المواد القانونية

المادة 18

المادة 18 اولا : تتولى وزارة المالية ابداء الرأي في مشروعات التشريعات التي تتضمن إحكاما مالية . ثانيا : في حالة صدور قانون يترتب بموجبه صرف مبالغ على الموازنة ينبغي ان يكون تطبيقه اعتبارا من السنة اللاحقة من اجل وضع التخصيص اللازم له .

المادة المادة 18

المادة المادة 18 المركبات الرسمـية والعسـكـرية 1. تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناءً على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات تسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون جبايات، ووفقاً للإجراءات المتبعة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات. 2. تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية. 3. تُـعفى من متطلبات التسجيل والإجازات المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا، وتُـميّز هذه المركبات بأرقام واضحة عليها.

المادة 18

المادة 18 1 ــ للوزير المختص ان يقرر سحب اي اجازة صادرة وفق احكام هذا القانون او اية رخصة لممارسة العمل او هوية الاستيراد او الغاء قرار الحماية او غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة او دائمية على ان لا يتعارض ذلك مع اي نص في اي قانون. 2 ــ اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، او التي استعملت في ارتكابها، او التي كانت معدة لاستعمالها، او التي جعلت اجرا لارتكابها. (18)

ماددەى (18)

ماددەى (18): وەزیر رێنمایی دەردەكات، تێیدا دەستنیشانی ئەو زانیاریی و مەرجانە دەكات، كە دەبێت لە رەچێتە پزیشكیەكان و پسولەكانی مۆڵەتدا دەستەبەربن، بەپێی ئەو رەچێتە و پسولانەش وەسفی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان لە دەرمانخانەكاندا بۆ سەرفكردن دەكرێت، و دەستنیشانی ماددەكە و ئەو بڕەش دەكرێت كە نابێت مانگانە لەوە زیاتر بۆ نەخۆش سەرف بكرێت.

المادة 18

المادة 18 يلغى قانون الحراس الليليين المرقم بـ 82 لسنة 1961 والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 18

المادة 18 يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون من المدة الصغرى للرتبة الأعلى .

المادة 18

المادة 18 1 - على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراضات ان تسمع اقوال الاشخاص ذو الخبرة بامور العقار وتجري التحقيقات وتطلب الاوراق التي تراها لازمة وتقوم بكشف العقار ولها ان ترد الاعتراض او ان تحدث تغييرا في التقدير وعليها ان تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتبارا من تاريخ التقدير المعترض عليه . 2 - الغيت . (10)

المادة 18

المادة 18 أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم . ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي . ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .

المادة 18

المادة 18 تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه، اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى، فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

المادة 18

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 18

المادة 18 يلغى نص المادة (37) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -37- تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (10000) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 18

المادة 18 تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه، اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى، فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

المادة 18

المادة 18 يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (59) لسنة 2004.

المادة 18

المادة 18 أولاً – أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان العراق لاحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الأقليم تحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا . ب – يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2007) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان . ثانياً – عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً – تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .

المادة 18

المادة 18 1 – يترتب على احالة المحامي على التقاعد ما ياتي : ا – نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين . ب – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة ، اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء ممارسته المحاماة وكالة عن زوجه او اصوله او فروعه . جـ - لزوم تقديمه الى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي والاعمال الموكل بها على ان ينجزها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ، فاذا لم ينجزها خلالها اعتبر مستقيلا منها ووجب غلق مكتبه . 2 – اذا خالف المحامي المتقاعد احكام الفقرتين ب ، جـ من هذه المادة تقوم الهياة او المجلس بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بها ، فان لم ينفذ الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهياة .

المادة 18

المادة 18 أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين . ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(10-1)

المادة 18

المادة 18 يتعين ان يكون النصاب القانوني لحضور اجتماع المجلس باغلبية اعضاءه بما فيهم المحافظ او في حالة غيابه, نائب المحافظ بصفته رئيسا للمجلس.

المادة 18

المادة 18 اولا - تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد. ثانيا - تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثا - تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.

المادة 18

المادة 18 اعلام الجمهور وتوعيته وتثقيفه 1- يقوم كل طرف في حدود امكانيته بتعزيز وتيسير مايلي : (أ‌) تزويد الجمهور بالمعلومات المتاحة عن : ‘1‘ الاثار الصحية والبيئيه للزئبق ومركباته . ‘2‘ بدائل الزئبق ومركباته . ‘3‘ المواضيع المحدده فيا لفقرة 1 من المادة 17 . ‘4‘ نتائج انشطته في مجالات البحوث والتطوير والرصد بموجب المادة 19 . ‘5‘ انشطته الرامية الى الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية (ب‌) التثقيف والتدريب والتوعية فيما يتعلق بتاثير التعرض للزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئه بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والفئات السكانية الضعيفة حسب الحالة . 2- يستخدم كل طرف الاليات الموجودة او يولي الاعتبار لوضع اليات مثل سجلات اطلاق ونقل الملوثات حسب الحالة لجمع ونشر الملعلومات عن تقديرات كمياته السنوية من الزئبق ومركباته التي تم اطلاقها او التخلص منها من خلال الانشطة البشرية .

المادة 18

المادة 18 اولا – مبلغ الحافز : يحدد حافز البحوث بـ (50%) خمسين من المئة من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية. ثانيا – تحدد حصة المنتسب على اساس قسمة حافز البحوث على مجموع الحصص وضرب الحاصل في حصة المنتسب ضمن الفئة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة