب اللجنة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات والأنشطة بنشر أفضل الممارسات وفقا للطرائق والوسائل التي تحددها .

المادة 18

المادة 18 أولاً – أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان العراق لاحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الأقليم تحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا . ب – يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2007) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان . ثانياً – عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً – تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .

المادة 18

المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)

المادة 18

المادة 18 يلغى قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم ( 134 ) لسنة / 1970 و قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ( 76 ) لسنة / 1969 المعدل وقانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية رقم ( 76 ) لسنة / 1965 المعدل.

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 18

المادة 18 اولا – مبلغ الحافز : يحدد حافز البحوث بـ (50%) خمسين من المئة من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز البحوث على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

المادة 18

المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.

المادة 18

المادة 18 أولاً : يُعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته . ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2010 .

المادة 18

المادة 18 يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات التنقل والمخصصات الليلية عند ايفاده بطلب من جهة رسمية لاداء شهادة ترتبت عليه بحكم وظيفته او عند حضوره امامها بتهمة تتعلق بوظيفته اذا افرج عنه او حكم ببراءته او لم تفرض عليه اي عقوبة انضباطية او تاديبية ولا يستحق شيئا منها اذا احيلت قضيته الى تلك الجهة بناء على طلبه .

المادة 18

المادة 18 اولا : تعتبر مكائن المشروع الصناعي المنصوبة في عقار مالكها عقارا بالتخصيص وتخضع لاحكام الرهن التاميني . ثانيا : يسجل رهن المكائن لغرض توثيق وضمان ديون المصرف في سجل خاص لديه مرقم الصحائف، يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع اشارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة، ويشعر الكاتب العدل المختص بذلك لتاشير الرهن في سجلاته ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية ويكون حجة على الجميع بما دون فيه من امور، كما لو كان هذا التسجيل منظما في دائرة الكاتب العدل .

المادة 18

المادة 18 تترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا – فقدان الرتبة العسكرية . ثانيا – عدم جواز اعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .

المادة 18

المادة 18 أولا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها ثانيا : اذا تأخر المكلف عن تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة منه خلال المدة المحددة فينذر بوجب تقديمها خلال مدة محددة وبخلافه يعد ممتنعا ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على1 سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها رابع :تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على3 ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار اذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة

المادة 18

المادة 18 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .

المادة 18

المادة 18 تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية . ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .

المادة 18

المادة 18 لرئيس مجلس الدولة ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .(11)

المادة 18

المادة 18 اولا – أ - يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان العراق باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم تحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا . ب – يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004 لغاية 2007 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان . ثانيا – عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقا . ثالثا – تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .

المادة 18

المادة 18 إضافة مادة جديدة لتكون بالتسلسل ( 50 ) من نص القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : يتكون مجلس المحافظة من ( 10 ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( 200,000 ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( 1,000,000) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .

المادة 18

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً ـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـ أ ـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (17) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب إحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لإغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية . (2) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن . (3) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1) و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة. د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية . هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة . و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9-4-2003 ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15% ) خمسة عشر من المائة من اجره . ز ـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون. (5) ثانياً ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها. ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.

المادة 18

المادة 18 تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على 3 % من حافز الربح من كل تشكيل تابع للوزارة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي : - اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الربح الى فئات لا تزيد على خمس ، تتراوح حصصهم بين 1 – 5 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة : - ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – المركز الوظيفي للمنتسب. ج – المستوى العلمي للمنتسب . د – دور المنتسب في العملية الانتاجية . ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص. ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الربح على النحو الاتي : مجموع المبال المستقطعة كحصة لديوان الوزارة × حصة المنتسب = - - - - - - - - - - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة. مجموع الحصص

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة