المواد القانونية

مادده‌ی (18)

مادده‌ی (18) وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى، ئەوقاف وکاروباری ئاینی، ڕۆشنبیری و لاوان، و دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە و ڕێکخراوەکانى بوارى ئاژەڵدۆستى، هەماهەنگ دەبن لە هەڵمەتی هێنانەکایەی کلتوری ئاژەڵدۆستی و هۆشیارکردنەوە سەبارەت بە مافەکانی ئاژەڵ و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵیدا، لە قۆناغەکانی خوێندن و لەسەر ئاستی گشتی.

المادة 18

المادة 18 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 18

المادة 18 اولا : على الاجنبي ان يملا و يوقع استمارة خبر الوصول و يقدمها الى ضابط الاقامة في المنفذ حين وصوله ثانيا : على القائمين بادارة الفنادق او النزل او أي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول و مغادرة الاجنبي خلال (2) يومين من تاريخ نزوله او مغادرته و على كل من اوى او سكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الاقامة المختص بدخول و مغادرة الاجنبي خلال المدة المذكورة ثالثا :أ. على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (48) ثمان و اربعين ساعه من تاريخ استخدام ذلك الاجنبي او اذا غادر جمهورية العراق و عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدت و على الكفيل مراجعه مديرية الاقامة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفولة او تبديل كفالته ب. على كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يودع تامينات مالية او بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر ) لضمان عودة ذلك الاجنبي

المادة 18

المادة 18 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

مادة 18

مادة 18 تتكون مالية الجمعية من: – اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها. ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.

المادة 18

المادة 18 يلغى قانون الحراس الليليين المرقم بـ 82 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 18

المادة 18 ملغاة.(9)

المادة 18

المادة 18 يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .

المادة 18

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة أليه , ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة أن وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية . ثانيا : يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن أعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .

المادة 18

المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)

المادة 18

المادة 18 يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية : اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف . ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل . ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية . رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق . خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .

المادة 18

المادة 18 ﻻ يشترط في جواز تزويج اﻻب و الجد للاب الولد غير الرشيد وجود مصلحةمعينة له في ذلك، بل يكفي عدم المفسدة.

المادة 18

المادة 18 على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .

المادة 18

المادة 18 على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .

المادة 18

المادة 18 يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم واعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من هذه الصلاحيات.

المادة 18

المادة 18 تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند الاقتراض من خارج العراق لتمويل النشاط الاستثماري والجاري .

المادة (18)

المادة (18) الخدمات الحكومية 1-أ) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابعة والتي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها الى فرد مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة او السلطة الضريبية في تلك الدولة فقط . ب ) مع ذلك تخضع هذه الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المتشابهة للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت خدمات مقدمة في تلك الدولة وكان الفرد شخصا مقيما في تلك الدولة وهو : (1)من رعايا تلك الدولة ، او (2)لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تقديم الخدمات فقط . 2 – تسري احكام المواد (16 ، 15 ، 14) على الرواتب والاجور المكافئات الاخرى المتشابهة لقاء خدمات مقدمة تتعلق بانشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها .

المادة 18

المادة 18 تترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا – فقدان الرتبة العسكرية . ثانيا – عدم جواز اعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .

المادة 18

المادة المادة 18 (1)[ المقتضيات المتعلقة بالالتماس ] إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبه , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه : "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ المقتضيات الأخرى ] تطبق المادة 17 (2) إلى (6) , مع ما يلزم من تبديل , على التماسات تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه .

المادة 18

المادة 18 أولاً – أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان العراق لاحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الأقليم تحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا . ب – يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2007) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان . ثانياً – عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً – تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة